حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433795964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391146/1443
رقم الحكم:433795964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391146 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433795964 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩١١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك، ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) لتقديم الوجبات، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالب بـ: ١- محاسبة المدعى عليه، وايقاع العقوبة الوارد بنظام الشركات، ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس الشركة برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة نصها: (كان المدعى عليه مديراً لشركة (...) لتقديم الوجبات، وكان يمارس أعمال الإدارة بصفته مديراً للشركة، ثم اتضح للشركاء أن المدعى عليه كان يقوم بأعمال ألحقت الضرر بمصالح الشركة كما أنه أخل بواجباته كمدير وقام بأفعال منافية لمصلحة الشركة وألحق بها أشد الضرر، وعليه تم عزل المدعى عليه عن أعمال الإدارة، وإشارة إلى ما سبق ذكره وحيث أن المدعى عليه كان يمارس أعمال الإدارة بصفته مديراً للشركة كما نص على ذلك عقد تأسيس الشركة في مادته الحادية عشر في فقرته التي تنص على صلاحيات المدير الثاني والتي نصت صراحة في صلاحيات المدير الثاني – يمارس المدير صلاحياته مجتمعاً، وقد خالف المدعى عليه ما نص عليه عقد تأسيس الشركة من ضرورة أن تكون كافة قرارات المدراء مجتمعين، وانفرد المدعى عليه باتخاذ قرارات منفردة مخالفاً بذلك الصلاحيات الممنوحة له، كما أن المدعى عليه وقع منه مخالفات ترتب عليها إلحاق الضرر بالشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ١- قام المدعى عليه بتزويد مكتب المراجع المالي ببيانات مضللة وإضافة بيانات غير صحيحة بالقوائم المالية المثبتة بميزانية الشركة مما نتج عنه تحمل الشركة لمبالغ ضريبية دون وجه حق، ٢- قام المدعى عليه بالتعديل على الضريبة أكثر من مرة بقصد تفويت الفرصة على الشركة لتقديم الاعتراض أو التعديل على البيانات المقدمة مما حمَل الشركة مبالغ مالية غير مستحقة، ٣- كما قام المدعى عليه بتحريض العاملين الذين يشغلون مناصب هامة على ترك العمل فجأة من الشركة، وتسهيل عمل بعضهم في الشركات الأخرى والتي يمتلك نصيب منها، ٤- قيام المدعى عليه بدفع مبالغ مالية من حسابه الشخصي لبعض الموظفين حتى يشجعهم على ترك العمل من الشركة مما يؤكد تحريضه لهم وقد نتج عن ذلك تأثر العمل والإضرار بالشركة، ٥- من الأفعال المخالفة للإدارة والتي من شأنها الإضرار بالشركة هو ما قام به المدعى عليه من عدم سداد مبالغ مالية مستحقة للموردين وهو ما ألزم باقي الشركاء لسداد المبالغ من حساباتهم الشخصية لتجنب توقف الموردين عن توريد المنتجات، مع العلم بوجود مبالغ مالية في حسابات الشركة، ٦- قام المدعى عليه متعمداً بإغلاق البرامج المحاسبية وعلاقات العملاء والواتساب وكذلك حجب بيانات العملاء، حيث أن مهام المدعى عليه كمدير الأصل فيها العمل لمصلحة الشركة وحفظ مالها إلا أن ما قام به المدعى عليه وما بدر منه أثبت تعمده بالإضرار بالشركة؛ وقد نتج عن ذلك إلحاق أشد الضرر بالشركة والشركاء بها مما يقتضي محاسبته، الطلبات بناءً على ما سبق ذكره فإننا نلتمس الحكم بالآتي: ١- محاسبة المدعى عليه، وايقاع العقوبة الوارد بنظام الشركات، ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في محاسبة المدعى عليه وايقاع العقوبات الواردة بالنظام، وأسس دعواه على أن المدعى عليه كان مدير لشركة (...) لتقديم الوجبات شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وارتكب المدعى عليه للمخالفات وفق ما ساقته وقائع الدعوى أعلاه، وبما أن الأفعال المنسوبة للمدعى عليه مخالفات مجّرمة يترتب على ثبوتها إيقاع العقوبات المنصوص عليها وإلزامه بتعويض من لحقه ضرر، وبما أن النظام قد رسم الطريقة لإثبات هذه المخالفات بالتقدم لدى الجهات المختصة بالشكوى ومن ثم تحقيق النيابة في ذلك وإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة استناداً للمادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات والتي نصت على: (تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين الحادية عشرة بعد المائتين والثانية عشرة بعد المائتين من النظام)، ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق