حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433397986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439217096/1443
رقم الحكم:433397986
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217096 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433397986 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439217096 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها على توريد فواكه، وقد دفع المدعي رأس المال مقابل الشراكة مبلغاً قدره (٦١٥,٨٥٩) ستمائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال على أن تقوم المدعى عليها بالعمل، وقامت المدعى عليها بالعمل على توريد وبيع الفواكه ولم تدفع للمدعي شيئاً، وحالياً الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة، وطالب وكيل المدعي ١- بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦١٥,٨٥٩) ستمائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه يتضمن المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية التوريد مؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ يتضمن مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشراكة بين الطرفين مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وأنه قد وقعت خسائر على الشركة بسبب جائحة كورونا. وعقدت الدائرة جلسه مرئية بتاريخ 02/11/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب: بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مع الأرباح بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم "مذكرة الدفاع الأولى"، وطلب في ختامها ما يلي: " رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي ". وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (615,850) ستمائة وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن الشراكة مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند دعواه العقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب إلزامهما به لقوله تعالى:(يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على السند لأمر المقدم من المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب وأما عن طلب وكيل المدعي للأرباح فإن الدائرة ترى عدم قبول هذا الطلب لعدم الاستحقاق، أما عن طلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي الخبير والأساس في تقدير أتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: بإلزام شركة (.....) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (.....)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (615,850) ريال. ثانيًا: بإلزام شركة(.....) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (.....)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (15,396) ريال أتعاب المحاماة. ثالثًا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.