حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531025937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571131589/1445
رقم الحكم:4531025937
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571131589 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531025937 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571131589 لعام 1445هـ المدعي: مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بموجب العقد المؤرخ في 1442/01/11هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة تقديم خدمات تشغيل وصيانة ونظافة، بعقد محدد المدة يبدأ من تاريخ استلام المدعية للعمالة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بشهر، ولأن العقد قد نص في مادته الرابعة الفقرة (الثانية) منه المتعلقة بمقدم التأمين أنه على المدعية تسليم المدعى عليها (50%) من تكلفة شهر كدفعة رواتب مقدمة على أن يتم تسويتها مع فاتورة الشهر الأخير من العقد، وبناء عليه قامت المدعية بتاريخ 2020/09/08م بتحويل مبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال، وأن المدعى عليها رغم استلامها المبلغ لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توفير العدد اللازم من العمالة الذي بموجبه قامت المدعية بتحويل المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (41,500) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد تقديم خدمات تشغيل على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 1442/01/11هـ والمبرم مع المدعية وممهوراً بتوقيع وختم الأطراف. 2- محرر عادي عباره عن فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 06 سبتمبر 2020م والصادرة للمدعية بمبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال وممهورةً بختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/22هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه أشارت المحكمة إلى إرفاق ممثل المدعية صورة من الحوالة المالية بمبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه، ولما حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (414,000) أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (41,500) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها، والحوالة المالية التي أثبتت أن المدعى عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوى من المدعية، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (41,500) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال؛ فإن المحكمة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (414000) اربعمائة وأربعة عشر الف ريال، ومبلغ قدره (41000) واحد واربعون الف ريال أتعاب تقاضي