حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447002425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439565506/1443
رقم الحكم:447002425
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565506 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447002425 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٥٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي:(أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٩٢٩١٩٨) المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٦٨٠٩) على سند لأمر رقم (لا يوجد) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السند الذى تم تغير اللقب فيه لا يطابق السند المحتفظ لدى موكلتى تم تحويل دفعات عن طريق البنك ولم يذكرها الاتفاق كان لقرض لمدة سنتين على دفعات شهريةالقرض لم يقدم بالكامل يثبت حق موكلتى التى تفاجئت بالمبلغ المحول لها ٢٧٠٠٠ الف ريال لا يتناسب مع الاتفاق ان يتم شراء سيارة وبيعها وارسال الثمن لها ولكن الواضح انه تم التغرير بها حيث انها أمراة لا تفقه شى بهذه الامور الماليةموكلتى ملتزمة بسداد الدفعات وقد تضطر الى تاجيل دفعة او اخرى لأسباب قاهرة ولكنها تستمر فى السداد لذا قد تكون متعثرة ولكن ليست ناكرة لأى حقوق نظامية)، ومبررات حالة الاستعجال:(استصدر الاخ (...) قرار من محكمة التنفيذ (بمبلغ غير صحيح)متجاهلا ما أستلمه و ما تم الاتفاق عليه بينه وبين موكلتي نيابة عن اخته الاخت (...) حسب ما أدعى بأن القرض مدته سنتين والقرار الصادر مدته خمسة أيام اما التنفيذ او اتخاذ الاجراءات النظامية ضد موكلتي). وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المشار له في محضر ضبط الجلسة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيا وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وقد تضمنت:(أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٩٢٩١٩٨) المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٦٨٠٩) على سند لأمر رقم (لا يوجد) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(السند الذى تم تغير اللقب فيه لا يطابق السند المحتفظ لدى موكلتي) تم تحويل دفعات عن طريق البنك ولم يذكرها الاتفاق كان لقرض لمدة سنتين على دفعات شهريةالقرض لم يقدم بالكامل يثبت حق موكلتى التى تفاجئت بالمبلغ المحول لها ٢٧٠٠٠ الف ريال لا يتناسب مع الاتفاق ان يتم شراء سيارة وبيعها وارسال الثمن لها ولكن الواضح انه تم التغرير بها حيث انها أمراة لا تفقه شى بهذه الامور المالية موكلتى ملتزمة بسداد الدفعات وقد تضطر الى تاجيل دفعة او اخرى لأسباب قاهرة ولكنها تستمر فى السداد لذا قد تكون متعثرة ولكن ليست نأكرة لأى حقوق نظامية)، ومبررات حالة الاستعجال:(استصدر الاخ (...) قرار من محكمة التنفيذ (بمبلغ غير صحيح) متجاهلا ماأستلمه و ما تم الاتفاق عليه بينه وبين موكلتى نيابة عن اخته الاخت (...) حسب ما أدعى بأن القرض مدته سنتين والقرار الصادر مدته خمسة ايام اما التنفيذ او اتخاذ الاجراءات النظامية ضد موكلتى). وبسؤاله هل موكلته اشترت سيارة من المدعى عليه أم كان قرض ؟ أجاب قائلا: موكلتي تقدمت بطلب قرض من المدعى عليه ,ولم تشتر سيارة من (...) وكان المبلغ ٢٧ ألف ريال على أن تسدده ٧٠ ألف ريال خلال سنتين وتذكر موكلتي أن السند الذي وقعته بأسم (...) وليس (...) وقد تفاجأت بالتنفيذ من قبل المدعى عليه (...) رغم عدم التوقيع على سند يحمل اسمه وأما يتعلق بمبلغ القرض قفد سددت موكلتي للمدعى عليه مبلغا وقدره ١٥ ألف ريال،فنحن ندفع كذلك بعدم صحة مبلغ السند لأمر هكذا أجاب وبعد التحقق من المسائل الأولية قررت الدائرة الفصل في الطلب. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث انتهى وكيل المدعية إلى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، وحيث تبين أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية لكون المنازعة بين الطرفين تتعلق بطلب بإيقاف سند لأمر بمبلغ ٧٠ ألف ريال الذي قام بتنفيذه المدعى عليه مقابل إقراض المدعية، وذكر موكلها بأنها وقعت السند بأسم (...) وليس (...) و لكون المدعية تنازع في أشياء شكلية على السند لأمر تختص بها محكمة التنفيذ بناء على المادة ١/٣ من اللائحة لنظام التنفيذ ونصها:(كل منازعة متعلقة من توافر الشروط الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ) وما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته قامت بسداد بالوفاء بجزء من المبلغ وأن هناك قرار تنفيذي صادر من محكمة التنفيذ ضدها وأنه يدفع بالوفاء بجزء من المبلغ فإن الاختصاص ينعقد كذلك لمحاكم التنفيذ بناءً على المادة (٣/٣) من لائحة نظام التنفيذ والتي نصت على أنه: (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم ٤٣٩٥٦٥٥٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث