حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447270323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002420/1444
رقم الحكم:447270323
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002420 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447270323 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449002420 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/11/23ه الموافق 2020/07/14م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي منتجات متنوعة من (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/23ه الموافق 2020/07/14م بثمن إجمالي قدره (34,606) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريالات سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/23هـ الموافق 2020/07/14م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (34,606) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريالات. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (34,606) أربعة عشر الف وستمائة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 14/07/2020م بمبلغ قدره (14,6060) أربعة عشر الف وستمائة وستة ريالات. 2- حوالة على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير الدائرة باختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار الى الحوالات الصادرة من حساب موكله الى حساب المدعى عليه والمرفقة في ملف الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (34,606) أربعة عشر ألفا وستمائة وستة ريالات. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي حوالات بمبلغ إجمالي قدره (34,606) أربعة عشر ألفا وستمائة وستة ريالات والتي تراها الدائرة قرينة ترقى لمقام البينة في إثبات علاقة الطرفين وترجيح صدق دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالله محفوظ عبدالله باسنبل سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي صالح إبراهيم عبدالله غشيان سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤,٦٠٦) أربعة وثلاثون ألفًا وستمئة وستة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث