حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531063804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228210/1445
رقم الحكم:4531063804
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228210 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531063804 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨٢١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مع موكلتها بالعقد المؤرخ في ٢٠/٦/٢٠١٩م لتنفيذ أعمال العزل المائي والحراري لمشروع تابع ل(...) ب(...)، وكان إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (١,٢٢٤,٨٢٥) مليون ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (٢٢٦,٦٠٨) مئتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات، تم السداد منها مبلغا وقدره (١١٣,٠٠٤) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعة ريالات، بالرغم وجود مستخلصات بمبلغ المطالبة ومحاولاتهم المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي، وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتها واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (١١٣,٦٠٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة ريال، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمة العقد، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها (١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-المستخلصات ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- العقد بين كلا الأطراف ممهور بختم وتوقيع كلا الأطراف. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في ٠٦/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: ما جاء في الدعوى من التعامل ومبلغ المطالبة فصحيح وموكلته تطلب الصلح مع المدعية على سداد نصف المبلغ أو جزء منه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بطلباتها الواردة، ثم أفاد وكيل المدعى عليها: موكلته لا تعلم المبلغ المستحق للمدعية بالضبط، ولكن تطلب الصلح معها إبراء للذمة، وقد جرى من المحكمة الاستعلام عن وكالة وكيل المدعى عليها فتبين أنها تخول له حق الإقرار، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً مقداره (١١٣,٦٠٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة ريال، لقاء المتبقي من قيمة ما تم تنفيذه من أعمال العزل المائي والحراري، حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها (١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي والتعويض عنها، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بالإقرار بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وأن موكلته تطلب الصلح مع المدعية على سداد نصف المبلغ أو جزء منه، وحيث تمسكت وكيلة المدعية بطلباتها الواردة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة القضائية، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، و نصها كما يلي: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد مبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن طلب وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها لحق المدعية الظاهر، وبما أنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، وبما أن الدائرة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد وظروف القضية وحيثياتها، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدّرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وبالتطبيق على ما سبق تقرر الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتسقط ما زاد عنه، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (١١٣,٦٠٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث