حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571260642/1445
رقم الحكم:4531053199
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260642 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053199 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٠٦٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تركيبات زجاجية) عدد (٠) (تركيبات ومواد زجاجية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٦٥,٩٦١.٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (دفعة واحدة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً-, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٩٦١.٠٠) مائتا ألف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١١-٠٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...)بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى احال الى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أجاب بيناتي هي (مطابقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه) ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الاتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠,٩٦١.٠٠) مائتا ألف وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي تمثل قيمة توريد تركيبات ومواد زجاجية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: مطابقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠٠.٩٦١.٠٠) مائتا ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث