حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433966544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439238353/1443
رقم الحكم:433966544
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439238353 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433966544 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439238353 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2013/08/15هـ تعاقدت المدعية والشركة المدعى عليها بموجب اتفاقية عقد من الباطن على توريد خرسانه جاهزة لمشروع محطة قطار الحرمين، بقيمة عقد (17,925,825) سبعة عشر مليوناً وتسع مئة وخمسة وعشرون ألفاً وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وتم البدء بالعمل بتاريخ 2013/08/15م إلى تاريخ 2015/12/31م حسب الجدول الزمني المعتمد المتفق عليه، وبلغت تكلفة الخرسانة الموردة للمشروع مبلغاً قدره (30,705,512) ثلاثون مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف وخمس مئة واثنى عشر ريالاً، سدد منها (17,373,891) سبعة عشر مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمان مئة وواحد وتسعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (13,331,621) ثلاثة عشر مليوناً وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفاً وست مئة وواحد وعشرون ريالاً. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (2,000,000) مليونا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية من الباطن بتاريخ 2013/09/15م الموافق 1434/11/09هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. 2- ملحق عقد من الباطن بتاريخ 2013/09/29م الموافق 1434/11/23هـ على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. 3- مطابقة رصيد بتاريخ 2018/03/05م إلى تاريخ 2015/12/31م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (94.535.414.69) أربعة وتسعون مليون وخمسمئة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمئة وأربعة عشر ريالا وتسعة وستون هللة فقط، ممهورة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/12هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه ذكر ما ورد في لائحة الدعوى، وأضاف بأن لديه إشكالية في الطلبات لم يستطع خلالها إرفاق مستنداته، فأفهمته الدائرة بإعادة إرفاقها عن طريق النظام، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه، وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/22هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى، بسبب عدم إضافته كممثل، فأفهمته الدائرة بإرسال بياناته لإضافته ككمثل، وفي حال تعذر عليه ذلك فعليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد، كما أفهمته بتقديم جوابه عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه وأنها المهلة الأخيرة للجواب على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المودعة بتاريخ 1443/11/15هـ والمتضمنة: أن لدى المدعية أكثر من (11) مشروعاً مع موكلته، ولكل مشروع عقد وملاحق وفواتير خاصة به، وكل مشروع يتبع قطاع لدى موكلته، وتم قيد (11) دعوى بكل المشاريع، بمجموع (52,000,000) اثنان وخمسون مليوناً، وتمت مخاطبة المالية بهذا الشأن، ولكثرة المشاريع والعقود ودراستها ومراجعة وتدقيق الفواتير وهل تم سداد شيء من هذه المبالغ بعد مطابقة الرصيد أم لا، ولكون العقود والأعمال متشابهة تحتاج إلى دراسة مفصلة وتأني، وذلك يحتاج إلى وقت أطول حتى لا تتداخل الأعمال والعقود مع بعضها، والتمس إعطاء مهلة لموكلته لتقديم حقها في الدفاع. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المودعة بتاريخ اليوم والمتضمنة: التماس قبول تعديل الطلبات في هذه الدعوى وإضافة مبلغ (2,000,000) مليونا ريال مقابل أتعاب محاماة إضافة الى الطلب السابق. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإضافة عقد الأتعاب خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بأن هذه المهلة الأخيرة، وأنه في حال عدم الإجابة خلال عشرة أيام فإن ذلك يعد نكولاً منها عن الإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/28هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 7/ 12/ 1443هـ ولم تتضمن جوابا موضوعيا على الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (13,331,621) ثلاثة عشر مليوناً وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفاً وست مئة وواحد وعشرون ريالاً. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (2,000,000) مليونا ريال. وحيث طالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من عقد مقاولة، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تضمنت الإقرار باستحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، ولأن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية ولم تقدم جوابا موضوعيا على الدعوى رغم إمهال الدائرة لها، مما يعد نكولا منها عن الجواب ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن الأوراق محل الدعوى غير مترجمة، لعدم صحته وخلافه للواقع، وبناءً على ما ورد في المادة (29) الفقرة الأولى من نظام الإثبات من أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (665,000) ست مئة وخمسة وستون ألف ريال، ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) المحدودة س.ت (...) أن تدفع للمدعية/ فرع (...) الموحدة للخرسانة الجاهزة المحدودة س.ت (...) مبلغاً قدره (13,331,621) ثلاثة عشر مليونًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفاً وست مئة وواحد وعشرون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) س.ت (...) أن تدفع للمدعية/ فرع (...) المحدودة س.ت (...) مبلغاً قدره (665,000) ست مئة وخمسة وستون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث