حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433945656
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439340879/1443
رقم الحكم:433945656
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340879 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433945656 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439340879 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 7/ 10/ 1443ه التحضيرية -المعقودة عبر الاتصال المرئي- وفيها حضر (...)، سجله المدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب وكالة رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ ذكر أن موكله بصفته مالك مؤسسة لتأجير السيارات، أجر المدعى عليها بموجب خطاب منها موجه لموكله سيارة (...) موديل: (2016) لمدة: (134) يوماً بأجرة يومية: (55) خمسة وخمسون ريالًا، وبمبلغ إجمالي قدره: (7,370) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريالًا، سدد منها: (3,650) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: (3,720) ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالًا، ويطالب بإلزام المدعى عليها بسدادها، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وفي جلسة 7/ 11/ 1443ه -المنعقدة عبر الاتصال المرئي- تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها، وفي جلسة 26/ 12/ 1443ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر المدعي أصالةً وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وذكر المدعي أنه أجر على المدعى عليها سيارة من نوع: (...) موديل: (2016) لمدة: (134) يومًا، والأجرة اليومية بمبلغ قدره: (55) خمسة وخمسون ريالًا، والأجرة الإجمالية لجميع الأيام بمبلغ قدره: (7,370) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريالًا، سدد منها: (3,650) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره: (3,720) ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالًا، بموجب عقد الإيجار رقم: (3571) المرفق بالدعوى، ووجهت له الدائرة اليمين وفق دعواه بعد أن خوفته من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها وأداها قائلاً: ( أقسم بالله العظيم الذي لا تخفى عليه خافية أني أجرت على المدعى عليها صاحبة مؤسسة (...) للتسويق الإلكتروني سيارة من نوع (...) موديل: (2016) لمدة: (134) يوما والأجرة اليومية بمبلغ قدره: (55) خمسة وخمسون ريالًا، والأجرة الإجمالية لجميع الأيام بمبلغ قدره: (7,370) سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريالًا، سدد منها (3,650) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون ريالًا، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره: (3,720) ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالًا، بموجب عقد الإيجار رقم: (3571) والله على ما أقول شهيد). ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال؛ فإن الدائرة مختصة نوعياً، وفقًا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (3,720) ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالًا؛ يمثل المتبقي من قيمة تأجير سيارة للمدعى عليها، وحيث أن المدعي قدم بينته على ذلك متمثلة في عقد تأجير السيارة المبرم بين الطرفين، رقم: (3571)، ممهور بتوقيع منسوب لسائق المدعى عليها: (...)، كما قدم خطاب تفويض بتسليم السيارة للسائق المذكور، محررًا من قبل المدعى عليها، وموثقًا من الغرفة التجارية بجدة، وكل ذلك قرائن تستند إليها الدائرة في ترجيح جانب المدعي، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه، وعليه وجهت له الدائرة اليمين وفق دعواه، وأداها بالصيغة المعتبرة شرعا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وجعلته الدائرة حضوريا عملًا بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدَّت الخصومة حضورية". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجلها المدني رقم (...) بأن تدفع (...) سجله المدني رقم (...) مبلغاً قدره (3,720) ثلاثة الآف وسبعمائة وعشرون ريالاً. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ.