حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433896725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439399117/1443
رقم الحكم:433896725
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439399117 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433896725 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٩١١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أسمنت ورمل وبحص بثمن إجمالي قدره (٥٣٣,١٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سدد منه (١٤١,٥٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (على أن يتم توريد الاسمنت والرمل والبحص ويتم استلام سند تسليم مواد ثم صرف المستحق شيكاً حسب ما ورد في العقد الفقرة ٢)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى العقد). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢١/١٢/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، وحضر(...) إقامة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على البيانات المدخلة في ملف القضية تبين بأنه تم إدخال بيانات المدعى عليه كشركة وبعد الاستعلام تبين بإن المدعى عليه مؤسسة فردية وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الاطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ‌- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ‌- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن المدعي قام بإدخال المدعى عليه كشركة وتبين بإن المدعى عليه مؤسسة فردية ليس لها صفة اعتبارية ولم ذكر المدعي اسم وهوية المدعى عليه بشكل الصحيح وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ولما هو موضح بالاسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث