حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433512304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439192979/1443
رقم الحكم:433512304
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192979 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433512304 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439192979 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الجهيمان المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكلها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 15/02/1435هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 13/04/1439هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (28,319,600) ثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (20,652,127) عشرون مليونًا وستمائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال، والمتبقي (7,667,472) سبعة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/04/1439هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي تنفيذ موكلته الأعمال المتفق عليها بمبلغ وقدره(ثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة ريال،وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بعدم تسليم المستحقات مما أدى إلى رفع دعوى أمام المحاكم و الاستعانة بمحام، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,667,472) سبعة ملايين وست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، لقاء مستحقات مالية تجارية، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقدي مقاولة بين المدعى عليها ومكتب السادة دار التكامل، على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع وختم كلا الطرفين، بتاريخ 18/12/2013م، ثم قدم المدعى عليه وكالة، جوابه على الدعوى بأنه بالرجوع للإدارة المالية اتضح استحقاق المدعية لما تطلبه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/09/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليهوكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال أسبوع، كما قدمت المدعية وكالة عقدين بملحقاتها وتسوية بين طرفي الدعوى، كما جرى تزويدها بإيميل المدعى عليه وكالة لتزوده بالمستندات، وعليه واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكليهما، عليه وإمهالا للمدعى عليه وكالة رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن جواب موكلته على الدعوى أجاب بأنه بالرجوع للإدارة المالية اتضح استحقاق المدعية لما تطلبه وبعد الاطلاع على وكالة الحاضر والتي تتضمن حق الإقرار،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الدعوى من ضمن ما تختص به الدائرة نوعيا استتنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع وبما أنه قد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,667,472) سبعة ملايين وست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في استحقاق المدعية لطلبها، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينة على دعواها عقدي مقاولة بالمبلغ محل المطالبة، و قد أقر وكيل المدعى عليها بصحة تلك العقود، وتأسيساً على أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ، وبما أن المدعى عليها اضطرت المدعي إلى الاستعانة بمحامي للاستحصال على حكم يثبت حقها وبما انه من المقرر فقها جبر الضر بقدره وبما للدائرة من سلطة تقديريه بخصوص الاتعاب فقد قدرتها بالمبلغ الوارد بالحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الجهيمان هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره سبعة ملايين وست مئة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغا وقدره 150ألف ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث