حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433912531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402340/1443
رقم الحكم:433912531
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402340 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433912531 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٣٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٩٠,٢٦٣) مئتان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م بمبلغ قدره(٢٩٠,٢٦٣) مئتان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٢٦٣) مئتان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات شركة (...) المحدودة بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م ٢_- كشف حساب من تاريخ ١/١/٢٠١٦م حتى تاريخ ١٠/٤/٢٠٢٠م .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٢٦٣) مئتان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً هي ما قدم في مرفقات القضية وأكتفي بها وأطلب الفصل في الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم .وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٠,٢٦٣) مئتان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين برقم ٥٩٧٢ المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٤م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ، وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعية من واقع سجلات المدعى عليها لدى المدعية ، ولما تخلف المدعى عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها في الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وبتفحص الدائرة إلى العقد المقدم من المدعية والذي يثبت تعاقد المدعى عليها ، وقد نص فيها صراحة على أن المدعى عليها عندما طلبت فتح الحساب لدى المدعية نصت فيها (نقر ونتعرف بأن فواتيركم وكشوف حساباتكم صحيحة ونهائية ونتعهد بدفع المبالغ المالية المترتبة علينا بموجبها ونسقط حقنا في الاعتراض عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الفاتورة أو كشف الحساب أو مصادقة الرصيد ما عدا السهو والخطأ) . ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع بأي شيء فإن هذا إسقاط لحقها ، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولما كان كشف الحساب الصادر من المدعية لم يتم الاعتراض عليه من قبل المدعى عليها كما جاء في العقد الذي ينظم العلاقة بينهما فهذا دليل على صحة ما ورد فيه إذ المتعارف عليه لدى التجار أن يتم التعامل بينهما بالسرعية والإئتمان وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٢٦٣) مئتان وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي لما هو مبين في أسباب الحكم وبالله التوفيق.