حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430403057
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429003945/1442
رقم الحكم:4430403057
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429003945 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403057 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429003945 لعام 1442هـ المدعي: عبدالله صالح احمد زمزمى المدعى عليه: نزار بن محمد بن سراج معروف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة: 14/ 2/ 1443ه، حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى، وخلاصتها: أن موكله والمدعى عليه قاما بالعمل في مال طرف ثالث كشركاء، للمدعي 25% وللمدعى عليه 30% من الأرباح والمتبقي لرب المال شريكهما الثالث واسمه: فؤاد باويان، وقد كان المسؤول عن التشغيل وإدارة المشروع المدعى عليه، وارتكب عدة أخطاء أدت إلى خسارة المشروع، وقام رب المال بتنفيذ سند لأمر عليهما متضامنين مما أدى إلى حبس المدعي والتنفيذ عليه بالمبلغ كاملًا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب أجلًا للجواب فأفهمت الدائرة الأطراف بتقديم كافة ما لديهم من مستندات أو بينات على الدعوى وعلى الدفوع، كما عرضت عليهما الصلح فقرر بأنهما لا يرغبان في التصالح، وبذلك تكون الدائرة قد استوفت ما نصت المادة: (90) من نظام المحاكم التجارية، وفي تاريخ: 20/ 3/ 1443ه، وردت للدائرة مذكرة المدعى عليه والتي جاء فيها: 1- أن دعوى المدعي غير محررة، وأن ما ذكره فيها غير صحيح، 2- تم الاتفاق على أن يقوم هو بالإدارة فقط وأما كافة التعاقدات فهي باسم المدعي، والتمويل من/ فؤاد باويان، 3- أبرم المدعي عقود اتفاق مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية على تجهيز مخيمات للحجاج في المشاعر المقدسة فاتفق مع المدعي على إدارة المشروع في المشاعر المقدسة وكان أول موسم حج عام: 1437ه وتلاه موسم عام ١٤٣٨هـ، وقام فؤاد باويان بالتمويل في بداية المشروع، وقام المدعي باستلام مبالغ المشروع من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية والاستيلاء عليها بالكامل والتصرف فيها والانتفاع بها ولم يسلمه نصيبه من عموم الأرباح، كما قام بالتكتم على كافة تفاصيل المشروع، ونقل المبالغ إلى عدة حسابات بنكية عائدة له، ثم قام بشراء أصول وتجهيزات للمخيمات من الأرباح وزعم ملكيتها له، كما قام باستلام كافة مبالغ التعاقدات وإيداعها في حسابه لأن العقود باسمه، ثم تم التخارج مع فؤاد باويان فدفع المدعي له من الأرباح المتوفرة لديه حيث اكتفى فؤاد بالمطالبة بما دفعه، ولم يستلم هو ما يخصه من الأرباح، وبعد التخارج مع فؤاد أصبحت حصته قدرها: (52,5%)، وأكّد على أن مسؤوليته نتحصر في الإدارة فقط، وأنه إذا كان هناك أي تقصير من مقاول من المقاولين المتعاقد معهم من قبل المدعي فعليه مطالبة المقصر من المقاولين، وختم مذكرته بطلب مخاطبة البنك المركزي للكشف عن كافة الحسابات المصرفية البنكية في كافة البنوك للمدعي ولمؤسسته اعتبارًا من تاريخ أول تعاقد للمشروع مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية وحتى تاريخه، وإجراء محاسبة شاملة بينه وبين المدعي وتسليمه ما يستحقه منها، كما طلب حصر الممتلكات والتجهيزات التي تم شراؤها من أموال الشراكة وبيعها وتسليمه نصيبه منها. وفي جلسة: 25/ 4/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وفيها زود وكيل المدعي الدائرة والمدعى عليه عبر البريد بنسخة من مذكرته الجوابية على مذكرة المدعى عليه بعد الجلسة الماضية، وباطلاع وكيل المدعى عليه على ما قدمه وكيل المدعي استمهل للجواب. وفي جلسة: 11/ 5/ 1443ه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر بريد الدائرة وتضمنت: (أن المدعي لم يقم بالرد الشامل على ما ورد في مذكرته الجوابية، وأنه ينفي وقوع أي تقصير أو إهمال منه، وأن المدعي لم يقدم بينته على الدعوى، كما أن المدعي هو المسؤول عن الأمور المالية، وأما التقرير المحاسبي السابق فقد تم بناء على ما قدمه المدعي من مستندات فقط ولم يطلع المحاسب على كشوف الحسابات البنكية الشخصية للمدعي)، وزود وكيل المدعي بنسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسة: 29/ 6/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مذكرة مشتملة على كافة أسباب تضمين المدعى عليه مبلغ الاستثمار على أن تشمل كافة المستندات المثبتة لتلك الأسباب، ويسلم نسخة من مذكرته للمدعى عليه وكالة قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف ليتسنى للمدعى عليه وكالة الجواب قبل الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ: 16/ 7/ 1443ه، وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعي والتي جاء فيها: 1- أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحة على أن المدعى عليه هو المدير التنفيذي للمشروع، كما أقر على ذلك المدعى عليه في صك الحكم في القضية رقم: (433) لعام: 1439ه ونص الحاجة منه: ثم عقب المدعى عليه نزار محمد معروف بأن صفته في العقد أنه هو المدير التنفيذي في الموقع . 2- أثبت التقرير المحاسبي وجود مصروفات بلا فواتير ووجود مصروفات بفواتير مجهولة ومبالغ طائلة. 3- نص الحكم السابق صراحة على وجود تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعًا وعرفًا ومخالفة لمبادئ الأمانة، وأن هناك تعد وتفريط، وحيث إن المدعى عليه هو المدير التنفيذي فالأصل أن هذه الأفعال لا تصدر إلا منه. وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (1,064,000) ريال مع احتفاظه بحقه في الرجوع بأتعاب المحاماة. وأرفق في مذكرته: نسخة من عقد الاتفاق المبرم بتاريخ: 20/ 9/ 1437ه، وصورة من صك الحكم الصادر من المحكمة العامة في القضية رقم: (433) لعام 1439ه، ونسخة من التقرير المحاسبي الصادر من مكتب محمد عبدالله ملعاط بتاريخ: 22/ 1/ 1439ه، كما قدم إفادة صادرة من وحدة التنفيذ بشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشمال العاصمة المقدسة تفيد بإيقافه بتاريخ: 19/ 3/ 1440ه ثم إطلاق سراحه بتاريخ: 26/ 3/ 1440ه. وفي تاريخ: 4/ 8/ 1443ه، قدم المدعى عليه مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق. وفي جلسة: 5/ 8/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي المؤرخة في 16/ 7/ 1443هـ وذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة جوابية عبر بريد الدائرة وبفحص ملف القضية لم يتم العثور عليها فأفهمته الدائرة بإعادة ارسالها وذكر وكيل المدعي بأنه اطلع على نسخة منها وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى. وفي جلسة: 16/ 10/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى، وأكد وكيل المدعي على ما جاء بصحيفة الدعوى وعلى أن المدعى عليه هو من تولى إدارة المؤسسة وقرر الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه، وطلب الطرفان الفصل في الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: 22/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى، وأكد الطرفان على الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وأما عن الموضوع ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ قدره: (1,064,000) ريال، يمثل المبلغ المحكوم به لصالح الشريك الممول ضد المدعي والمدعى عليه متضامنين والذي تم سداده كاملًا من قبل المدعي كما هو مفصل في لائحة الدعوى، ولما قابل المدعى عليه دعوى المدعي بإنكار ما يدعيه من التفريط المذكور وأن المدعي هو المسؤول عن الأمور المالية، وهو من قام باستلام الأموال وإجراء التعاقدات، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعي بتقديم أسباب تضمين المدعى عليه مبلغ الاستثمار والمستندات المثبتة لتلك الأسباب، وبما أن المدعي ليس له بينة موصلة تُثبت دعواه، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعي وبالتالي رفض طلبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (429003945) والمقامة من المدعي/عبدالله صالح احمد زمزمى سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه / نزار بن محمد بن سراج معروف سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403057 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429003945 لعام 1442هـ المدعي: عبدالله صالح احمد زمزمى المدعى عليه: نزار بن محمد بن سراج معروف الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (1,064,000) مليون وأربعة وستون ألف ريال، يمثل المبلغ المحكوم به لصالح الشريك الممول ضد المدعي والمدعى عليه متضامنين والذي تم سداده كاملًا من قبل المدعي، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المستأنف ضده هو المدير والشريك التنفيذي وهو المسؤول عن الأمور المالية، وهو من قام باستلام الأموال وإجراء التعاقدات ويوجد فواتير تثبت توقيعه على العقود وأنه هو المتحكم في الأمور المالية، كما يوجد شهود يشهدون على ذلك، وأن موكله لم يستلم أموال التمويل محل الدعوى، وأن تلك الأموال دفعت مباشرة من الممول (فؤاد باويان) إلى متعهد الخيام وجزء استلمها المستأنف ضده، وأن المستأنف ضده هو من فرط وأهمل وتسبب في صدور حكم ضد موكله والمستأنف ضده، وطلب نقض الحكم، وإدخال الممول (فؤاد باويان) في الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات بين الأطراف، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وتسلم وكيل المستأنف ضده نسخة من اللائحة الاعتراضية وطلبت منه الدائرة تقديم جوابه عليها خلال أسبوع من تاريخه، كما منحت الدائرة المستأنف أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وسألت الدائرة وكيل المستأنف هل دفع المستأنف ضده نصف ما حكم به للشريك الممول؟ فأجاب: أن المدعى عليه لم يدفع شيئا، فطلبت منه الدائرة بيان مستند المستأنف في المطالبة وهل المطالبة بنصف ما حكم به للشريك الممول أم لا؟ فاستعد بذلك، وقدم المستأنف ضده مذكرة من ثلاث ورقات تضمنت أن ما جاء في لائحة استئناف المستأنف غير صحيح وليس بها جديد وقد سبق تقديمه في الدائرة الابتدائية، ولم يقدم بينة موصلة تثبت ادعائه ولم يرفق كامل عقد التمويل وأرفق فقط الصفحة الأولى وخالف بنود العقد، وطعن في تقرير الخبير المحاسبي، وليس هناك أي خسائر كما يزعم المدعي في موسم عام 1437هـ بل أرباح كبيرة أخفاها المدعي، وتم التعاقد مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ومع عدد مطوفين ومكاتب طوافة وانجز العمل بالكامل في موسم عام 1437هـ وعام 1438هـ، وطلب مخاطبة البنك المركزي للكشف عن كافة الحسابات المصرفية البنكية في كافة البنوك للمدعي ولمؤسسته، وإجراء محاسبة المدعي، وحصر الممتلكات والتجهيزات التي تم شرائها من أموال الشركة، وباطلاع وكيل المستأنف عليها قدم مذكرة من ورقتين تضمنت الإجابة على سؤال الدائرة وذكر أن المطالبة تشمل نصف ما حكم به للشريك الممول ونصف ما حكم به يتمثل في مبلغ و قدره (532.000) ريالا، وأن المستأنف ضده أقر بالفواتير وبالعقد الصادرة باسمه مما يدل أنه كان يتصرف ماليا و يبرم العقود، وطلب نقض الحكم وإلزام المستأنف ضده بسداد مبلغ و قدره (532.000) ريالا وهي نصف إجمالي المبلغ الذي سدده المستأنف للممول، وإلزام المستأنف ضده بسداد مبلغ و قدره (532.000) ريالا، وهي التعويض عن تفريط المستأنف ضده الشريك المدير في إدارة المشروع، وأرفق معها حكمين قضائيين والخطاب عن قسم تنفيذ الأحكام في التنفيذ بشمال مكة، وقد تسلم وكيل المستأنف ضده نسخة منها وطلب أجلاً للرد، وبجلسة أخرى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ورقتين أرفق معها ورقة واحدة وباطلاع وكيل المدعي عليها تمسك بما ورد في مذكرته السابقة بتاريخ 20/03/1444هـ وأن ما ورد فيها هو تفصيل في المبلغ الوارد في لائحة الدعوى، وأن مجموع ذلك هو المساوي للمبلغ الوارد في لائحة الدعوى، وأن ما سوى ذلك في جواب المدعى عليها مكرر، وتمسك وكيل المدعى عليه بما سبق تقديمه من وجود تناقض في الدعوى مع اختلاف الدعوى عن الدعوى الأساسية، وتمسك بطلب إجراء المحاسبة، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وبسؤال وكيل المستأنف عن المبلغ المطالب به فأجاب أنه يحصر دعواه في طلب إلزام المستأنف ضده بنصف ما دفعه المستأنف وهو مبلغ قدره: (532.000) ريالا، وأن هذا الطلب هو جزء من طلبه في صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة الطرفين هل تمت المحاسبة بينهما في أعمال الشراكة؟ فأجاب وكيل المستأنف أنه يبني دعواه على صدور حكم نهائي بتضمين الطرفين مبلغ قدره: (1.064.000) ريال والذي دفعه موكله كاملا وعليه فإنه أقام هذه الدعوى للرجوع على المستأنف ضده بنصف ما دفعه، وأما المحاسبة لم يحصل بينمها محاسبة، إلا أن المستأنف ضده قد أقام دعوى جديدة وهي منظورة أمام الدائرة الثالثة من هذه المحكمة، وأجاب وكيل المستأنف ضده بأن ما ذكره وكيل المستأنف ضده من دعوى المحاسبة بين الطرفين المقامة من موكله صحيح وهي برقم: (4470363566) وهي دعوى جديدة جلستهم الأولى في هذا اليوم 20 / 5 / 1444 هـ، وأضاف أن دعوى المستأنف متناقضة في المبلغ المطالب به فقد طالب ابتداء بمبلغ قدره: (1.064.000) ريال وأتعاب محاماة بمبلغ (100.000) ريال، ثم عدل عن ذلك أمام دائرة الاستئناف وطالب بنصف المبلغ وجعل النصف الثاني تعويضا وهو ما يثبت تناقض المستأنف في دعواه، وأن المستأنف قد دفع المبلغ المحكوم به من أموال الشراكة وأرباحها التي تحت يده ولم تتم المحاسبة فيها، وعقب وكيل المستأنف بأن ما ذكره وكيل المستأنف ضده غير صحيح فرأس المال قد تم دفعه من الممول (فؤاد باويان) إلى متعهد الخيام مباشرة، وأن دعواه غير متناقضة لأن ما حصر فيه دعواه جزء من المبلغ الكلي المطالب به، كما عقب وكيل المستأنف ضده بأن المستأنف قد تسلم مبالغ من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ومن مطوفين تابعين لها وتساءل أين تلك المبالغ؟ وأين مصيرها؟ وما هي أرباح موكله؟ وأجاب وكيل المستأنف أن المستأنف ضده قد أقام دعوى محاسبة وأن ما ذكره سيتم بحثه من خلالها، فعقب وكيل المستأنف ضده ما وكيل المستأنف اتفاق منهما على إجراء المحاسبة، بينما ذكر وكيل المستأنف أن مطالبته في هذه الدعوى مبنية على الدين الثابت بالحكم القضائي وأنه لا يستلزم المحاسبة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، وذلك أن المستأنف قد حصر دعواه في طلب إلزام المستأنف ضده بنصف ما دفعه المستأنف وهو مبلغ قدره: (532.000) ريالا، ولا ريب أن البت في هذا الطلب يستلزم إجراء محاسبة مالية تبين ما يجب في ذمة كل واحد منهما، وحيث إن هناك دعوى إجراء محاسبة بينهما لم يبت في موضوعها حتى الآن، وإذ إن طلب المدعي قد جاء قبل ذلك كله، الأمر الذي يستلزم عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1 / 1 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (429003945) فيما قضى به، والحكم مجددا: (بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/عبدالله صالح احمد زمزمى، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه / نزار بن محمد بن سراج معروف، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها قبل أوانها)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.