حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433296396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164689/1443
رقم الحكم:433296396
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164689 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433296396 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٦٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها بعقد شراكة محاصة واستثمار، يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان الف ريال وذلك للاستثمار في ارض مملوكة للشركة في (...) منطقة (...) في العاصمة (...)، مقابل إعادة رأس المال، بالإضافة الى أرباح بنسبة ٢٥% بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وعليه قام موكلي بتسليم المبلغ للمدعى عليها، ونظراً لانتهاء مدة العقد بتاريخ ١١ / ١ /١٤٤١هـ، وعدم التزام المدعى عليها بتسليمنا رأس المال والارباح، فأنه يصبح في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، ورغم المحاولات المتكررة لسداد ما بذمتها ولكن دون جدوى، وطالب بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال.٢. إلزام المدعى عليها بالأرباح ٢٥% بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٣. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ١٠% (٢٥.٠٠٠) ريال. وعليه فقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة دعواه، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين وصورة من الحوالة البنكية، وحصر بيناته فيهما، وعليه جرى إفهامه بأن يقدم الصك المشار إليه أعلاه عبر النظام خلال أسبوع، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على المرفقات بالدعوى وما تضمنه العقد جرى سؤال المدعى عليه عن بينة موكله عن الأرباح ذكر بأنه العقد وبسؤاله عن المدعى عليه هل قام ببناء المتعاقد عليه والبدء في المشروع؟ قرر بأن موكله لا يعلم عما قامت به المدعى عليه من أعمال وقد انقطع التواصل مع ممثل المدعى عليه دون إي إيضاح وعليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي يدعى استنادا إلى ما نشأ بين الطرفين من علاقة شراكة وبما أن الدعوى من ضمن ما تختص به الدائرة نوعيا استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم الشرعية وبما أن المدعي يطلب ١- إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتان ألف ريال.٢. إلزام المدعى عليها بالأرباح ٢٥% بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٣. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ١٠% (٢٥.٠٠٠) ريال. وحيث تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها، وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولأن ذلك قرينة قوية على انشغال ذمتها بالحق إذ العادة غالبة في مسارعة سالمي الذمم من الحقوق إلى تلبية طلبات الحاكم حرصا على إظهار براءتهم من مظالم الخلق وحقوقهم ولا يقع التخلف بلا عذر غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد إذ لو كان أحدهم بريئا لأتى ودافع عن نفسه أو اعتذر أو أناب أحدا مكانه والتغيب في هذه الحال مشعر بعدم الاهتمام بجلسات التقاضي ومضعف لجانب المدعى عليها ومقو لجانب المدعية القضية ولما رواه الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اختُصم عنده، فتواعد الخصمان فجاء أحدهما ولم يأت الآخر، قضى رسول الله للذي جاء على الذي لم يجئ. ولكيلا يتخذ الناس التغيب عن جلسات التحاكم وسيلة لإضاعة الحقوق وقد تضررت المدعية من عدم حضور المدعى عليها، وجاءت الشريعة برفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، حتى لا يكون الامتناع سببا إلى إسقاط الحقوق التي نصب القضاء لحفظها كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما،وحيث إن وكيل المدعي قد قدم على صحة دعواه عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما، وبما ان المدعي لا يعلم عن حال المال بعد استلام المدعى عليه له وهل فعل الشراكة او لا، وبما أنه من المقرر فقها أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لذا فإن الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال واما يخص ما طلب المدعي الارباح فإن المدعي لا يعلم عن نشوء الشراكة ولا تفعليها وبما أن الربح فرع عن قيام الشراكة وبما أن المدعي لا يعلم عن ذلك فإن طلبه لا يستند لدليل يثبته، ووجوده في العقد لا يعنى وجوده في الواقع مما تنتهى معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي لمطالبة راس المال، وما ظهر من أن المدعى عليها ممتنع عن الجواب ولم يفد المدعي بمصير الشراكة، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث أيضاً (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع هذه الدعوى، وتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحامي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى، وبما أن تقدير الأتعاب سلطة تقديرية للدائرة فإنها تقدرها بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره مائتين ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره عشرة الاف ريال أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث