حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433397884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141322/1444
رقم الحكم:433397884
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433397884 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١٣٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧.٤٩٥) ريال، قيمة تأجير رافعات عمال ارتفاع (١٦) متر بموجب أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٥م وأمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨م وأمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/١/٦م وقامت المدعية بتنفيذ الالتزام للفترة من ٢٠٢٠/٨/٥م حتى ٢٠٢١/٣/٨م وترتب عليه مبلغ المطالبة، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (٤.٧٤٩.٥٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٩/٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٤٧.٤٩٥) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين تخويلها بحق الإقرار عن المدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته أوامر الشراء المشار إليها بعاليه، كما قدم خمس فواتير بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م وتاريخ ٢٠٢١/١/١٤م وتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م وتاريخ ٢٠٢١/٣/٨م قيكة كل فاتورة (٨.٠٥٠) ريال. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة الحكم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخول لها بحق الإقرار عن المدعى عليها في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليتها الشرعية والنظامية وإرادتها المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالًا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٧.٤٩٥) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث