حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433791886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439182017/1443
رقم الحكم:433791886
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182017 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433791886 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٠١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها وفي مرافعتها أنه إنه بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٢م أجر موكلي على المدعى عليه سبع شاحنات من نوع (...) على النحو التالي: أولا: (٦) شاحنات (...) موديل ٢٠١٢م. ثانيا: شاحنة واحدة (...) موديل ٢٠٠٩م. لمدة (٢٤) شهراً تبدأ في ٠١/٠٣/٢٠١٢م وتنتهي في ٢٨/٠٢/٢٠١٤م مقابل أجرة إجمالية قدرها (٩٠٦,٧٦٤) تسعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأربعة وستون ريالا، وقد استلمت المدعى علها الشاحنات محل الدعوى، وسددت من الأجرة مبلغا قدره مائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال (١٨٩,٥٠٠) عبارة عن دفعة مقدمة من الأجرة المتفق عليها، وتم الاتفاق على تقسيط المبلغ المتبقي من الأجرة على دفعات سنوية ولم تلتزم المدعى عليها بالأجرة وفق المواعد المحددة، وقد قامت المدعى عليها بسداد كامل الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٤م وبقيت السيارات لدى المدعى عليها حتى تاريخ تقديمها لهذه الدعوى بمبلغ قدره مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون الفا وخمسة وتسعون ريالا (١,٥٤٨,٠٩٥) نفصلها على النحو التالي:١ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الأولى من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٥م مبلغا وقدره ٣٢٢,٧٦٩ ريال.٢ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠١٦م مبلغا وقدره ٢٨٦,٩٠٦ ريال.٣ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م مبلغا وقدره ٢٥١,٠٤٢ ريال.٤ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨م مبلغا وقدره ٢١٥,١٧٩ ريال.٥ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٩م مبلغا وقدره ١٧٩,٣١٦ ريال.٦ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٠م مبلغا وقدره, ١٤٣,٤٥٣ ريال.٧ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م مبلغا وقدره ١٠٧,٥٩٠ ريال.٨ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثامنة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٤١,٨٤٠ ريال عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة بأن تدفع لموكلتنا ما يلي:أولا: مبلغا قدره مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسة وتسعون ريالا (١,٥٤٨,٠٩٥) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٣/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانيا: الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا. ثالثا: أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠)، وبطلب الجواب قدم مذكرة تضمنت دفعه بعدم الاختصاص وأن الاختصاص ينعقد للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية، ومن الناحية الموضوعية فإن المدعى عليها قامت بسداد كامل مستحقات المدعى عليها، ثم قدما الطرفان عدد المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره. وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن سداد المدعى عليه للمبالغ التي تضمنها العقد في فترة العقد من ٢٢/١/ ٢٠١٢م حتى ٢٨/٢/٢٠١٤م ذكر أنه تم سداد كامل قيمة العقد وكان آخر سداد في ١٣/٤/٢٠٢١م. وأن مطالبته عن الفترة التي خارج العقد الممتدة من ٢٨/٢/٢٠١٤م حتى تاريخ ٣٠/٩/ ٢٠٢١م. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١,٥٤٨,٠٩٥) مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسة وتسعون ريالا، ولما أقر المدعي في جلسة اليوم بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مستحقات المدعية، وأن هذه المطالبة نظير بقاء السيارات محل الدعوى على اسمها حتى تاريخه، ولما كانت حقيقة دعوى المدعية تعويضاً عن فترة بقاء السيارات على اسمها. وبما أن دعوى التعويض يشترط فيها أركانه الثلاثة ولما عجزت المدعية عن إثبات ذلك وتقديمه لدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.