حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531038047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531038047

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222743لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531038047 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٤٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) للحلويات و المكسرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م-تقريبا - اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد(٠) (شوكلاتة و بسكويت)،وتاريخ ابتداء التعامل ٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره( ٧٥٨,٧٢٨.٠٠) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٥٨,٧٢٨.٠٠) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٣م-تقريبا - ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا إلى (خطاب إثبات المديونية). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره( ٧٥٨,٧٢٨) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (…) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعية من الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره( ٧٥٨,٧٢٨ )سبع مئة وثمانية وخمسون ألفا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي (مواد غذائية) (شوكلاتة و بسكويت) وحيث استند وكيل المدعية على الدعوى على ورقة اثبات مديونية مبلغ المطالبة تاريخ٢٩/١٠/٢٠٢٣ م على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وكذلك كشف حساب على مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ٢٥/٣/١٤٣٩ هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ٢١/٤/١٤٣٩ هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لأثارها النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضوريا في مواجهة المدعى عليه استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي من تلقى عنه الحق مما يدل على صحة ورقة اثبات مديونية مبلغ المطالبة تاريخ٢٩/١٠/٢٠٢٣ م على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وكذلك كشف حساب على مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، كما ان عدم حضور المدعى عليها لايعد نكولا عن الحضور والاجابة ؛ فكل ذلك بيـينات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضوريا بإلزامه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره( ٧٥٨,٧٢٨ ) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث