حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433886159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477542/1443
رقم الحكم:433886159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477542 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433886159 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439477542 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمارات المتنوعة الداخلية والخارجية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، ونوعها مساهمات، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٨/١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره(٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها برقم (1712) بتاريخ الإنشاء في01/08/2020م بمبلغ(30,000) ثلاثون ألف ريال، مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 12/ 1443 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال ، وقدم العقد، والسند المعتمد من المدعى عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبة، وذكر بأن موكله لم يستلم من المدعى عليها أي مبالغ لا من رأس المال ولا من الأرباح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من: العقد المبرم بين الطرفين، وسند الأمر على مطبوعات المدعى عليها برقم (1712) بتاريخ الإنشاء 01/ 08/ 2020م بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، مذيلا بختم المدعى عليها، وعليه فإن هذه المستندات انطبقت عليها نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية ، والتي تنص على أن: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها، فتكون مفرطةً في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (243) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." ، وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب ، وبما أن المادة (244) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." ، وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة ؛ وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــــــ: (...)، هوية رقم (...) مبلغًا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث