حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531051782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248804/1445
رقم الحكم:4531051782
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248804 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531051782 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٨٠٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية/(...) بموجب الهوية رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات من نوع ورقيات وبلاستيك) عدد (١٨٨) بثمن إجمالي قدره (١٩,٤٢٩.٢٥) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال و خمسة وعشرون هلله سدد منه (١٨,١٢٨) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ ،وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣٠١.٢٥) ألف وثلاث مئة وواحد ريال و خمسة وعشرون هلله، وقدمت سنداً لطلبها : فواتير وحوالات بنكية، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤هـ حضر ممثل المدعية، كما حضر المدعى عليه ،وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت المحكمة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت المحكمة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم اصطلحا الطرفان على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (١,٣٠١.٢٥) ألف وثلاث مئة وواحد ريال و خمسة وعشرون هلله وذلك في تاريخ ٢٩ / ١١ /١٤٤٥ هـ هكذا اصطلحا، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.