حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531049121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570970213/1445
رقم الحكم:4531049121
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970213 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531049121 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٢١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (علب كرتون لمنتجات المدعى عليه) عدد (٥٩,١٦٢) علب كرتون، بثمن إجمالي قدره (٨١,٤٢٤.١١) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وأحد عشر هلله، سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ بمبلغ قدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وأحد عشر هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وأحد عشر هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٦٨,٠٣٦.٣٠) ثمانية وستون ألف وست وثلاثون ريال وثلاثون هللة، موقعة بالاستلام من شركة (...). ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ (٦٨,٠٣٦.٣٠) ثمانية وستون ألف وست وثلاثون ريال وثلاثون هللة، لحساب مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وسؤاله عن دعواه أحال على ما ذكر أعلاه، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب أنها الفاتورة، وبسؤاله مزيد بينة على ما قدم أجاب أن ليس لديه مزيد بينة سوى ما قدم وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وعليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور للجلسة القادمة لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٣هـ: وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب بأنني تعاملت مع المدعية مرتين فالتعامل الأول كان لصالح المؤسسة العائدة إلي، وأما التعامل الآخر فقد كان لصالح شركة (...) لخدمات الإعاشة التي أنا شريك فيها وآخر، فالتعامل الذي كان لصالح المؤسسة قد تم سداده، وأما التعامل الذي أرفق المدعي فاتورته لم يتم سداده وأنا أقر بمبلغه لكنه رفع هذه القضية ضدي بصفتي مالك لمؤسسة (...) لتقديم المشروبات، وقد تم إلغاء سجلها التجاري والصحيح أن يرفع هذه الدعوى ضد الشركة التي تعاملت معه، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن المدعى عليه تعامل معنا بالطلب من مؤسسته لا من الشركة، ثم طلب المدعى عليه إدخال الشركة المدعى عليها، فطلب أجلاً لذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠١هـ: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من نيوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن طلب المدعى عليه للتصنيع كان بصفته مالك للمؤسسة أو بصفته مدير الشركة فأجاب بأنه بصفته مالك للمؤسسة كما هو مدون في الفاتورة وهذا ما أفاد به من يتعامل معه المدعي، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال وأحد عشر هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنني تعاملت مع المدعية مرتين فالتعامل الأول كان لصالح المؤسسة العائدة إلي، وأما التعامل الآخر فقد كان لصالح شركة (...) لخدمات الإعاشة التي أنا شريك فيها وآخر، فالتعامل الذي كان لصالح المؤسسة قد تم سداده، وأما التعامل الذي أرفق المدعي فاتورته لم يتم سداده وأنا أقر بمبلغه لكنه رفع هذه الدعوى ضدي بصفتي مالك لمؤسسة (...) لتقديم المشروبات، وقد تم إلغاء سجلها التجاري والصحيح أن يرفع هذه الدعوى ضد الشركة التي تعاملت معه، ولما أنكر وكيل المدعي ذلك، ولما أنكر ذلك وكيل المدعية، ولم يقدم المدعى عليه بينة موصلة على أنه قدم للمدعية الطلب بصفته مدير للشركة، ولما كان له الحق في الرجوع على الشركة في ذلك، ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً ونظاماً، استناداً لما ورد في المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ - التي تنص على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من النظام ذاته بأن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام ذاته بأنه: (۱ - يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن بدفع مبلغاً حالاً قدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون ألفًا وأربع مائة وأربعة وعشرون ريالاً واحدى عشرة هللة، للمدعية شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.