حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531015819
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470597165/1444
رقم الحكم:4531015819
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597165 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531015819 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) لأجهزة السلامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ أعمال إطفاء حريق بمشروع (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١١٠,٦٥٠.٠٠) مليونان ومائة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (علاقة تعاقدية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٩٨٤٧٧٥٩٦) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما تم ارفاقه عبر الطلبات وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مايضيفه فقرر الاكتفاء وعليه تم حجز القضية للدراسة، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت الدفع بأن الأعمال قد تمت كاملة وذلك مثبت بحكم صادر من محكمة الاستئناف وأرفق صورة من صك الحكم، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن قيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها فقرر قائلا: تم الرجوع لموكلتي للاستعلام عن سؤال فضيلتكم بخصوص قيمة الأعمال غير المنفذه والجواب قيمة الأعمال الغير المنفذة هي ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون الف ريال، ونطلب من فضيلتكم الإمهال لتبيانها بالتفصيل، وموكلتي على استعداد بتحمل قيمة اتعاب خبير اذا أمرت الدائرة بذلك ولدينا شاهد كما ذكرنا لكم في (...) كان يعمل كمشرف على المشروع يشهد بعدم إتمام العمل، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: غير صحيح، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل الأعمال نفذت فقرر قائلا: لا لم تنفذ حتى الآن، وبعرض حكم الاستئناف على المدعي وكالة قرر قائلا: موكلتي لم تحضر، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: صحيح تأخرنا ١٦٢، وسبب ذلك كورونا، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم مايرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف العديد من المذكرات التي لا مزيد فيها وتحيل إليها الدائرة منعا للإطالة، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير وقامت بندبه، وانهى الخبير تقريره وقدم المدعي وكالة اعتراضه على بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر مدير المدعية (...) هوية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي، والذي تضمن أن المستحق للمدعية من الشرط الجزائي هو مبلغ قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون ألف وست مائة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هللة، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرر المدعي أصالة قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا بخصوص مستحقات التأخير وأما الأعمال فنؤكد أنها تم إتمامها كاملة وسبق الحكم فيها ونكتفي بما قدمنا، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بإنكار الدعوى وتنفيذ موكلته للأعمال، وصادق على تقرير الخبير ونتيجته بخصوص الشرط الجزائي، وتمسكت المدعية بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير للنظر حيال التأخير من عدمه واستحقاق الشرط الجزائي وحيث أنهى الخبير تقريره والذي تضمن أن المستحق للمدعية بخصوص الشرط الجزائي هو مبلغ قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون ألف وست مائة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هللة، والدائرة وبعد اطلاعها على التقرير والنتيجة التي خلص إليها، وبعد اطلاعها على العقد المبرم بين الأطراف وإلى قناعة المدعى عليها بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير فإن الدائرة تنتهي إلى الركن عليه وتنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون ألف وست مائة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هللة، دون ما ادعت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعية بخصوص عدم صحة النتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبير، فلا تسلم لها الدائرة ذلك حيث أن النتيجة التي انتهى إليها التقرير صحيحة وموافقة لما اتفق عليه الأطراف في العقد المبرم بينهم حيث تضمن العقد في البند الخامس أن الحد الأقصى للشرط الجزائي هو (١٠%) من البنود التي لم تنفذ والبند الذي تأخر في تنفيذه هو آخر بند والذي تبلغ قيمته (٣١٦,٥٩٧,٠٥) والعشرة بالمائة منه تساوي ما انتهى إليه الخبير بتقريره، وأما عن مصاريف الخبير وحيث أن المتقرر نظاما أن الخاسر هو من يتحمل مصاريف الخبير إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل طرف وفقا لنسبة خسارته وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. لذا والحال ما ذكر وحيث أن الخسارة في هذه الدعوى هي في حقيقتها نسبية ونسبة المستحق على المدعى عليها من مصاريف الخبير حسب نسبة خسارتها هو (٨%) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها ذلك وتحميل المدعية باقي النسبة وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) لأجهزة السلامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١,٦٥٩,٧٠) واحد وثلاثون ألف وست مائة وتسعة وخمسون ريال وسبعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٩٢٠) تسع مائة وعشرون ريال، مقابل مصاريف الخبرة، والله الموفق.