حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430107341

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4283227/1442
رقم الحكم:4430107341
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4283227 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430107341 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم4283227 لعام 1442ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعين/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 4/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى، وسالت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكليه فذكر أنه وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها: أن مورث موكليه قد اشترى محلا بمدينة (...) بمسمى (...) للأواني المنزلية، ورد إليه بضاعة ليصبح مجموع قيمة شراء المحل والبضاعة مليون ريال ثم قام بتسليم المحل وتسجيل المحل باسم المدعى عليه على أن يكون للمدعى عليه مبلغ مقطوع قدره ألفي ريال شهريا إلا أن المدعى عليه استولى على المحل ولم يسلم لمورث موكليه رأس مال وأرباح المحل حتى استصدر حكما بإلزام المدعى عليه برأس المال وهو يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأرباح المحل طوال مدة استيلائه عليه وإلزامه بتسليم المحل وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلا للجواب، وبجلسة 15/ 5/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم تقديمه ردا على دعوى المدعين، فأجاب بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنها قررت عزلة عن الترافع في هذه القضية، وأن عليه إبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة، كما أفهمته بأنها ستتيح لموكله تقديم رده على دعوى المدعين عبر تبادل المذكرات وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غدا الخميس، وللمدعين مدة مماثلة تلي المدعى عليه، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي حال تخلف موكله عن تقديم رده في المدة المحددة، وبجلسة 21/ 6/ 1442هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وطلبت الدائرة من المدعي بيناته على ملكية موكله للمحل محل النزاع بالإضافة إلى تحديد الأرباح التي يدعي بها وبيناته عليها بالإضافة إلى إرفاق الحكم القطعي بتأييد الاستئناف الصادر في مبلغ المليون ريال قيمة البضاعة الموضوعة من قبل موكله في المحل فأستعد بذلك كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالإجابة على ما يقدمه المدعي وإفهام موكله بالحضور في الجلسة القادمة في مقر الدائرة فأستعد بذلك، وبجلسة 11/ 7/ 1442هـ حضر وكيل المدعين وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وحصر المدعي وكالة دعواه في طلب إثبات ملكية موكله للمحل ورفع يد المدعى عليه عنه وحضر للشهادة (...) وذكر بأنه يعمل في محل مركز (...) محل النزاع في هذه الدعوى وتحت كفالة المدعى عليه (...) وذكر بأنه لا تربطه بالمدعين أي علاقه وبسؤاله عما لديه شهد قائلا (أشهد لله العظيم انني علمت في أول يوم دخلت فيه للمحل للعمل فيه أن مورث المدعين (...) هو مالك المحل الفعلي وأن المحل مسجل باسم المدعى عليه (...) مقابل قبضه (2000) ريال عن كل شهر وأنه علم بذلك منهما خلال لقاء العمال بهما وهو معهم في أول يوم دخلوا للمحل للعمل فيه وأن (...) كان يحضر للمحل لقبض المبلغ من المحاسبين كل شهر وأحيانا يأتي أبنائه وأنه في نهاية عام 1437هـ قام (...) بالحضور للمحل وأفاد العمال بأنه أصبح صاحب المحل وقام بأخذ الدفاتر والسجلات اليومية) هذا ما لديه وعليه يشهد، وذكر المدعي وكالة بأن لديه شهودا آخرين وطلب إمهاله لإحضارهم وسماع شهادتهم، وبجلسة 3/ 8/ 1442هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وذكر المدعي وكالة بأن لديه شهادة شاهد آخر يدعى (...) شهادته مكتوبة لديه ولم يتمكن من إحضارها في هذه الجلسة واستعد لإرفاق شهادته المكتوبة قبل الجلسة القادمة مع إحضاره في موعد الجلسة ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بالإجابة عن الدعوى تفصيلا بعد أن حصر المدعي في إثبات ملكية المحل مع الرد على شهادة الشهود عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبجلسة 20/ 10/ 1442هـ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعين عن شاهده الثاني الذي أرفق شهادته في موقع تقاضي فذكر بأنه سيحضره فالجلسة القادمة، وبجلسة 19/ 11/ 1442هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر لحضوره المدعى عليه أو من يمثله شرعا وسألته الدائرة عن شاهده (...) فذكر بأنه قد أصيب بجلطة وأنه مشلول شلل تام وذكر بأن لديه شهود يشهدون بأن الشاهد المذكور قد وقع على الشهادة المرفقة في نظام تقاضي وأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق شهادة الشهود على توقيع الشاهد المذكور فاستعد بذلك، فقدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها: أن شهادة الشاهد (...) باطلة من وجوه: 1- لم يكن يعمل معي في المحل في الوقت الذي يزعم فيه المدعي حصول الشراكة بينهم بتاريخ 17/6/1434هـ. 2- ثم إن الرجل قدمت عليه بلاغ هروب بتاريخ 2/3/2020م، ولذلك نشأت بيني وبينه عداوة، وهذا يوجب رد شهادته. 3- ثم إن هذا الرجل يعمل سائق سيارة خاصة بالمحل فكيف علم بالمبلغ الذي أستلمه. 4- أن شهادته تتناقض مع الدعوى، فإن الشاهد يزعم أني لم أستولي على المحل إلا في نهاية عام 1437هـ، وأني قبل ذلك كنت أستلم المبلغ المتفق عليه، مع أن المدعين يزعمون في دعواهم هنا أني استوليت على المحل بتاريخ 1/11/1435 ولم أسلمهم أية أرباح من حينها. وهذا يوجب رد شهادته. وبجلسة 16/ 1/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة على الشات فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها على بريد الدائرة المبين في الشات فاستعد بذلك، كما تم تزويده ببريد المدعي وكالة الذي أفهمته الدائرة أيضاً بأن عليه الرد على المذكرة المشار إليها آنفاً عبر بريد الدائرة، وبجلسة 21/ 2/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى فسألت الدائرة المدعي وكالة عن شهوده الذين يشهدون على التوقيع على الورقة التي رصد فيها شهادة الشاهد فذكر بأنه سيحضرهم في الجلسة القادمة ثم ذكر بأن لديه مذكره فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها على بريد الدائرة كما زودته الدائرة ببريد خصمه لإرسال المذكرة له كما أفهمت الدائرة الأطراف الحضور حضوريا الجلسة القادمة، وبجلسة 13/ 3/ 1443هـ حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعى عليه بمقر المحكمة، وطلب الحاضر عن المدعيين سماع شاهديه اللذين يشهدان على شهادة شاهده الثاني، لكون الشاهد بعد إدلائه بالشهادة المكتوبة المرفقة أصيب بجلطة ولا يستطيع الحديث، فأذنت الدائرة للشهود بالإدلاء بشهادتهم، فحضر الشاهد الأول (...)، وذكر بأن عمره 46 وأنه يعمل لدى (...)، ولا يعرف أحدا من أطراف الدعوى، ثم شهد قائلاً (أشهد لله العظيم أنني كنت في مكتب (...) للمحاماة، وكان ذلك بعد الظهر، فحضر المدعو (...)، وقال لنا اشهدوا ياجماعة الخير أن محل (...) للأواني المنزلية يملكه (...)، وأنه مسجل صوريا باسم (...)، وكان حاضراً في ذلك المجلس (...)و(...) يعملون في المكتب، والشاهد الثاني (...)، ولا يعلم كيف علم الشاهد بذلك ولا يعلم أين يعمل، والله على ما أقول شهيد)، ثم حضر الشاهد الثاني (...)، وذكر بأن عمره 26 عاما، ويعمل في مكتب (...) و(...) للمحاماة، ذات المكتب الذي هو وكيل المدعيين، ولا يعرف أطراف الدعوى، ثم شهد: (أشهد لله العظيم أن المدعو (...) حضر لدى المكتب لأداء شهادته وشهد أن محل (...) للأواني المنزلية يملكه (...) وأنه سجل صورياً باسم (...) مقابل مبلغ 2000 ريال شهرياً، وكان في ذلك المجلس (...) و(...) و(...) الشاهد الأول، وكان ذلك بعد الظهر قبل العصر تقريباً، والله على ما أقول شهيد)، وبعرض الشهادة على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة عنها، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم حضور المدعى عليه أصالة فذكر بأنه كان يظن أن حضوره كاف، فأفهمته الدائرة بإحضار موكله في الجلسة القادمة بمقر المحكمة، فاستعد بذلك مع رده على الشهادة خلال 15 يوما، وبجلسة 18/ 4/ 1443هـ حضر وكيل المدعين كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر المدعى عليه بأنه أرفق طعنه في الشهود عبر بريد الدائرة وسلم نسخة منه في مجلس الحكم لوكيل المدعين وباطلاعه عليه استمهل للإجابة على الطعن، وقرر المدعى عليه أصالة بأن الشاهد الذي يزعم المدعون أنه مريض بأن ذلك غير صحيح وأنه بصحة وعافية وأنه شاهده يتجول في أماكن كثيرة فأفهمت الدائرة وكيل المدعين بتقديم تقرير طبي يثبت مرض الشاهد وأنه يتعذر عليه الإدلاء بشهادته فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة كيف آلت إليه ملكية المحل موضع النزاع؟ فذكر بأنه قام باستثمار المحل الواقع بسوق (...) من مستثمر آخر وأنه هو من قام بشراء البضاعة وإنزالها في المحل وأنه لا يعرف مورث المدعي ولم يسبق له أن شاهده أو لقيه وإنما يعرف ابنه فقد لقيه في بعض الأماكن فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت استثماره للمحل وجميع ما يثبت ملكيته له خلال خمسة عشر يوما وإرسالها عبر بريد الدائرة، فاستعد بذلك، وأرفق المدعي وكالة صور من التقارير الطبية والفحوصات للشاهد (...) والتي تثبت تعرضه لجلطة دماغية، وبجلسة 3/ 5/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم المستندات المثبتة لملكية موكله للمحل التجاري عبر بريد الدائرة فأفهمته الدائرة بإرسال نسخة منها لوكيل المدعين فاستعد بذلك، كما أفهمته الدائرة بإرسال مذكرة شارحة لوجه الشاهد من مستنداته وإرسالها لوكيل المدعين وعلى وكيل المدعين الإجابة عن كل ذلك مع إرساله للتقرير الطبي للشاهد الذي يدعي مرضه وعجزه عن الشهادة عبر بريد الدائرة وإرسال نسخة منه لوكيل المدعى عليه فاستعد الأطراف بما طلب منهم، فقدم وكيل المدعين مذكرة مفادها: ١ـ لقد طلبت الدائرة الموقرة بجلسة 18/ 4/ 1443هـ من المدعى عليه تقديم ما يثبت ملكيته للمحل، والمستندات التي قدمها، لا تغير من ملكية مورث موكلي للمحل، ولا تثبت ملكية المدعى عليه للمحل؛ لأن دعوى الورثة أن المحل مسجل صوريا باسم المدعى عليه، وطبيعي أن تكون الرخصة والأوراق مسجلة باسمه. ٢ـ إن المدعى عليه يحاول تضليل الدائرة الموقرة بذكره أن المحل كان مملوكا باسم (...) (...)، ولم يكن مملوكا لشخص (...)، وأن غير السعودي لا يمكنه أن يتملك عقارا داخل حدود الحرم، وجوابنا على ذلك أن المحل كان مملوكا للـ(...) ، وتم عقد الاتفاق مع المدعى على تسجيل المحل باسمه، وهو من اقترح أن ينقل في البداية باسم (...)؛ تسهيلا للإجراءات كونه وكيله حسب إقراره المرصود بالمذكرة السابقة، وأما ادعاؤه أن غير السعودي لا يمكنه التملك غير صحيح؛ إذ إن (...) كان يملك رخصة وسجلًا للمحل، ونطلب من الدائرة الموقرة الاستعلام من بلدية (...) عن تسلسل ملكية الرخصة التي تقدم المدعى عليه بصورة منها ورقمها (٩٦١٧٨) وتاريخ 7/ 11/ 1443هـ. 3- لم يقدم المدعى عليه أي بينة تثبت ملكية، وغاية ما قدمه صورة لا تغير من ملكية مورث موكلي للمحل علما أن المدعين قدموا بينات مثبتة لملكية المحل، وهي شهادة الشاهد (...)، والمرصودة بجلسة ۱۱/١٤٤٢/٧هـ، وكذلك إقرار الشهادة للمدعو: (...) والذي شهد الشهود بصحته بجلسة 1443/3/13هـ، وكذلك صورة الصك رقم (١٢١٩) لعام 1439هـ الصادر من الدائرة الموقرة، وكذلك إقرار المدعى عليه بتسلم رأس مال المحل، وعليه فإن موكلي قدم بينات وأدلة قاطعة تثبت ملكية المحل. وبجلسة 1/ 6/ 1443هـ حضر طرفا النزاع وكالة، واطلعت الدائرة على التقرير الطبي الصادر من مستشفى (...) بمكة المكرمة والذي تقدم به وكيل المدعي يبين إصابة الشاهد الثاني بجلطة دماغية وذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد أجاب عن ذلك التقرير مع الطعن في شهادة الشهود، فأفهمته الدائرة بوصول رده ذلك بتاريخ اليوم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حقيقة طلبه بملكية المحل؟ حيث أن المالك للعقار هي أمانة (...) ومستثمر من قبل (...) وهو الآخر يقوم بتأجير منفعة المحل؛ فأجاب بأنه يطلب إثبات ملكية منفعة المحل لا إثبات مليكة عين العقار، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينات أخرى سوى ما قدم؟ فذكر بأنه لا بينة لديه سوآ ما قدم، وبجلسة 7/ 7/ 1443هـ طلبت الدائرة من المدعى عليه إثبات انتقال المحل التجاري إليه كما طلبت من وكيل المدعين عقود مورث موكله مع المستثمر (...) وما سدده إليه من مبالغ على أن يقدم الطرفين بهذا الشأن فاستعدا بذلك، وبجلسة 28/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعي وكالة بأن لديه شهادة يرغب من الدائرة الإذن بسماعها، وبعد الإذن حضر للشهادة (...)، (...) الجنسية، هوية رقم: (...)، وذكر أن عمره واحد وستون عاما ويعرف مورث المدعين والمدعى عليه من خلال عمله معهما، وشهد قائلا: (أشهد لله العظيم أنني شهدت بنفسي تسليم مورث المدعين مبلغ (240.000) ريال لشراء محل مركز (...) من شخص (...) يدعى (...) وقد علم من خلال عمله في المحل والتوسط في بيعه أنه جرى تسجيله باسم (...)) هذا ما لديه وعليه يشهد، فوجه المدعى عليه وكالة سؤالا للشاهد عن وقت الشراء، فأجاب الشاهد بأنه كان في شهر 11 قبل 15 عاما تقريبا، فاستمهل المدعى عليه وكالة للجواب عن شهادة الشاهد، وبجلسة 12/ 8/ 1443هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد بعث رده على الشاهد الأخير عبر بريد الدائرة وأرفق نسخة منه على محادثة الجلسة المرئية وباستلام المدعي وكالة له استمهل للتعقيب عليه، وذكر بأن الشخص (...) الذي اشترى منه مورث موكليه المحل قد حاول حضور الجلسة فامتنع عليه ذلك لوجوده خارج المملكة ولعدم وجود مزود خدمة محلي لديه، ثم سألته الدائرة ماذا اشترى منه مورث موكليه؟ فذكر بأنه اشترى موجودات المحل بما فيها مع عقد الاستثمار وهو ما يسمى بعقد التقبيل، وبجلسة 16/ 10/ 1443هـ حضر (...) هوية رقم: (...) وكيلا عن المدعين بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين بكم اشترى مورث موكليه المحل من الشخص (...)؟ ذكر بأن مورث موكليه اشتراه بمبلغ (240.000) ريال مقابل عقد المحل وموجوداته وليس لديه بينات على الشراء تحديدا إلا شهادة (...) فاستعد بإحضاره في الجلسة القادمة، واستمهل لتقديم طريقة تسليم المبلغ له في الجلسة القادمة، وذكر بأن المحل انتقل من (...) إلى (...) بطلب من المدعى عليه وذلك لتسهيل إجراءات نقله إليه، وذكر بأن تاريخ شراء مورث موكليه للمحل لا يعرفونه وإنما يعرفون أن المدعى عليه استحوذ على المحل لعام 1435هـ وأنكر حينها ملكية المحل لمورث موكليه وقد كان مورث موكليه قبل ذلك يدخل للمحل ويقبض أرباحه ويتابع شؤونه، فعقب المدعى عليه بأن لديه طعنا في شهادة الشاهد سيرفقها بملف القضية، وذكر بأن (...) قد تنازل له عن المحل مجانا نهاية عام 1432هـ بسبب خسارة المحل وقد كان يملكه (...) من عام 1431هـ، فأرفق وكيل المدعين مذكرة جوابية مفادها: 1/ سألت الدائرة عن كيفية تسليم مبلغ (240,000ريال) لل(...)، وجوابنا على ذلك أن المبلغ تم تسليمه نقديًّا، وتاريخ الشراء من (...) كان في عام 1431هـ، والبيِّنة على تسليم المبلغ والشراء هي شهادة شهود نطلب سماعهم. 2/ أما بشأن تسجيل المحل باسم (...)، فكان بطلب من المدعى عليه، وتم النقل بواسطته؛ وذلك تسهيلًا للإجراءات. وبجلسة 15/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الشخص (...) وذكر بأنه تعذر عليه إحضاره كونه خارج المملكة واستعد بتقديم شهادته مكتوبة خلال خمسة أيام كما ألتزم وكيل المدعى عليه بتقديم طعنه بشهادة الشهود عبر ملف القضية في ناجز خلال خمسة أيام، فقدم وكيل المدعى عليه مذكرة يذكر أن فيها طعنه على شهادة الشاهد الأخير تضمنت: أولاً: أن شهادته غير مُوصلة للدعوى، فهو يشهد بأن مُورِّث المدعين قام بدفع مبلغ (240,000) للشخص (...) لشراء المحل فقط، فما هي علاقة موكلي بهذا الشراء وهو ليس طرفًا فيه؟ وقد أثبتنا تملكه للمحل بصورة صحيحة من (...)، فكيف يحتج بشهادته على بطلان ملك موكلي للمحل؟ ثانيًا: أن شهادته متناقضة مع شهادة الشهود الذين شهدوا على شهادته بتاريخ 13/3/1443 حين شهدوا بأن المدعو (...)، وقال لنا: (اشهدوا يا جماعة الخير أن محل (...) للأواني المنزلية يملكه (...)، وأنه مسجل صوريا باسم (...)) وهنا يقدم شهادة مختلفة ويذكر أنه مسجل باسم (...) وليس باسمي. ثالثًا: أن هذا الشاهد كان قد أقر قبل ذلك عند موكلي (المدعى عليه) يقر فيه بأنه لم يستلم أي مبلغ من(...) واسمه: (...)، والذي يدَّعي المدعون في قضيتهم الأولى أنه هو الذي استلم مبلغ مليون ريال من مورثهم ليشتري بها بضاعة للمحل الذي كان الشاهد يبيع فيه. ونص الحاجة منه: [(...): سألنا ظاهر يقول: ما استلمنا شيء. (...): طيب خلاص، قل له: نحن ما بنأجر نسلم ونستلم إلا و(...) يأتي. (...): طيب هو يقول: إنت استلمت منه بضاعة بمليون ريال أو أخذت منه مليون ريال. (...): ما أخذت منه مليون ولا مليونين، هو بعدما أنا طلعت، ما أدري عنه، كيف مليون؟ (...): لا، هو يقول: على دورك إنت كنت ماسك المحل أخذت منه مليون ريال. (...): ولا أخذنا منه ريال، أخذنا منه حق الديكور، وأنا اللي أخذت بضاعة بحوالي 300 ألف ريال، من المندوب حق (...)، وسددنا. ثم في أثناء الحضور يسأله أحد الحضور: يا عم (...)، هو جاء يقول: اشهد على (...)، ثم يتردد (...)، ثم يقول: يعني أنا قلت: أشهد لك بإيش، أنا فلوس ما جاءتني، والبضاعة اللي جات أنا نزلتها وكلها بالدين، واشتغلنا السنة ذيك، وأبو خالد يقول: اشتغلوا منه. قلنا: اصبر لآخر السنة. قال: يبغى فلوس! كيف تبغى فلوس ولسا المحل دوبه ما قد اشتغل إلا بالحج]. وهذا الكلام ينفي أن يكون المحل مملوكًا ل(...)، كما يزعم الشاهدان؛ لأنه إنما يكون مستحقًا له لو صح أنه دفع مبلغ مليون ريال للمحل المملوك لموكلي، كما يزعم المدعون. رابعًا: أنه توجد بينة تكذب دعواه في أن البضاعة في المحل تم شراؤها من مورث المدعين، وهي شيك مسحوب على البنك (...) باسم الشاهد بمبلغ (80,000) ريال، كان موكلي قد كتبه له عند نقل المحل باسمه في عام 1432هـ لأجل أن يشتري به بضاعة للمحل، فالمحل لم تكن فيه بضاعة أصلًا حتى تم شراؤها بموجب هذا الشيك. ونطلب من الدائرة مخاطبة البنك من أجل إثبات ذلك. وهناك أمورٌ وقرائن أخرى تطعن في شهادة المدعو: (...) وهي: - أن الشاهد يزعم أن المحل تم تسجيله باسم (...)، وهذا يجعل الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وأن مطالبتهم تتوجه لـ(...)، لأنه لم يتم تسليم المبلغ لي، فعلى أي أساس تتوجه المطالبة لي، والدعوى ليست منازعة في ملك العقار حتى ترفع على من هي بيده، وإنما في ملك البضاعة التي هي محل التجارة التي يدعيها المدَّعون. - أن المحل محل النزاع صغير، ولا يحتاج إلى هذا المبلغ لشراء بضاعة له، وتكفيه 100,000 ريال كأقصى حد لتموينه. - أن المدعو: (...) فصلته من العمل في المحل، وطردته منه بسبب ما تسبب به من اختلاس لأموال المحل هو و(...)، وهذا مظنة نشوء عداوة بيننا، فلا تقبل شهادته ضدي لأنها مظنة الانتقام من طردي لهم وإبعادهم عن المحل. - نحن قدمنا للدائرة كل ما يثبت كذب دعوى المدعين وعدم تملكهم لشيء من المحل من سجلات المحل وسندات دفع الإيجار وورقة تنازل من (...)، والمدَّعون ليس لديهم ما يثبت دعواهم إلا شهادة شهود متناقضين. فكيف يعوَّل عليها في هذه القضية، وتترك البينات الواضحات) اهـ. وبجلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، وسألت الدائرة وكيل المدعيين عن شهادة الشخص (...) المكتوبة فأجاب بأنه تعذر عليه الحصول عليها، فعرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعى عليه لنفي دعوى المدعين وبعد تذكيره بالله تعالى وخطر اليمين استعد بأدائها، ثم حلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني أملك محل (...) للبلاستيك والأواني المنزلية الواقع بحي (...) وأنه قد آل إلي ملكه عن طريق التنازل من (...) وأن المدعيين ومورثهم لا يملكون من المحل شيئًا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه: الأسباب: لما كان وكيل المدعين قد حصر دعواه في طلب إثبات ملكية موكليه لمحل (...) للبلاستيك والأواني المنزلية الواقع بحي (...) ب(...) من اسم تجاري وسجل وترخيص وموجودات للمحل دون أصل العقار فهو ملك لأمانة (...) ومستثمر من شخص اسمه (...)، كما طلب رفع يد المدعى عليه عن المحل كون مورث موكليه هو المالك الفعلي للمحل إذ آل إليه بطريق عقد تقبيل من شخص (...) وجرى أن اتفق مورث موكليه مع المدعى عليه على تسجيل المحل باسمه مقابل مبلغ مقطوع قدره ألفا ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على المحل مستغلا تسجيله باسمه، وحيث دفع المدعى عليه بإنكاره لصحة دعوى المدعين وأنه يملك المحل بموجب المستندات النظامية المتمثلة في السجل التجاري للمحل ورخصة البلدية، بالإضافة إلى سندات سداده لأجار المحل للمستثمر (...)، وأنه قد آل إليه ملك المحل عن طريق التنازل من (...) بعد خسارته في استثمار المحل ولكونه مدير مكتبه الخاص وأرفق اقرارا بتنازل (...) له عن المحل، وقرر أن المدعين ومورثهم لا يملكون من المحل شيئًا، وحيث قرر وكيل المدعين صحة نقل المحل من (...) لـ(...) وفسر ذلك بأنه كان بطلب المدعى عليه لتسهيل إجراءات النقل، ولم يقدم بينة على ذلك، وحيث انحصرت بينات المدعين لإثبات ملكية مورثهم للمحل في شهادة الشاهدين المرصودة في الوقائع إضافة إلى ورقة الإقرار المحررة من المدعى عليه لصالح مورث المدعين المتضمنة أن له في ذمته مليون ريال إضافة إلى الحكم النهائي الصادر ضد المدعى عليه بدفع قيمته للمدعين، ولما كان ذلك الإقرار مثبتا لأصل الخلطة والتعامل بين الطرفين، ولما كان المدعى عليه ينكر صحة ما شهد به الشهود ويتمسك بأدلته الكتابية المثبتة لملكية المحل، ويطعن في الإقرار بتزويره وعدم صحته وأنه قد التمس على الحكم السابق وأن التماسه قيد النظر، ولما كان لكلا الطرفين بينته الموصلة في تقدير الدائرة لملكية المحل، ولما كان من المتقرر فقهاً وقضاءً عند تعارض البينات الترجيح بينها والنظر في أقواها والحكم بمقتضاه، ولما كانت بينات المدعى عليه راجحة في تقدير الدائرة على بينات المدعين وذلك باعتبار مرجحين: الأول أن العين وهي المحل تحت يد المدعى عليه، وتحت تصرفه لسنين عدة مضت يقر المدعين بذلك من العام ١٤٣٤هـ، والمرجح الآخر: الدليل الكتابي والنظامي الذي بيد المدعى عليه المتوافق مع عرف التجار في مثل هذه الواقعة، إذ إن الأصل في تعاملات التجار في هذا الزمان كتابتها وتوثيقها وتسجيل وثائقها حسب المتقرر في أنظمة هذه البلاد حرسها الله، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، وحيث ظهر قوة جانب المدعى عليه فقد وجهت له الدائرة أداءها فأداها وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة رقم: (4283227) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا (...) وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430107341 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4283227 لعام 1442ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطلبوا إثبات ملكيتهم لمحل (...) للبلاستيك والأواني المنزلية الواقع بحي (...) ب(...) من اسم تجاري وسجل وترخيص وموجودات للمحل دون أصل العقار، بالإضافة إلى رفع يد المدعى عليه عن المحل كون مورثهم هو المالك الفعلي للمحل، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعين نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكليه بصحة البينات المقدمة في الدائرة الابتدائية والمتضمنة الإقرار الموقع من المدعى عليه، وشهادة الشهود، بالإضافة إلى شهادة مكتوبة ومحررة من (...) (...) والذي يشهد أنه باع المحل لمورث موكليه وهو القائم بدفع ثمن المحل، وكذلك شهادة تثبت أن المدعى عليه كان يتسلم مبلغاً شهرياً مقدره (2,000) ريال، وطلب إعادة النظر في الحكم مرافعة ونقضه والقضاء بثبوت تملك الورثة المحل محل الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، ولا ينال من ذلك استناد المستأنفين على الحكم النهائي في الدعوى رقم (1219) لعام 1439هـ وذلك لكونه متعلقا برد المبلغ المسلم للمستأنف ضده، ولا بالإفادة المنسوبة إلى (...) لكونه يدعي أنه باع المحل على مورث المدعين، ولا يوجد ما يثبت أنه المالك للمحل، وهو ما ينكره المستأنف ضده، فضلا عن أن ذلك لا يعد شهادة، وإنما دعوى بملكية سابقة تتعارض مع الأوراق النظامية، وهو ما يتأكد معه أن ما انتهت إليه الدائرة ــــــــــــ من ترجيحها لجانب المستأنف ضده وأخذ يمينه مع ما قدمه ــــــــــــ قد جاء صحيحا، لا يؤثر في سلامته ما قدمه المستأنف، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2 / 1 / 1444 عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4283227) القاضي: (برفض هذه الدعوى المقيدة رقم: (4283227))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث