حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433939488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263021/1443
رقم الحكم:433939488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263021 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433939488 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439263021 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع شركة مجموعة الزايدي للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: فرع شركة أورم للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 23/ 9/ 1443هـ عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية هشام بن شكيل بن احمد غلام حبيب سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (434445492) وتاريخ انتهاء 10/ 6/ 1444هـ في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وفيها أنه بتاريخ 27/ 8/ 1439هـ الموافق 13/ 5/ 2018م اتفق الطرفين على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة، بثمن إجمالي قدره (١.٦٢٦.٠٧٧.٢٥) مليون وست مئة وستة وعشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١.٦٠٦.٤١٦) مليون وست مئة وستة ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 8/ 1440هـ الموافق 1/ 5/ 2019م، ولم يسلم باقي المبلغ المستحق، استناداً إلى مطابقة رصيد مختومة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٦٦١.٢٥) تسعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال سعودي، وإلزامها بأتعاب الترافع مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبجلسة 29/ 10/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر ماجد بن شوقي بن فخري طرزان سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (434843446) وتاريخ انتهاء 2/ 9/ 1444هـ، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقدّم وكيل المدعية صورة من مطابقة الرصيد، وبجلسة 26/ 12/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩.٦٦١.٢٥) تسعة عشر ألفا وستمائة وواحد وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة، مقابل المتبقي من ثمن خرسانه جاهزة وردتها للمدعى عليها، وأن البينة على ذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها المرفقة بالدعوى، كما يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب الترافع، وقدم في سبيل إثبات هذه الدعوى مطابقة الرصيد المشار إليها، واستنادا للمادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على أن: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، واستنادا للمادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية...أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى (أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها) وحيث أنه قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها فتخلفت عن الحضور؛ لذا فإنه تثبت للدائرة صحة مطالبة المدعية، أما ما يتعلق بالمطالبة بأتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجهٍ معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطل في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، ولقول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن أتعاب الترافع يرجع تقديرها للدائرة وعليه رأت الدائرة أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية في مقابل أتعاب الترافع تستحقه موكلته مقابل ما بذل من جهد ووقت، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملاً بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة أورم للمقاولات المحدودة سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع شركة مجموعة الزايدي للخرسانة الجاهزة سجلها التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19,661.25) تسعة عشر ألف وستمائة وواحد وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة ومبلغاً قدره (5,000) خمسة ألآف ريال مقابل أتعاب الترافع. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث