حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433966598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445823/1443
رقم الحكم:433966598
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445823 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433966598 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٨٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بلائحة دعوى ذكر فيها: سبق للمدعي إقامة دعوى سابقة برقم ٤٣٩٤٨٢٥٤٤ ضد شركة المدعى عليه للمطالبة برد رأس ماله المدفوع للمدعى عليه بعقد مضاربة، وقد حكمت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بالزام الشركة المدعى عليها بسداد رأس المال للمدعى والمقدر بقيمة (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملاين ريال سعودي ولما كان ذلك وكانت الشركة التي قامت بالمضاربة هي شركة الشخص الواحد - ذات مسؤولية محدودة، ولأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يحق لها استثمار الأموال لصالح الغير عملا بنص المادة ١٥٣ الفقرة الأولي من نظام الشركات التي نصت على التالي (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير). وحيث وتأسيسا على ذلك حكمت المحكمة لصالح موكلي بكامل رأس المال حسب الحكم المذكور أعلاه، ولأن الشركة المدعى عليها قامت بخالفة المادة ١٥٣ من نظام الشركات ليكون معه تعتبر هذه الشركة باطلة في مواجهة موكلي ويلتزم المدعى عليه شخصيا بتعويض موكلي بسداده لكامل مبلغ رأس المال تضامنا مع شركته، وذلك عملا بنص المادة ١٥٩ من نظام الشركات التي نصت على التالي (تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه.) وحيث إن الشركة المدعى عليها هي شركة الشخص الواحد ولا يوجد شركاء سواء المدعى عليه / (...) ليكون هو المسؤول شخصيا عن تعويض المدعي عن الضرر الواقع على موكلي والمتمثل في احتجاز رأس المال وعدم سداده حتى تاريخه وذلك بسبب فعل المدعى عليه الأول جراء مخالفة شركته لنظام الشركات إعمالا للنصوص الواردة أعلاه، لتجتمع عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض ضد المدعى عليه الثاني..بناءً عليه يطالب المدعي بالحكم له بالآتي: أولاً: الحكم ببطلان شركة (...) لمخالفة نظام الشركات. ثانيا: إلزام مدير المدعى عليها (...) شخصيا بسداد مبلغ المطالبة والمقدر (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملاين ريال عملا بنص المادة ١٥٩ من نظام الشركات) وقدم سندا لدعواه: ١- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الخامسة برقم: (٤٣٧٧٠١٤٠٣) وتاريخ: ١٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ٢-عقد توريد فواكه برقم: (٩٦٨٤٥) وتاريخ:٢٢/ ٧/ ٢٠٢٠م مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليها إجابته عبر مذكرة مرفقة في النظام تضمنت بأن العقد المبرم بين الطرفين جاء فيه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لـ(...) وقد نص نظام الشركات في المادة ١٥١ بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات. وطلب رد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن المدعي يطلب الحكم ببطلان الشركة المدعى عليها لمخالفتها نظام الشركات، وإلزام مالك الشركة (...) بسداد الدين البالغ قدره: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال المستحق له على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد استنادا للمادة ١٥٩ من نظام الشركات التي نصت على أنه "تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه" حيث إن المدعى عليها خالف المادة ١٥٣ من نظام الشركات التي نصت على في فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير" فتكون الشركة باطلة، ويكون الشركاء الذين تسببوا في بطلانها عن تعويض الضرر المترتب عليه ودفع وكيل المدعى عليها بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لـ(...) بناء على ما جاء في المادة ١٥١ من نظام الشركات التي نصت على أنه "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات." وبما أن المادة ١٥٩ من نظام الشركات إنما وردت بشأن الشركات التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد التالية (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من ذات النظام واستناد المدعي إليها في إلزام المدعي في غير محله ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن شركة ناصر للخدمات التجارية حصل منها مخالفة للمادة ١٥٣ من نظام الشركات إذ وقوع المخالفة بعد تأسيس الشركة بشكل صحيح قد عالجته نصوص نظامية أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث