حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433932324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128452/1443
رقم الحكم:433932324
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128452 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433932324 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٤٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه، التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجله المدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وترخيص محاماة رقم: ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة مطابخ، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ: ١٤٤١/٠٩/١٩هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد نشأ الحق بتاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي صيانة مطابخ بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأن مستند الاستحقاق العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠هـ الموافق: ٢٠١٩/٠٥/٢٥م وقيمة: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: العقد، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب أجلًا للاطلاع والرد، وبجلسة: ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، المعقودة عبر الاتصال المرئي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله ولم يرد للدائرة عذرًا عن سبب تخلفه، وحضر ممثل المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه، وطلب شطب الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة شطبها استنادا للمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبناء على طلب النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة النظر في الدعوى، وبجلسة: ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أقر بأصل التعاقد وأنكر تنفيذ المدعي للعمل وبطلب البينة من وكيل المدعي على تنفيذ العمل استمهل للرجوع إلى موكله، وفي جلسة هذا ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه، المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله المدونة بياناته أعلاه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن المستندات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لم تستطع الدائرة الاطلاع عليها، وأعاد إرسالها مرة أخرى وعددها أربعة مستندات تفيد باستلام (...) ممثل المدعي المدون اسمه بالعقد المبرم بين الطرفين لجميع المبالغ محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر أنه لا يعلم عن هذه المستندات، وطلب وكيل المدعى عليه تعديل جوابه السابق وذكر أنه أنكر تنفيذ المدعي للأعمال وطلب تعديل ذلك الجواب بأن موكله سدد جميع المبالغ للمدعي، وأن المدعي لم يقم بإنجاز وتنفيذ العمل، وعقب المدعى عليه أصالة بأن المدعي نفذ بعض الأعمال ولم يُعِد عددًا من الأجهزة التي استلمها لعمل الصيانة اللازمة لها، وسألت الدائرة المدعي عمن استلم الدفعة الأولى فذكر أن مهندس المؤسسة والممثل لها بالعقد المدعو/ (...) هو من استلم الدفعة الأولى بعلمه، ووجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه أصالة وفق دفعه بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها وأداها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنه سلم لمهندس مؤسسة المدعي وممثلها بالعقد المدعو (...) مبلغًا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأنه ليس للمدعي في ذمتي أي مبالغ مالية والله على ما أقول شهيد)، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر؛ لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً؛ وفقًا للمادة: (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى؛ فإن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ذكر أنه يمثل المتبقي في ذمته مقابل تنفيذه لأعمال مقاولة صيانة مطابخ لصالح المدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات ذلك عقد الصيانة المبرم بين موكله والمدعى عليه بتاريخ: ٢٠/ ٩/ ١٤٤٠ه، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن موكله سدد جميع المبالغ للمدعي، وأبرز أربعة مستندات تفيد باستلام (...) ممثل المدعي المدون اسمه بالعقد المبرم بين الطرفين لجميع المبالغ محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه قدم مستندات موقعة من ممثل المدعي باستلامه لقيمة العقد، ولم ينازع المدعي في صحتها، وإنما ينفي علمه بها، وبما أن المستندات موقعة من مفوض المؤسسة والممثل لها بالعقد وهو ذات الشخص الذي استلم الدفعة الأولى، وهو قرينة تستند إليها الدائرة في ترجيح جانب المدعى عليه، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قويَ جانب المدعى عليه وجهت له الدائرة اليمين وفق دفعه، وأداها بالصيغة المعتبرة شرعا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.