حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433966619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379345/1443
رقم الحكم:433966619
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379345 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433966619 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439379345 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" بصفة موكلي الخبير المحاسبي المنتدب لدراسة الخلاف المالي بين (...) ("المدعي") و(...) ("المدعى عليه")، بموجب قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية في القضية رقم 3747 لعام 1437هـ، وحيث قام موكلي بإعداد التقرير النهائي بالدعوى المذكورة وتسليمه لعدالة الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم خطاب (3-491/2020) وتاريخ 20 صفر 1442هـ (الموافق 07 أكتوبر 2020م). لذا أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 15750 ريال سعودي قيمة الدفعة الأخيرة المُستحقة لموكلي من أتعابه لدراسة القضية رقم 3747 لعام 1437هـ تأسيساً على ما يلي: أولاً: الوقائع:1. تم موكلي خبيرا محاسبيا لدراسة الخلاف المالي بين (...) ("المدعي") و(...) ("المدعى عليه")، بموجب قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية في القضية رقم 3747 لعام 1437هـ والمحرر في ضبط الجلسة بتاريخ الأثنين الموافق 21 جُمادى الأولى 1441هـ (الموافق 16 يناير 2020م). 2. قام موكلي بإعداد التقرير الأولي بالدعوى المذكورة وتسليمه الدائرة برقم خطاب (3-388/2020) وتاريخ 07 ذو الحجه 1441هـ (الموافق 28 يوليو 2020م)، وتمت مراجعة التقرير الأولي من قبل أطراف الدعوى، فلم يتقدم (...) ("المدعي") بأية ملاحظات، وتقدم (...) ("المدعى عليه") بملاحظاته عليه بتاريخ 23 ذو الحجة 1441هـ (الموافق 13 أغسطس 2020م)، وقد تم الرد عليها وإعداد التقرير النهائي بالدعوى المذكورة وتسليمه الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم خطاب (3-491/2020) وتاريخ 20 صفر 1442هـ (الموافق 07 أكتوبر 2020م). 3. وحيث قام (...) ("المدعي") بإصدار الشيك رقم (18637518) مسحوباً على بنك (...) بمبلغ وقدره 15,750 ريال سعودي. إلا أن موكلي لم يتمكن من صرف الشيك لوجود خطأ في اسم المستفيد حيث حرر الشيك باسم "(...) محاسبون قانونيون ومستشارو أعمال وضرائب"، وقد قام موكلي بمراسلته في 01 و04 و14 فبراير 2021م لتصحيح الاسم عن طريق إصدار شيك أخر مصدق بالاسم الصحيح للمستفيد "مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة" بمبلغ 15,750 ريال سعودي (مرفق رقم 1) واستلام الشيك الوارد به الخطأ، إلا أنه لم يتجاوب حتى تاريخه رغم تكرار مخاطبته. ثانياً: الحيثيات والأسانيد والطلبات: حيث أن موكلي قام بدراسة الدعوى وإعداد التقرير النهائي بها وتسليمه الدائرة برقم خطاب (3-491/2020) وتاريخ 20 صفر 1442هـ (الموافق 07 أكتوبر 2020م)، وبذلك يكون قد أنتهى من العمل المكلف به من قبل الدائرة على أكمل وجه وفقاً لتكليف عدالة الدائرة، وهو ما يستحق معه كامل الأتعاب، وحيث لم يتمكن موكلي من صرف قيمة الدفعة الأخيرة المُستحقة له من أتعابه، ووفقاً لما تنص عليه الفقرة (8) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية " تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة" وعليه ومما سبق إيضاحه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 15,750 ريال سعودي (خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي) قيمة الدفعة الأخيرة المُستحقة لنا من أتعابنا لدراسة القضية رقم 3747 لعام 1437هـ، ويحتفظ موكلي بحقه في مطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتأريخ 21/11/1443ه حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 19/3/1440هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة. وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على سبب عدم صرف الشيك من قبل البنك طلب مهلة لذلك. وفي جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلاً بأن أصل الشيك محل المطالبة بحوزة موكلي ثم قام بإبراز أصل الشيك بواسطة "كاميرا" البرنامج ,كما أكد بأن عدم صرف الشيك هو بسبب الخطأ في الاسم ثم قرر بالاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب بالمتبقي من أتعاب خبرته حسب التفصيل الوارد في الوقائع, وبما أن القضية التي كان المدعي خبيرًا فيها منظورة لدى هذه الدائرة فإن الاختصاص منعقد لها؛ استنادًا للمادة رقم (8/16) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع فبما أن المدعي قدم ما يثبت دعواه حسب الشيك الوارد في الوقائع, وبما أن اسم المسحوب لأمره الوارد في الشيك يختلف عن اسم الخبير المنتدب سابقًا لدى الدائرة, وبما أن أصل الشيك في حيازة المدعي حسب ما أقره وأثبته وكيل المدعي في جلسة اليوم, وبما أن حيازة المدعي لأصل الشيك بينة على عدم الصرف, وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد جلستي هذه القضية إلا أنه لم يحضر, وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به كونه قام بأعمال الخبرة في تلك القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليه حضوريًا؛ استنادًا للمادة رقم (10/1/أ) من نظام المحاكم التجارية, ونهائيًا لكون المطالبة محل الدعوى من الدعاوى اليسيرة؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (78) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة حضوريًا وبصفة نهائية بإلزام المدعى عليه: (...), صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...), صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (15,750) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث