حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433894284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431383/1443
رقم الحكم:433894284
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431383 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433894284 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439431383 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/07/21هـ الموافق 2018/04/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها صيصان (دواجن صغيرة) بثمن إجمالي قدره (6,741,967.89) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,741,967.89) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:- خطاب المصادقة الصادرة من المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/07/1439هـ ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين.وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 02/11/1443هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله كرر ما جاء بلائحته، ثم ذكر أن موكله توصل إلى صلح منه للنزاع، ومضمونه تفق الطرفان على جدولة سداد المبلغ على دفعات يلتزم الطرف الثاني ويتعهد بسدادها للطرف الأول في المواعيد المتفق عليها دون مماطلة او تأخير. ; يلتزم الطرف الثاني بأن يكون السداد للدفعات بموجب [شيكات قابلة للتظهير غير مدون عليها عبارة لا تصرف إلا للمستفيد الأول] ولا تبرئ ذمة الطرف الثاني من أي منها إلا بسند قبض معتمد من الطرف الأول. - دفعة أولى مقدمة قبل أول جلسة قضائية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال تستحق في تاريخ توقيع الاتفاقية. - دفعة ثانية مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال تستحق في 30/6/2022م. - دفعة ثالثة مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال تستحق في 15/7/2022م. - دفعة رابعة مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال تستحق في 15/8/2022م. - دفعة خامسة مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال تستحق في 15/9/2022م. - دفعة سادسة مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال تستحق في 15/10/2022م. - دفعة سابعة مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال تستحق في 15/11/2022م. - دفعة ثامنة مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال تستحق في 15/12/2022م . - دفعة تاسعة مبلغ (241.967) مائتين وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال تستحق في 15/01/2023م. وفي حال أخل الطرف الثاني بالتزامه بالسداد أو تأخر في سداد أي من الدفعات المشار اليها لمدة (أسبوع) عن موعد استحقاقها يستحق مبلغ المديونية كاملا في تاريخ استحقاق الدفعة المتأخرة ويحق للطرف الأول مطالبته به وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر ت المدعى عليها وكالة (...) برقم الهوية (...) ورقم الوكالة (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فقدم اتفاقية صلح جديدة عبر المحادثة ونصها: (اتفاق طرفي الدعوى على جدولة سداد قيمة المطالبة بمبلغ (6,741,967.89) سته ملايين وسبعمائة واحد وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وثمانون هللة. شاملة الأتعاب والتكاليف القضائية واي تعويضات حالية أو مستقبلا على دفعات شهرية بموجب شيكات بنكية صادرة باسم المدعي / (...) بصفته صاحب / مؤسسة (...) دون تدوين أي قيد نظير توقيع المدعي سند قبض بالمبلغ لكل دفعة ومستند استلام أصل الشيك على تسع أقساط مستحقة كالتالي: قسط 1: (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال يسدد في 23-07 -2022،قسط 2: (500.000) خمسمائة ألف ريال يسدد في 20-08 -2022،قسط 3:( 750.000) سبعمائة وخمسون ألف ر ريال يسدد في 10-09 -2022،قسط 4:( 750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال يسدد في 05-10-2022،قسط 5: (750.000 )سبعمائة وخمسون ألف ريال يسدد في 05-11-2022،قسط 6: (750.000 ) سبعمائة وخمسون ألف ريال يسدد في 05-12-2022،قسط 7:(750.000 );سبعمائة وخمسون ألف ريال يسدد في 05-01-2023،قسط8: (750.000 ) سبعمائة وخمسون ألف ريال يسدد في 05-02-2023،قسط 9 والأخير: (241,967.89) مائتان واحد وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وثمانون هللة يسدد في 05-03-2023،حتى السداد التام لأخر قسط والذي بسداده تبرأ الذمم الطرفان إبراء عام مطلق بخصوص العلاقة موضوع المطالبة من أي مطالبات مستقبلاً صلحاً منهياً للنزاع)، وبعرضه على وكيل المدعي فصادق عليها ثم طلبا اثبات الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: رفع الجلسة للمداولة وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره( 6,741,967.89) ستة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي. وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه القضية رقم (439431383)، وإلزامهما به، واعتباره منهيا للنزاع.