حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433937451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548017/1443
رقم الحكم:433937451
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548017 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433937451 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٠١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٤٧٢.٨٢١.٧) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريالا و سبعة هللات سعودية، تمثل توريد عمالة لأداء خدمات للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها فأرفقت ما نصه "أرسلت موكلتي عرض سعر، بتاریخ ٢٠١٥/٠٦/١٨م، إلى المدعى علیھا وبفحص العروض، قامت المدعى عليها بترسیة عقد التشغیل والصیانة لمشروع (...) في (...)بمبنى (...) بلوك رقم (...)، واتفقت مع موكلتي أن تكون مدة الاتفاق اثني عشر شھرًا، تبدأ بتاریخ ٢٠١٥/٠٨/٢٦م، بمعدل شھري بمبلغ تقدیري (٤٦.٧٤٠) ستة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ریال سعودي، وبالفعل بدأت موكلتي تنفیذ العقد وتورید العمالة اللازمة لأداء خدمات النظافة، والصیانة، والزراعة، والأمن الداخلي لعدد (٧٤) وحدة عقاریة، كما ھو مُتفق علیھا، غیر أن المدعى علیھا أخلت بالتزاماتھا التعاقدیة، ولم تُسدد لموكلتي أیًّا من مستحقاتھا ؛ الأمر الذي دفع موكلتي إلى التواصل مع المدعى علیھا للتفاوض معھا ودیًّا للالتزام بالعقد، والوقوف على أسباب ھذا الإخلال، والوصول لحل جذري یُنھي ھذه الإشكالیة بینھما، ولكن باءت ھذه المحاولة بالفشل لعدم تعاون المدعى علیھا -وقد ظلت موكلتي طیلة مدة المفاوضات والتي استمرت (٩) أشھر مُلتزمة بتورید المھام محل التعاقد وفقًا للعقد، وبفشل المفاوضات بین الطرفین أرسلت موكلتي خطابًا رسمیًّا للمدعى علیھا مفادُه أنھا إذا لم تُسدد المبالغ المُستحقة لموكلتي؛ فإنھا ستتخذ الإجراءات النظامیة اللازمة لحفظ حقوقھا، ورغم ذلك لم تتجاوب المدعى علیھا مع موكلتي، إلى أن بَلَغَت إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمتھا مبلغًا قدره (٤٧٢.٨٢١.٧٠) أربع مئة واثنان وسبعون ألفا وثمان مئة وواحد وعشرون ریالا وسبعون ھللة سعودية، على أن ھذا المبلغ ثابت بموجب الفواتیر الآتیة: ١- إلزام المدعى علیھا بسداد المبالغ المُستحقة لموكلتي، وقدرھا (٤٧٢.٨٢١.٧٠) أربع مئة واثنان وسبعون ألفا وثمان مئة وواحد وعشرون ریالا وسبعون ھللة سعودي. ٢- إلزام المدعى علیھا بتحمل أتعاب المحاماة، وقدرھا (٤٧.٢٩١) سبعة وأربعون ألفا ومئتان وواحد وتسعون ریال سعودي"، ثم عقبت ممثلة المدعية بأن منشأ هذه الدعوى ناتج عن عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها على التشغيل والصيانة وتوريد العمالة لأداء خدمات الصيانة والنظافة والزراعة والأمن الداخلي، وبسؤال ممثلة الدعوى هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى؟ فأجابت بأنه سبق بأن صدر حكم في هذه الدعوى شكلا من قبل الدائرة السادسة عشر في هذه المحكمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، وباطلاع الدائرة على هذه الدعوى وما تضمنها من مستندات فقد قررت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها، و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى و الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية الذي يتعين على الدائرة النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:(تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية:(المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وحيث إن الثابت أن الدعوى مختصة بمطالبة عن مستحقات ناشئة عن عقد بينهم، وبما أن حقيقة التعاقد بينهم هي من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لخدمات الصيانة والنظافة والأمن الداخلي حسب ما تضمنته الدعوى فإن هذه الدعوى لا تدخل في مفهوم العقد التجاري بضوابطها المقررة نظاما، وبما أن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لابد أن تكون حسب ما أورده نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم النزاع التجاري وإنما هي من قبيل المطالبات المالية، وبناء على ذلك فإن الدعوى لا تختص بنظرها المحاكم التجارية بناء على ما سبق إيراده وكذلك لقرار المحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بدعاوى الأعمال الخدمية ومطالباتها، وأن المختص بنظرها المحاكم العامة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٤٨٠١٧) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.