حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433946231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486950/1443
رقم الحكم:433946231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486950 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433946231 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٩٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) للتوريدات (...) وشركاه المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٧٥.٧٠٩) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريالات سعودية، تمثل قيام المدعية بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١.٣٨٦) احدى عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم: ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٠٠٩٨٩٣٣)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم ذكرت الحاضرة بأن هذه الدعوى منظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون في هذه المحكمة برقم (٤٢٨٠٢٥٤٨) إلا أنها شطبت وعدت كأن لم تكن، ثم طلبت الحاضرة إثبات ترك هذه الدعوى، وبناء عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حضرت أمام الدائرة ممثلة المدعية وقررت تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، وإثبات هذا التنازل، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم، وما قررته أيضا اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة السابعة والتسعين والتي نصت على أنه " إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها، فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات ترك المدعية لدعواها المقيدة برقم (٤٣٩٤٨٦٩٥٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.