حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430854915
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534897/1443
رقم الحكم:4430854915
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534897 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430854915 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 439534897 لعام 1443هـ المدعي: شركة رامه جرير للتجاره المدعى عليه: شركة مجال الإبداع المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن نوف العتيبي بالوكالة رقم 434975943 عن مدير الشركة المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: فوضت موكلتي مؤسسة الخبير للمشاريع النموذجية بأن تبيع على المدعى عليها (333.333) كرتون مياه شرب، تحمل العلامة التجارية قطرات حلوة بحجم 200 مل، في كل كرتون 48 حبة بقيمة إجمالية لا تقل عن أربعة ملايين ريال على أن يتم إيداع القيمة في حساب المدعية، وقد باعت المؤسسة على الشركة البضاعة المذكورة واستلمتها المدعى عليها بموجب خطاب إقرار باستلام بضاعة صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 6/ 7/ 2021م موجه إلى المدعية تضمن: بناء على التفويض المقدم من طرفكم إلى مؤسسة الخبير بتسليمنا مياه الشرب المنصوص عليها في العقد المؤرخ 27/ 6/ 2021م نفيدكم بأننا استلمنا مياه الشرب كاملة وتحمل العلامة التجارية قطرات حلوة وبحجم 200 مل وإجمالي عدد الكراتين 333.333 كرتون كل كرتون 48 حبة وإجمالي قيمتها 4 مليون ريال وبناء على تفويضهم سوف يودع المبلغ في حسابكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الرسالة وسيتم خصم 5% من القيمة الإجمالية مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام سلمان السلوم. وقد تم ذلك بموجب خطاب تفويض ببيع بضاعة صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 27/ 6/ 2021م موجه إلى مؤسسة الخبير بتفويضها ببيع كمية البضاعة محل الدعوى على ألا تقل قيمتها عن 4 مليون ريال تحول على حساب المدعية البنكي لدى مصرف الراجحي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (3.800.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 20/ 12/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، كما حضر سلمان سلوم الشمري هويه رقم (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت بما أثبت أعلاه. وتبين أن ممثل المدعى عليها لم يودع الجواب قبل الجلسة الأولى بالمخالفة لما اشترطته المادة 22 من النظام ثم طلبت الدائرة منه الجواب في هذه الجلسة فطلب مهلة وذكر أنه تفاجأ بالقضية ولم يحضّر الجواب، فعقبت المدعية وكالة بأنه مخطر بالدعوى وقد استلم الإخطار بنفسه فعقب بأنه مدير شركة ويستلم إخطارات كثيرة كل يوم فأفهم بالجواب في هذه الجلسة وإلا قضي على موكلته بالنكول وكررت الدائرة ذلك عليه ثلاثاً فأجاب بأن المدعية استلمت كامل كمية البضاعة ويوجد مستند يثبت ذلك وموكلتي هي البائع وليس المشتري، وبسؤاله عن سبب تحرير مستند الإقرار باستلام البضاعة والتعهد بإيداع قيمتها في حساب المدعية البنكي أجاب بأن المدعية اشترت من المدعى عليها البضاعة ولعدم وجود مكان في مستودعاتها طلبت من موكلتي بيع البضاعة وتوريد قيمتها ثم بعد ذلك وجدت مساحة في مستودعات المدعية فطلبت من موكلتي نقل البضاعة إليها فتم نقل كامل البضاعة لمستودعات المدعية، فعقبت وكيلة المدعية بأن ذلك غير صحيح، وموكلتي هي البائع بواسطة مؤسسة الخبير والمدعى عليها المشتري ولا يوجد أي اتفاق بعد الإقرار المرفق على إعادة البضاعة، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل لديه بينة على ما يدعيه أجاب بأن صاحب الشركة المدعية استلم البضاعة شخصيا ووقع على الاستلام، ثم طلبت الدائرة منه إرفاقه ما يثبت ذلك في أثناء الجلسة فطلب مهلة لذلك، فقررت الدائرة عدم الإمهال، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (3.800.000) ريال قيمة (333.333) كرتون مياه شرب، في كل كرتون 48 حبة، بحجم 200 مل، تحمل العلامة التجارية قطرات حلوة ، استلمتها المدعى عليها وتعهدت بإيداع قيمتها في حساب المدعية خلال عشرة أيام من تاريخ الاستلام ولم تسددها حتى الآن، استناداً إلى إقرار باستلام بضاعة صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 6/ 7/ 2021م موجه إلى المدعية تضمن: بناء على التفويض المقدم من طرفكم إلى مؤسسة الخبير بتسليمنا مياه الشرب المنصوص عليها في العقد المؤرخ 27/ 6/ 2021م نفيدكم بأننا استلمنا مياه الشرب كاملة وتحمل العلامة التجارية قطرات حلوة وبحجم 200 مل وإجمالي عدد الكراتين 333.333 كرتون كل كرتون 48 حبة وإجمالي قيمتها 4 مليون ريال وبناء على تفويضهم سوف يودع المبلغ في حسابكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الرسالة وسيتم خصم 5% من القيمة الإجمالية مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع المدير العام سلمان السلوم. وبما أن ممثل المدعى عليها قد دفع بعدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة مدعياً أن موكلته هي البائع للبضاعة وليست المشتري، وأن صاحب الشركة المدعية قد استلم البضاعة شخصيا ووقع على الاستلام، وبما أن المدعية تنكر ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت صحة دفعه قبل الجلسة المحددة لنظر القضية بالمخالفة للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية ولم يقدم ذلك أيضاً في أثناء الجلسة بل لم يجب عن الدعوى إلا بعد إنذاره ثلاثاً بالقضاء عليه بالنكول، ولما كان ممثل المدعى عليها لم ينكر خطاب الإقرار باستلام البضاعة ولم يجب عن سبب تحريره بما يطعن في دلالته، وبما أن ما دفع به ممثل المدعى عليها لا يعدو أن يكون قولا مرسلاً وهو يخالف ما أقر به في خطاب الإقرار من استلام البضاعة ومن التعهد بسداد قيمتها بما لا يستقيم معه الدفع بعد ذلك بكون موكلته هي البائع لهذه البضاعة والمدعية المشتري، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مجال الإبداع المحدودة [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة رامه جرير للتجارة [شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (3.800.000) ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430854915 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439534897 لعام 1443هـ المدعي: شركة رامه جرير للتجاره المدعى عليه: شركة مجال الإبداع المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (3800000) ريال تمثل قيمة توريد عدد (333333) كرتون مياه شرب، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام شركة مجال الإبداع المحدودة بأن تدفع لشركة رامه جرير للتجارة مبلغاً قدره (3.800.000) ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ريال، والذي تم تأييده من هذه الدائرة بحكمها المؤرخ في 19 /2 /1444 ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر بما مضمونه: 1/ صدر من الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف بالرياض الحكم بصحة السندات التي تقدت بها موكلتي،2/ حصلت موكلتي على فاتورة استلام المدعية للبضاعة مذيل بختم المدعية، 3/ حصلت موكلتي على أصل الخطاب المبعوث من المدعية إلى مؤسسة الخبير للمشاريع النموذجية وهي مملوكة لمالك موكلتي بتفويض موكلتي باستلام البضاعة من مؤسسة الخبير وتسليمها للمدعية، 4/ المدعية دلست وقامت بالغش المؤثر على الحكم كونها ذكرت أنها البائعة وهذا مخالف للواقع، 4/ ندفع بأن وكالة محامي المدعية صدر من غير ذي صلاحية، فبالنظر لعقد تأسيس الشركة المدعية يتضح أن إبراهيم المرشد ليس مديرًا، وليس له صلاحية توكيل الغير للمرافعة والمدافعة، وطلب قبول الالتماس شكلا، وإعادة النظر في القضية موضوعًا، والحكم برد الدعوى، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدائرة للالتماس والإجابة عنه فلم تر فيه الدائرة ما يؤثر على ما قدم سابقاً كما ذكرت ممثلة الملتمس ضدها بأن وكيل رامة سبق وأن أقر أن شركة رامة قامت بالبيع عليه، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، حيث إن شهادة الشهود ليست من الحالات الواردة في المادة (200)، وعلى فرض ثبوت فاتورة الاستلام للبضاعة من قبل المدعية فليست قطعية بأنها نفس البضاعة، كما أن الأسانيد المقدمة إما أنها سبق تقديمها في الحكم السابق وهي (خطاب التفويض، وخطاب استلام البضاعة) مما يعني فوات موعد الطعن بها، وإما أن الملتمسة طرف في تلك الأسانيد وهي (الفاتورة، والسندات لأمر) فلا يظهر أنه يتعذر عليها إبرازها وفق المادة (200) من نظام المرافعات لاسيما وأن الحكم السابق بني على النكول، كما لم يظهر للدائرة وجود غش من شانه التأثير على الحكم، لأنه من مجموع الأسانيد المقدمة في مرحلتي الاستئناف والالتماس يظهر وجود عقدين أحدهما تمويل والآخر بيع المدعية على المدعى عليه (أو تفويض) ببيع البضاعة وإيداع ثمنها في حساب المدعية بعد أن أقرت المدعى عليه وفق الأسانيد بتسلم تلك البضاعة، وعليه لم يظهر أنها ردت البضاعة أو أعادت قيمتها، والدعوى الماثلة متعلقة بعقد البيع لا بالتمويل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.