حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433982166

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453884/1443
رقم الحكم:433982166
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453884 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433982166 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439453884 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي مرافعته أن المدعى عليه هو مقاول من الباطن متعاقد مع شركة (...) المنفذة للشبكات وذلك لغرض تنفيذ أعمال مناهل وحفريات وردم ودك لمشروع (...) بجدة تعاقد مع موكلي كمقاول من الباطن بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المدعى عليه بمشروع (...) بجدة، إلا أن موكلي قام بسداد مبلغ وقدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالات (433,504 ريالاً) للمدعى عليه وذلك كضمان لحسن تنفيذ موكلي على أن تسترد عند انتهاء العقد. ثانياً: وبعد استلام موكلي المواقع بموجب محاضر التسليم تم بدء الأعمال من قبل موكلي إلا أنه بعد ذلك لم يجد من يستلم منه الأعمال لمدة شهرين ثم تبين بأن المشروع سحب من المدعى عليه مما تسبب لموكلي العديد من الأضرار والخسائر. ثالثاً: قام موكلي برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة برقم (3700) وتاريخ 03/05/1438هـ، يطلب فيه بإلزام المدعى عليه باسترداد مبلغ الضمان، إلا أن فضيلة رئيس الدائرة أثناء سير الدعوى قام بندب مكتب (...) خبيراً بالدعوى على أن يتم سداد مصروفات المكتب مناصفتاً بين موكلي والمدعى عليه والمشار إلية بضبوط الجلسة أثناء سير الدعوى بمبلغ إجمالي وقدرة مائة وستة وعشرون ألف ريالاً لحين الفصل بالدعوى وعليه قام موكلي بدفع مبلغ وقدرة اثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً (82556 ريالاً) لمكتب (...) بموجب سند قبض رقم (6091) وتاريخ 29/09/2019م ، إلا أن المدعى عليه أمتنع عن سداد المبلغ المتبقي لمكتب (...)، وللسير بالدعوى وإصدار تقرير الخبير قام موكلي بسداد المبلغ المتبقي وقدره ثلاثة واربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً (43444 ريالاً) بموجب سند قبض رقم (6096) وتاريخ 20/10/2019م، حيث صدر حكم من فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثالثة بإلزام المدعى عليه مؤسسة السائدة بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدرة أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالات (433,504 ريالاً). (مرفق لفضيلتكم سندات القبض مع العقود). رابعاَ: أرفق لفضيلتكم عقد أتعاب الوكيل للمرافعة بالدعوى أعلاه بتاريخ 26/05/1438هـ بين كل من الطرف الأول (...) ومؤسسة (...) والمتفق عليه مقدم أتعاب بمبلغ وقدرة مائة ألف ريالاً (1000000 ريالاً) ومؤخر أتعاب من المبلغ المحكوم به ونسبته 15% أي مبلغ وقدره خمسة وستون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً (65,025 ريالاً). (مرفق لفضيلتكم عقد الأتعاب مع الوكالة الشرعية) ". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 1 / 11 / 1443هـ، والتي انتهى فيها إلى الدفع بعدم صفته في هذه الدعوى، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة اليوم تخلفت المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر وحضوره الجلسة السابقة؛ وفي هذه الجلسة وبعد دراسة القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة والحكم في القضية. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (126.000)الف ريال، قيمة اتعاب الخبرة في القضية رقم 3700 لعام 1438هـ وكذلك أتعاب المحاماة مبلغ (65.025) ألف ريال نسبة 15% من المبلغ المحكوم به. ودفعت المدعى عليها بعد الصفة وبالاستعلام عن المنشأة من خلال نظام ناجز التجاري وجدت الدائرة ان المؤسسة باسم المدعى عليه، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم جواب ملاقي لدعوى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم حضوره الجلسة السابقة، وتبلغها بجلسة اليوم وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث تم سداد اتعاب الخبرة بموجب سندي القبض رقم (6091) وتاريخ 29/09/2019م ، و قم (6096) وتاريخ 20/10/2019م، مما تعتبر الدائرة صنيع المدعى عليه نكولا عن تقديم الجواب، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (161.000) مئة وواحد وستون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث