حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431178/1443
رقم الحكم:433972935
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972935 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يذكر فيها الآتي: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أنواع من الأحذية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٨٣,١٢٢) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م بمبلغ قدره(٨٣,١٢٢) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كمبيالة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣١٢٢) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.هـ. وقدم في سبيل إثبات طلبه كمبيالة تتضمن المبلغ محل المطالبة، وممهورة ببصمة تنسب للمدعى عليه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية لم يحضرها المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما أورده بالصحيفة. وبسؤاله عن البينة أحال على الكمبيالة التي سبق إيضاحها أعلاه. وبسؤاله هل موكله مستعد لأداء اليمين على صحة دعواه؟ أجاب: نعم، موكلي مستعد لأداء اليمين على صحة دعواه. ثم حضر المدعي وبسؤاله هل أنت مستعد لأداء اليمين على صحة الدعوى؟ أجاب: نعم، مستعد لأداء اليمين على صحة دعواي. ثم أذنت له الدائرة بأداء اليمين فحلف قائلا: (والله العلي العظيم أنني قد تعاقدت مع المدعى عليه على أن أبيعه أنواع من الأحذية، بقيمة إجمالية قدرها "٨٣,١٢٢" ريال، وأنني سلمت كامل البضاعة المتفق عليها للمدعى عليه، وأنني لم أستلم الثمن ولا أي جزء منه). ثم قرر الاكتفاء. وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه الكمبيالة الموضحة أعلاه، وحيث تضمنت الكمبيالة بصمة تنسب للمدعى عليه، وبحسبان ما تضمنه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبناء على أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث تقوى جانب المدعي بحسب ما أرفقه من مستندات، وبحسبان ما تضمنه المادة (١٠٥) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعي قد أدى اليمين المتممة على صحة دعواه، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر أيا من جلسات القضية رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة المرئية إليه، ولكل ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٣,١٢٢) ثلاثة وثمانون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث