حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433785406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439209193/1443
رقم الحكم:433785406
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209193 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433785406 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩١٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ على أن تنفذ موكلته لها أعمال خرسانية في مشروع تقاطع في مدخل محافظة الحريق وذلك بموجب عقد بينهما مؤرخ بـ (٢٠١٥/١/١م)، وقد نفذت موكلته في ضمن ذلك أعمالا بلغت قيمتها (٧٩٢١٥٢٣) سبعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، دفعت منه المدعى عليها لموكلته مبلغاً قدره (٧٠٠٩٦٥٧.٣٧) سبعة ملايين وتسعة آلاف وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٩١١٨٩٥.٦٣) تسعمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثلاثة وستون هللة مشمول بمصادقة منها مؤرخة بـ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ لم يتم دفعه بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٩١١٨٦٥) تسعمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً ــ كما هو مدوَّن في خانة الطلبات ـــ، مع تعويض موكلته عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بداية وكيل المدعية فقط وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح أن المبلغ محل المطالبة مستحق لموكلته وحالّ بالكامل. وبطلب البينة منه أحال على مرفقات صحيفة الدعوى. ثم وفي الجلسة المنعقدة مرئيةً في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور من يمثل موكلته سابقاً؟ أجاب بأن هذه أول جلسة تزوده موكلته برابطها وأن لدى موكلته إشكال في سجلها ونظام ناجز يؤدي لعدم وصول بعض التبليغات لها، وطلب إمهاله للرد على الدعوى نظرا لكون بيانات الدعوى لم تظهر له بعد الدخول على النظام. هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية: هل تم تنفيذ كامل أعمال العقد المتفق عليه؟ وهل تم تسليم المشروع من موكلته للمدعى عليها ووقت ذلك ومستنده؟ وعن المستخلص الختامي للتعامل محل الدعوى؟ وعن عقد المحاماة التي يطالب بالتعويض عنها؟ فأجاب قائلا: موكلتي نفذت كامل الأعمال المتفق عليها بينها وبين المدعى عليها، وكانت أعمال كل مستخلص تسلم بشكل مستقل ولم يتم عمل محضر تسليم لكامل الأعمال، وآخر مستخلص صدر هو المستخلص رقم (٣٧) عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ وبخصوص عقد المحاماة فإنه موجود لدي ومستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. هكذا أجاب، وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...)(سجل مدني رقم (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم ((...))، ثم قرر أن رده على الدعوى كما يلي: تقر موكلتي شركة (...)بأصل استحقاق المدعية وبالمبلغ المدون في القضية وتطلب التفضل بجدولة المستحقات بسبب ما تواجهه من مشاكل في حساباتها لدى محكمة التنفيذ. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بكامل المبلغ محل المطالبة على أن ينظر في جدولة المبلغ لاحقاً عند تنفيذ الحكم. هكذا قرر، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية وما قدم أخيراً، ثم تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وجواب وكيل المدعى عليها على الدعوى المرصود في محضر جلسة هذا اليوم المتضمن الإقرار باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار، ولما تضمنته أسانيد الدعوى المشتملة على صور للعقد محل الدعوى ومستخلصاته ومصادقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة موقعة باستلام أصلها للمراجعة؛ لذلك كله ولأن وكيل المدعية لم يقبل بجدولة المبلغ وتمسك بطلبه كاملاً؛ فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فبناء على أن من المقرر فقهاً أن من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به له متى طولب به، وإن لم يوف الحق له حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، قال المرداوي ــ رحمه الله تعالى ــ: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع و قاله الشيخ تقي الدين" (الإنصاف: ٥/٢٦٨ ــ و مثله في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٠/٢٤، وكشاف القناع: ٣/١٢٦)، وبما أن الأمر كذلك وأن هذه الدعوى ــ حسب قيمة المطالبة فيها ــ من الدعاوى التي يجب نظاماً أن ترفع من محامٍ؛ وفق ما تضمنته المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الثابت من خلال اتخاذ إجراءات الإخطار والمصالحة المرفقة مستنداتها في ملف القضية هو أن المدعية طالبت المدعى عليها بحقها قبل رفع الدعوى في هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم صورة عقد الأتعاب محل طلبه وقد تبين أنه يتضمن تحديد أتعابه بمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وبما أن قدر هذه الأتعاب موافق للعادة في مثلها؛ لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للتعويض عن ذلك أيضاً بذات المبلغ المذكور، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركه(...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة(...)شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (٩٨٦٨٦٥) تسعمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث