حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433966507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296344/1443
رقم الحكم:433966507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296344 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433966507 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٣٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٨هـ - ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م)، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٤/٥هـ - ٢٠٢٠/١١/٣٠م)، وطالب بـإلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ: (١٤٤١/١٠/٢٨هـ - ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م)،المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، ٢- تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في (١٤٤١/١٠/٢٨هـ - ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م)، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، لصالح المدعي، ٣- إيصال حوالة من حساب (...) للمدعي بايبان رقم (...)(...)- تحرير الدعوى من وكيل المدعي بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وطلب إعادة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، كما طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، كما تشير إلى عدم ورود إجابتها على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي البينة على طلب الأتعاب؟ طلب مهلة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي مذكرة اشتملت على عقد الأتعاب وإيصال حوالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى كما أنه قد فصل فيها عن بُعد وبثلاث جلسات فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث