حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433944449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447475/1444
رقم الحكم:433944449
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447475 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433944449 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٤٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيهاما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مصاعد كهربائية حيث كانت بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م وبثمن إجمالي قدره (٩١٣,١١٢) ريال سدد منه (٨٠٢,٣٧٤) ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) (...) والذي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المرفقة في ملف القضية، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى ذكر بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين وفق ما يلي: (أن تكون جدولة قيمة المطالبة البالغ قدرها: (٤٤،٣٦٢) أربعة وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال على دفعتين على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغ قدره: (٢٢،١٨١) اثنان وعشرون ألف ريال تستحق بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠١م الدفعة الثانية مبلغ قدره: (٢٢،١٨١) اثنان وعشرون ألف ريال تستحق بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٠١م وتكون آلية السداد عن طريق حوالة بنكية على الحساب البنكي للمدعية آيبان رقم: (...) وطلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به وفق الجدول المشار اليه آنفا ويعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية فيما يخص موضوع هذه الدعوى) ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث