حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433305214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164942/1443
رقم الحكم:433305214
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164942 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433305214 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٩٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع رأس مال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين ألف ريال. ٢- أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في١٥/١٠/١٤٤١ه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لصالح المدعي. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنه لا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها المدعى عليها، مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وطالب في جوابه برد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحتها الإلكترونية والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مع الأرباح بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها المدعى عليها، مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال، وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، ولما كان وكيل المدعي يهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، والسند لأمر المؤرخ في ١٥/١٠/١٤٤١هـ على مطبوعات المدعى عليها، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ذكرت سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية ولا يمكن قبولها لأنها اعتمدت على مستندات وقوائم مالية معدة من إدارة الشركة المدعى عليها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أخلت مسؤوليتها عن صحة القوائم المالية وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت العكس، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما ذكره وكيل المدعي من المطالبة بالأرباح فإن الدائرة ترى عدم قبول هذا الطلب لعدم الاستحقاق، وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال لقاء قيمة رأس المال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال أتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.