حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504715/1443
رقم الحكم:433972010
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504715 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972010 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٤٧١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في ذكر فيها أن: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت المضاربة بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد وسند قبض المبلغ)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة". فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هــ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقدم العقد والسند التابع له، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من العقد المبرم بين الطرفين، وسند الأمر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلا بختم المدعى عليها، وعليه فإن هذه المستندات انطبقت عليها نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها، فتكون مفرطةً في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية."، وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة إلا أنها لم تتجاوب، وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً."، وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة ؛ وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية أصدرت هذا الحكم. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة(...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥.١٢٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال أتعاب المحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)