حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433894289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448916/1443
رقم الحكم:433894289
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448916 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433894289 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٩١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه بشأن أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ تعاقد مع المحامي (...) للمرافعة والمدافعة عنه في القضية رقم :(٤٣٩٠٠٠١٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣هـ، وهي عبارة عن (إثبات شراكة) وتاريخ نشوء الحق عام ١٤٣٥هـ المنظورة لدى فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وصدر لصالحه حكم برقم (٤٣٧٦٦٨٧١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، مضمونه إثبات الشراكة بينه وبين المدعى عليه وإلزامه بمبلغ قدره (٣٧٤,٨٠٠) ثلاثمئة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي : اثبات تصفية الشراكة بين المدعي والمدعى عليه في تجارة الأغنام واستحقاق المدعي مبلغ قدره :(٣٧٤,٨٠٠) ثلاثمئة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة ريال ...)، وطالب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب صادر على مطبوعات المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ، متضمن الاتفاق بين المحامي وبين المدعي، مذيل بتوقيع المحامي (...) ، ومذيل بتوقيع (...)، وممهور بختم المحامي (...) ، ٢-صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، برقم صك ٤٣٧٦٦٨٧١٠، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، بناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٠١٣٨، وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣هـ،وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ، وكان ملخصها: حضر فيها وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة لتقديم إجابته مكتوبة عبر تبادل المذكرات، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى وجواب المدعى عليه الذي جاء فيه أن الدعوى التي ذكرها بالمدعي بصك رقم ٤٣٧٦٦٨٧١٠ كانت عبارة عن إثبات شراكة وهذا غير صحيح والصحيح بأنه كان يطالبه برأس ماله والأرباح من تاريخ نشوء الشراكة من عام ١٤٣٥هـ، وأنه لم يكن هناك ضرر أو خطأ وإنما هذه تصفية للشراكة وأنه لم يمانع من التصفية لأن رأس المال والأرباح معلقة في قرار تنفيذ رقم ٣٨٠١٠٠٧٥، وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٩هـ بمحكمة التنفيذ بالطائف لدى الدائرة الثالثة ولكن الشريك رفض الانتظار وأقام الدعوى لتسليمه رأس المال والأرباح، وأنه سبق وأن طالب المدعي في دعوى سابقة بأتعاب المحاماة كام في الصك رقم ٤٣٧٦٦٨٧١٠ وأنه صدر في حكم بعدم قبول دعوى المدعي بطلب إلزامه بحصته بالشراكة لرفعها قبل أوانها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال تعويضا عن مصاريف القضية وفق تفصيل دعواه، وأجاب المدعى عليه بأن تلك القضية كان يطالبه المدعي برأس ماله والأرباح من تاريخ نشوء الشراكة من عام ١٤٣٥هـ، وأنه لم يكن هناك ضرر أو خطأ منه إذ أنه لم يمانع من التصفية لأن رأس المال والأرباح معلقة في قرار تنفيذ رقم ٣٨٠١٠٠٧٥، وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٩هـ بمحكمة التنفيذ بالطائف لدى الدائرة الثالثة ولكن الشريك رفض الانتظار وأقام الدعوى لتسليمه رأس المال والأرباح، وعلى إثره صدر حكم الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي في تلك القضية لرفعها قبل أونها، وحيث أن الأمر كذلك فإن الحكم في القضية السابقة كان لصالح المدعى عليه، مما يجعل طلب المدعي غير قائم على سند سليم وحريٌ بالرفض ،مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: رفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٤٤٨٩١٦)، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث