حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430051527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449000222/1444
رقم الحكم:4430051527
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000222 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430051527 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٠٢٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية نظام إطفاء الحريق بثمن إجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وذكر أن موكلته سلمت مبلغ وقدره (٤٨,٤٤١.٢٣) ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة ولم تستلم المبيع وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٤٤١.٢٣) ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٨,٤٤١) ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً من المدعية والمذيل بتوقيع المدعى عليها، ٢- شيك رقم (٨٠٣٨) مسحوب على البنك (...) للاستثمار بمبلغ (٤٨,٤٤١.٢٣) ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة لصالح المدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعية ٣-أمر شراء محرر على مطبوعات المدعية رقم (١٧٤٨٩) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣م والمرسل إلى المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة، ثم سألته الدائرة هل توجد مراسلات بين طرفي النزاع لإتمام التعاقد فذكر بأنه لا توجد مراسلات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن ما يود اضافته اكتفى بما سبق ذكره؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٤٤١.٢٣) ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه شيك مسحوب على البنك (...) للاستثمار بمبلغ المطالبة لصالح المدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعية، وسند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥م والمتضمن استلام المدعى عليها مبلغ المطالبة من المدعية والمذيل بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها،ـ ولما كان الأصل عدم توريد المدعى عليها للمبيع إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه وتقضي. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٨,٤٤١.٢٣) ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاث وعشرون هللة والله الموفق.