حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430297931
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439300927/1443
رقم الحكم:4430297931
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439300927 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297931 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439300927 لعام 1443ه المدعي: شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة السعد للمقاولات العامه المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 17-10-1443هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431095590)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (423446064)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، فتبين أن المدعية تطالب المدعية بمبلغ قدره (1.574.484) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالا، ما تبقى من قيمة توريد وتركيب كيابل كهربائية وفق العقد المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها شركة زمو التجارية المحدودة طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى لجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية حتى تاريخه خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية وإلا عد مكتفيا، ثم على كل طرف من الأطراف تقديم مذكرة ختامية وشارحة لما سبق مع البينات، ففهما ذلك واستعدا وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 21-11-1443هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431095590)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (423446064)؛ وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بجواب عن الدعوى -عبر النظام- تلخص بصحة العلاقة التعاقدية مع المدعية، وتنفيذ المدعية لبعض الأعمال، إلا أن المدعية قصرت في انجاز باقي الأعمال فأشعرتها موكلتي بأنها ستقوم بالأعمال التي قصرت فيها نيابة عنها وستعود على المدعية بما غرمته، والأعمال التي قامت بها المدعى عليها نيابة عن المدعية قدرها، (910.000) إلا أن المدعية تجاهلت تلك الاشعارات، كما تلخصت مذكرة وكيلة المدعي بإنكار ما ادعاه وكيل المدعى عليها من كون المدعى عليها هي من قامت بإكمال الأعمال، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قامت موكلتك بـفسخ العقد مع المدعية وحصر الأعمال المنجزة من المدعية قبل إدخال طرف ثالث لإكمال الأعمال التي قصرت المدعية بإكمالها، سواء كان الحصر من الاستشاري أو غيره فقال: لا، وموكلتي أشعرت المدعية بذلك وأدخلت طرف ثالث مباشرة لإكمال الأعمال حتى لا تتضرر من التأخير أكثر من تضررت، هكذا أجاب، وبسؤاله عن الأعمال محل العقد بين الطرفين، فقال منجزة بنسبة (100%) ولكن موكلتي هي من أنجزت الأعمال للمبلغ محل المطالبة من المدعية، هكذا أجاب، و وبسؤاله عن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها للمدعية حتى تاريخه، أجاب بقوله: مبلغا قدره: (210.840) مضافا إليها مبلغا قدره أربع مئة واثنان وعشرون ألفا وتسع مئة وتسعون ألفا وثمانية وثلاثون هللة، لضمان حسن تنفيذ الأعمال، وهذا ما لم يتم حتى الآن، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يطالب بمبلغ قدره: (1.574.484) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالا، لقاء ما تبقى من أعمال منفذة للمدعى عليها للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م، لأعمال التوريد والتركيب للكيابل كهربائية، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأقرت في أن الأعمال محل العقد قد نفذت كاملة، ودفعت بأن عمل المدعية قد شابه بعض النواقص والعيوب، دون أن تحرر وتحدد ماهيتها وقدرها على وجه يعلم به الدفع، ودون أن تقدم أي مستند معتبر على ذلك، زاعمة بأنها هي من قامت بإصلاح العيوب وإكمال النواقص، وإذ الظاهر المستصحب أن التنفيذ منوط بالمدعية، وأن كل عمل بالموقع فهو منسوب إليها، ولا يمكن العدول عن ذلك إلا لأمر يبرره، وهو ما لم تتقدم به المدعية، بل وفوتت على نفسها اثبات ما تدعيه، وقد تقرر قضاء أن قيام أي طرف سوى الملتزم بالتنفيذ بإكمال الأعمال ونحوها يجب أن يسبقه القيام بحصر الأعمال المنجزة ومعاينة الأعمال المنفذة واثبات حالتها، ومثل ذلك لا يخفى على تاجر، ولا يعذر مثله بتركه، إذ لو كان ما دفعت به صحيحا من قيامها بإصلاح العيوب وإكمال النواقص لكان ذلك مسبوقا ضرورة على قيامها بحصر أعمال المدعية عبر جهة خبرة، لتكون قد حفظت حقها وحق خصمها فيما أُنجز من أعمال، وما قد يطرأ عليها من عيوب أو نواقص، أما وقد قدمت المدعى عليها دفعها مرسلا خاليا من أي بينة، وقد تقرر مما سبق استصحاب الأصل والظاهر من نسبة جميع الأعمال للمدعية، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام شركة السعد للمقاولات العامة المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ شركه هشام السويدي للتجارة المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (1.574.484) مليون وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297931 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439300927 لعام 1443هـ المدعي: شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة السعد للمقاولات العامه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها: شركة السعد للمقاولات العامة المحدودة، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 07/03/1444هـ، لأسباب حاصلها أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وأن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 20/04/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب وكيل المدعى عليها التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها، والله الموفق.