حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531012682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571160979/1445
رقم الحكم:4531012682
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571160979 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531012682 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٠٩٧٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكلته المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٣٦٨٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(تقدم المدعى عليه بدعوى إثبات حالة؛ نظرًا لقيام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم (توريد وتركيب نظام الطاقة الشمسية) ورغبتها بتسليم المشروع لمقاول آخر والـواقـع في (...)، وطلب الخروج على (موقع المشروع وهـو (...) ومعاينة الموقع لإثبات الأعمال المنفذة والمتبقية من العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وتم تقديم دعوى أتعاب محاماة وقيدت بالرقم (٤٥٧٠٩٤٥٧٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض دائرة الطلبات والأوامر الأولى كونها الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية وتم الحكم بعدم قبول هذ الطلب، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٤٣٧٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتـية: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠١٤٣٧٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م بين المحامي (...) والمدعية مذيلاً بختم المدعية، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، ثم وبعرضها على وكيل المدعى عليه وطلب الإجابة منه عن دعوى المدعية أجاب بما نصه: (إشارة الى دعوى المدعية فإننا نقدم لفضيلتكم ردنا عليها بما يلي: أولًا: سبق أن أقامت المدعية ذات الدعوى لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث حكمت الدائرة بعدم قبول تلك الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٤٥٧٥٨) بالصك رقم (٤٥٣٠٨٠٣٨٦٥) وتم تأييد الحكم من الاستئناف بالصك رقم (٤٥٣٠٩٣٥٦١٦)،وذلك لكون المدعية تهدف في دعواها الى إلزام موكله بأتعاب المحاماة على طلب شكلي مستعجل، فضلاً عن أن الدعوى الأصلية حكم بها لصالح موكله بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المشروع، والدعوى الأخرى التي انتهت بعدم استحقاق شركة (...) للسند المقدم ضد موكله، ثانياً: عدم اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى لكون المدعية تطالب بأتعاب المحاماة في الدعوى المقامة أمام دائرة الطلبات الأوامر مما يكون معه الاختصاص لدائرة الطلبات والأوامر لكونها هي من نظرت الدعوى محل المطالبة ، فضلاً عن أن المدعية تطالب بأتعاب المحاماة على حكم شكلي صدر بعدم قبول طلب المعاينة، والذي لم يكن لمحامي المدعية به أي دور في القضية، ولما نصت عليه المادة (٣/٧٣) من لائحة نظام المرافعات: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في الدرجة الأولى دعوى التعويض)، والمادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية ولما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل، احتياطاً: الحكم عدم القبول) ثم وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن إجابة المدعى عليه لم تكن ملاقيه لدعوى موكلته حيث أن الدعوى الأصلية التي يذكرها المدعى عليه ليست هي التي تطالب موكلته بأتعابها وإنما موكلته تطلب الأتعاب عن الدعوى المقيدة بالرقم (٤٥٧٠٠٣٦٨٧٢) والتي أقامها المدعى عليه وبعد أن قررت الدائرة ندب خبرة تخلف عن سداد مستحقات الخبير ولم يحضر الجلسات وحيث أن المدعى عليه ألجئ المدعية للتقاضي في هذا الأمر مما كبدها خسائر وحيث قدمت المدعية ما يثبت تكبدها للأتعاب بموجب العقد المرفق والحوالات الذي معه يستوجب جبر ضرر المدعية، ثم عقب وكيل المدعى عليه بما يلي: (طالما أنها تطلب الأتعاب على الدعوى المقامة أمام دائرة الطلبات والأوامر، فإن المختصة بنظر هذه الدعوى هي الدائرة مصدرة الحكم والتي سبق أن أصدرت حكماً بذات المطالبة)، ثم اكتفى الطرفان، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وحيث طلبت المدعية في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة عن الدعوى والقضية (٤٥٧٠٠٣٦٨٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) ، وحيث أن هذه الدعوى أقيمت ممن كانت مدعى عليها في القضية الأصلية ، وبما أن الحكم النهائي في القضية الأصلية كان شكليا بعدم القبول في الجلسة الثانية للنظر ، لذا لم يلحق بالمدعى عليها ضرر موجب للتعويض ، ولم تقدم المدعية ما يثبت خلاف ذلك من ضرر موجب للتعويض ، لا سيما وأن النظام لم يوجب أن يكون الترافع من محام فيما يتعلق بالمدعى عليها في القضية الأصلية المقامة ضدها ، علاوة على أنه لم يكن ثمة نزاع موضوعي وإنما طلبا عاجلا لإثبات حالة مشروع ؛ لذا فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم :(٤٥٧١١٦٠٩٧٩) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث