حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531034845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571030640/1445
رقم الحكم:4531034845
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571030640 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531034845 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٠٦٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر فيها ممثل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ، الصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونيا عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (٩٩٧٨٥٣٤٣)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه عبر النظام وإرفاق كافة بيناته خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر مدير الشركة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعية لائحة دعوى محررة عبر نظام تبادل المذكرات بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٥هـ نصها (أتقدم أنا المدعي: شركة (...) سجل تجاري (...) ويمثلها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ، بدعواي هذه ضد: المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري (...). وذلك أنه بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣م تم الاتفاق على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات مخبوزات ((...) – (...) فانيليا – (...) توفي -(...) شوكولا) وقد قامت المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه وفق طلب المدعى عليها بمبلغ إجمالي وقدره (١١٧,٢٧٦) مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستة وسبعين ريالاً سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره (١٠٦,٨١١) مئة وستة آلاف وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠,٤٦٥) عشرة آلاف وأربعمئة وخمسة وستون ريالاً. لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (١٠,٤٦٥) عشرة آلاف وأربعمئة وخمسة وستون ريالاً فقط لا غير، هذه دعواي). وفي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١٠٣٨٠٠٠٥١)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينة موكلته؟ فذكر بأنها تتمثل في عدة فواتير موقعة من قبل المدعى عليها. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٤٦٥) عشرة آلاف وأربعمئة وخمسة وستون ريالاً، يمثل قيمة مخبوزات وردتها المدعية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في عدة فواتير أكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٠.٤٦٥) عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.