حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433907437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488692/1443
رقم الحكم:433907437
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488692 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433907437 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439488692 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 26/12/1441هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (120،000) مائة وعشرون الف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (120،000) مائة وعشرون الف ريال، اتعاب محاماة مبلغ وقدر(24،000) أربعة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 16/8/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 16/8/2020م بمبلغ قدره (120،000) مائة وعشرون الف ريال لصالح عبدالعزيز علي عبدالله العميري الشهري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/12/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (120،000) مائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال، وقدم بينة على ذلك: العقد والسند لأمر المعتمد من الطرفين المتضمن المبلغ محل المطالبة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (120،000)مائة وعشرون الف ريال،اتعاب محاماة مبلغ وقدره (24،000) أربعة وعشرون الف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (120،000) مائة وعشرون الف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها المبلغ بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية ؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر المرفق والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـاتعاب محاماة بمبلغ وقدره (24،000) أربعة وعشرون الف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (3،000) ثلاثة آلاف ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث