حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571111989/1445
رقم الحكم:4531033414
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571111989 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033414 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١١٩٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) (عبارة عن مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٨٩٨.٦٨) مائة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وستون هلله سدد منه (١٧٤,٩٥٦.١٩) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال وتسعة عشر هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٤٢.٤٩) خمسة آلاف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وتسعة وأربعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها: فواتير عدد(٦) على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعية عن دعواها، وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلةً: بينتي هي الفواتير والمصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبسؤالها مزيد بينة على ما قدمت أجابت قائلةً: بأن لدي خطاب صادر من المدعى عليها لموكلتي أطلب أجلاً لإرفاقه فجرى إفهامها بأن عليها أن ترفق جميع ما لديها خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ ارفق فيها حوالة بنكية، وخطاب صادر من المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت: وبالعودة إلى القضية المرفقة تصر المدعي عليها على عدم وجود أي وجه حق للمطالبة التي تدعي بها المدعية، حيث أنها أوفت كامل استحقاقاتها وذلك بموجب المراسلة المرفقة حيث تم السداد لكامل المبالغ المتأخرة وأنها وضعت النصوص في غير سياقها وليس على المبلغ المذكور، وتم طلب منهم طلبات أخرى بعد ذلك تم إرجاعها لفسادها (طلبية الدونات) وتوقف التعامل مع الشركة، وإذا كان ذلك مخالف فعلى المدعية إثبات مشروعية مطالبتها ولا نريد أن نأكل أموال الناس بالباطل فإن كان لهم حق نقر لهم بذلك في الدنيا قبل الآخرة وإن لم يكن نعترض ونرفض ونتمسك بالمبادئ الشرعية والقانونية، وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: بأن المدعى عليها سددت جميع ما عليها سوى فاتورة الدونات ذات الرقم (...) وما بعدها ذات الرقم (...) والرقم (...)، لكن فساد الدونات كان بسبب المدعى عليها إذ أنها خزنتها بطريقة غير صحيحة ولا يوجد ثلاجات كافية لكميات الدونات التي طلبوها، مما أدى إلى فسادها، وقد تم تسليمها للمدعى عليها سليمة، إذ إن صلاحيتها سنة كاملةً وقد تم طلبها بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢م وتم إصدار الفاتورة بذلك، وتم طلب الاسترداد من المدعى عليها بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٢م وتم إرجاعها من قبل موكلتي بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م أي بعد ما يقارب شهر ونصف من تسليم البضاعة، وقد كانت فاسدة لما ذكرت وتم إتلافها من قبل موكلتي، وطالبت موكلتي المدعى عليها بتسليمها مبلغ الفاتورة وتم خصم لهم من مبلغها بذلك إلا أنها لم تلتزم بالسداد، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت: بأنني أقر بما بعد فاتورة الدونات أنني لم أقم بسدادها إلا فاتورة الدونات فلم تستحق للمدعية لما ذكرت من تلف البضاعة وأنهم استلموها وقبلوا إرجاعها، وبسؤاله متى علمت بفسادها وطلبت إرجاعها، أجاب قائلاً: تم التواصل معهم بعدها مباشرة ثاني يوم بعد علمي بفسادها وطلبت إرجاعها لهم ولا يوجد لدي بينة حاضرة الآن بذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليها، أجابت قائلةً: الصحيح ما ذكرت تم الطلب بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٢م، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٤٢.٤٩) خمسة آلاف وتسع مائة واثنان وأربعون ريال وتسعة وأربعون هلله، وأجملت المدعى عليها إجابتها في عدم وجود أي وجه حق للمطالبة التي تدعي بها المدعية، وذلك أنه قد تم سداد جميع الفواتير المستحقة للمدعية سوى ثلاثة فواتير الفاتورة رقم (...) وما بعدها ذات الرقم (...) والرقم (...) فأما الفاتورة الأولى فلا أقر بها وذلك أنهم قاموا بتوريد (دونات) فاسدة وتم إرجاعها لهم، وأما الثانية، والثالثة فأنا أقر بها ولا أنكرها حيث إنها مستحقة للمدعية، ولما دفعت المدعية بأن الفساد عائد إلى المدعى عليها إذ إنها سلمتها لهم سليمة، وأن السبب في ذلك عائد للمدعى عليها لسوء التخزين لها من قبلهم، ولما أنكرت ذلك المدعى عليها، ولما لم تقدم المدعية بينة موصلة لما تدعيه في ذلك، ولما كان لها المطالبة في ذلك بعد إثبات ما تدعيه، ولما أقر المدعى عليه بالفاتورة رقم (...) ورقم (...) ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً ونظاماً، استناداً لما ورد في المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ - التي تنص على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من النظام ذاته بأن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام ذاته بأنه: (۱ - يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) ومن أجل ذلك كله تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره ثلاث مائة وتسعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة (٣٥٩.٣٦) للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد على ذلك، لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.