حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433962791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439030425/1443
رقم الحكم:433962791
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030425 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433962791 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٤٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: بأنه تعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن: (توريد وتركيب)، وذلك في توريد وتركيب الحجر والرخام، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداءً من ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢ رمضان ١٤٤٠، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (٥,٣٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره: (٤,٣٢٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال، والمتبقي: (٩٨٠,٠٠٠) تسع مئة وثمانون ألفًا ريال، على أن تنجز المدعى عليها الأعمال التي التزمت بها في العقد وتقوم بها وفق الأصول المعتمدة للصنعة والمقاييس المتعارف عليها، ووفق المدد والتفاصيل والمقاسات المتفق عليها في العقد وملاحقه، والمحددة بشكل واضح في بنود العقد، وأضاف بأن المدعى عليها لم تلتزم بإنجاز جميع الأعمال المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه في العقد بشكل عام، ووفق ما جاء في الفقرة رقم: (٢) من البند العاشر في العقد، حيث قامت ببعض الأعمال ويوجد بها عيوب عكس ما هو متفق عليها، وأعمال لم تقم بتنفيذها إطلاقاً، وطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، بسبب الغش، والعدم تنفيذ، واختلاف الصفة، فقيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيلة المدعي/ (...)، ووكيل المدعى عليها/ (...)، فأكدت وكيلة المدعي على دعوى موكلها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه على الدعوى، فقدم مذكرة جوابية عبر النظام تضمنت: بأن ما ذكره المدعي في الدعوى غير صحيح، وهذه الدعوى ماهي الا محاولة أخرى يسعى فيها المدعي جاهداً في المراوغة والمماطلة والصاق اخطائه والتنصل عن دفع ما عليه من التزامات مالية، ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه سواء العقد وكلام مرسل بدون بينه كعادته في جميع القضايا السابقة، فالعقد المبرم بين الطرفين عقد صحيح وظاهر المعالم والمدعي خالف معظم بنوده، والمدعي يرد التنصل من دفع ما عليه من التزامات مالية، والجواب عليه من خلال ثلاث محاور رئيسية على النحو التالي: المحور الأول: استلام الاعمال وقبولها من قبل المدعي والمهندس الذي قام بتعيينه المدعي على النحو التالي: أولاً: تم العمل في الموقع تحت اشراف وتوجيهات المهندس المشرف (...) على المجمع، حيث نص العقد على أن يقوم المدعي بتعيين مكتب هندسي أو مهندس يكون مديراً للمشروع ومسئولياته ومهامه تم توضيحها في العقد، وتم تعين مهندس للمشروع بموجب خطاب المدعي رقم: (م ع ح ش/١١٧/٢٠١٨م) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٤٠، وجاء فيه (تعيين المهندس (...) وهو القائم بالتوقيع على استلام المشروع بالكامل والتوقيع على المستخلصات الإنتاجية للحجر والتمتير والاعمال الاخر والمعتمد لدينا)، كما جاء بالبند الحادي عشر من العقد الفقرة رقم: (٥) بأن يلتزم المدعي بتحديد اسم المكتب الهندسي أو مهندس المشروع الذي يقوم باستلام اعمال الشركة خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد، وفي حالة تغييره ابلاغ الشركة مباشرة، وفي القضية السابقة (١٢١٢) لعام ١٤٤١، لم يشير المدعي إلى مدير المشروع برفض الاعمال، حيث سألته الدائرة هل لديك بينه؟ فأجاب لا، وفي الدعوى رقم: (٣٦٩) لعام ١٤٤٢، أشار المدعي بأن مدير المشروع رفض استلام الاعمال بسبب مخالفة أصول الصنعة، ولم يقوم بإرفاق تقرير مدير المشروع، كما ادعى في خطابه المرفق في القضية، وهذا دليل على عدم صحة ما ادعاه المدعي هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى جاء في كشاف القناع (٦/٣٣٩) إذا قال المدعي: لي بينة، بعد قولة: مالي بينة، لم تسمع لأن سماع البينة قد تحقق كذبة فيعود الأمر على خلاف المقصود. ثانياً: أن المدعي ناقض قوله فعله، حيث إنه قام باستلام الاعمال وقبولها تحت إشراف مدير المشروع الذي تم تعيينه من قبله، وكان قبول الاعمال واستلامها دليل ضده، حيث أنه لو لم تكن على حسب مواصفات مدير المشروع المعتمد من قبل المدعي لما تم دفع الدفعات على حسب جدولتها. ثالثاً: ما جاء في العقد بالبند السادس بجدول الدفعات من دفع الدفعة الرابعة حتى الدفعة السادسة عشر إلا بعد اعتماد الاستشاري باستلام الاعمال بعد تركيب (١٥٠٠) متر مربع كل دفعة، وتم استلامها حتى الدفعة الرابعة عشر، وجزء من الدفعة الخامسة عشر، وهذا دليل آخر ويعضد هذا الدليل هو مخاطبتنا للمدعي بموجب خطابنا رقم: (٧/٢٠٢٠/م ش) وتاريخ ٤ جمادى الآخرة ١٤٤١، بأنه في حالة عدم دفع المستحقات سيتم إيقاف العمل يوم السبت المقبل، وقام المدعي بدفع جزء من الدفعة رقم (١٥) بمبلغ مئة ألف ريال بموجب شيك رقم: (٤٥٦) بتاريخ ٩ جمادى الآخرة ١٤٤١، وهذا يوضح عدم صحة ما ادعاه المدعي. رابعاً: تم إعداد محضر اجتماع من قبل المدعي ببين الشركة والمدعي بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٠ والتوقيع على المحضر من قبل المدعي ومن قبل مدير المشروع وجميع ممثلي المدعي، حيث جاء في مجمله الاتي: أ/ الفقرة الاولي من المحضر ما نصه: (اعتمد المالك وممثلية استلام عينه العامود في السور الخارجي)، وهذا دليل بأن تم سير العمل واعتماد العينات والعمل بعد توقيع المحضر وسير العمل كما وجه به بعد المحضر. ب/ إقرار من المدعي جاء بالفقرة الثانية واضح وصريح على النحو التالي: (تم استلام الاعمال المنفذة على الطبيعة وقبولها من قبل المالك ومدير المشروع). وهذا دليل على استلام الأعمال المنفذة وأن الدفعات لا تدفع الا بعد اعتماد الاعمال. ويعضد هذا الدليل هو استلامنا الدفعة السابعة والدفعة الثامنة بعد التوقيع على المحضر. جــ/ جاءت الفقرة الثالثة بناءً على طلب مدير المشروع بتعديل عمق البيانو في أعلى المبنى والذي كان بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤١، وتم تعديل في حينه هو الامر الذي لم يتفق علية سابقاً وهذا دليل على رضا المدعي وقبوله للأعمال، وكذلك قيام المدعي بتسليمنا بعد التوقيع على المحضر الدفعات المتأخرة رقم (٧-٨)، وهذا دليل آخر على عدم صحة ما ادعاه المدعي. خامساً: بناءً على العقد بالبند الثالث عشر بعنوان المراسلات بين طرفي العقد تم مخاطبة المدعي عبر الايميل باستلام الفلل بعد انتهاء الاعمال على النحو التالي: أ/ تم الانتهاء من الفلل رقم (٧-٥-٤)، وتم مخاطبة المدعي بموجب خطابنا رقم: (٢٠٩/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ١٨ صفر ١٤٤١، وخطابنا الالحاقي رقم: (٢١٠/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٤١، وتم الرد علينا عبر الايميل من قبل المدعي بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٤١ بالنص التالي: (برجاء التواصل مع الأستاذ (...) والمهندس (...) وشكراً)، وتم إبلاغ المدعي باستلام الاعمال من قبلهم بموجب خطابنا رقم: (٢١١/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٤١. ب/ كما تم الانتهاء من الفلل (٦-٣-٢)، وتم مخاطبة المدعي بموجب خطابنا رقم: (٢٤٠/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ١٢ ربيع الثاني ١٤٤١، وتم استلامها من المدعي وممثلية. جـ/ كما تم الانتهاء من فيلا رقم: (١)، وتم مخاطبة المدعي بموجب خطابنا رقم: (٥/٢٠٢٠/م ش) وتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤١، وتم استلامها من المدعي وممثلية. ويتضح من ذلك بأنه لو كانت هناك ملاحظات على الاعمال لتم مخاطبتنا وتوقف المدعي عن دفع المبالغ المالية، وهذا دليل آخر على عدم صحة ما ادعاه المدعي، وكذلك دليل على أن المدعي يحاول التحايل بالهروب من استلام الاعمال بموجب محاضر استلام ولا أدل من ذلك قيامه برفع ثلاث دعاوى في المحكمة التجارية، وهنا يتضح سوء نية المدعي ومماطلته بالمبالغ التي عليه فمطل الغني ظلم. المحور الثاني: عدم التزام المدعي ببود العقد على النحو التالي: أ/ تقدمت الشركة بدعوى لدي المحكمة العامة برقم القضية (٤٠١٤٨٠٢٠٤) وتاريخ ١١ ذو القعدة، بسبب عدم التزام المدعي ببنود العقد والتأخير والمماطلة في دفع الدفعات المستحقة، وفي أثناء نظر الدعوى تم الصلح بين الشركة مع المدعي بسبب تدخل أهل الخير من قبل المدعي، وتم مخاطبة الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة العامة بموجب خطابنا بتاريخ ٦ محرم ١٤٤١، وقيد برقم: (٤١١٠١٥٥٨)، وتم الصلح في منزل وكيل المدعي وعلى يد الأستاذ (...) بتاريخ ٧ ذو الحجة ١٤٤١، وأقر المدعي وممثليه باستلام الاعمال ولا توجد لديهم أي ملاحظة على الاعمال المنفذة، وذكر التأخير في التنفيذ أثناء الصلح وتم توضيح سبب التأخير هو عدم التزام المدعي بدفع الدفعات أول بأول. ب/ وكالعادة تمت مخاطبة المدعي بسبب التأخير في دفع المستحقات بموجب خطابنا رقم: (١٠/٢٠١٩/م ش) وتاريخ ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٠، والذي جاء فيه: ١) عدم انشاء مبنى اللاند سكيب وعدم تسليمنا السور والبدروم وتعطيلنا بعدم الانتهاء من تمديدات الكهرباء، وعدم السماح لنا بالعمل في البوابة الرئيسية، وهذا يدل على حرصنا على إنهاء المشروع رغم كل المعوقات التي تواجهنا، وأكبر عائق هو المدعي ومدير المشروع. ٢) إبلاغهم بأننا سوف نقوم بإيقاف العمل من يوم السبت ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٠، حتى تسليمنا الدفعة، وقام المدعي بعد ذلك بدفع الدفعات المتأخرة بتاريخ ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٠، وهي الدفعة العاشرة والدفعة الحادية عشر، وكتب على الشيكات العبارة التالية: (الدفعة – العاشرة، الحادى عشر – من تنفيذ وتركيب الحجر لمجمع فلل (...) وبشرط أن يسلم السبعة فلل ومجمع الضيوف خلال (٢١) يوم من تاريخه)، وهذا دليل آخر على اعتماد وقبول الاعمال، وهذا دليل على عدم التزام المدعي ببنود العقد من حيث عدم الالتزام بدفع الدفعات حسب بنود العقد، ويتضح بأن العائق الأكبر هو المدعي ومدير المشروع. جـ/ لم يلتزم المدعي بالبند الحادي عشر من العقد حيث جاء بعنوان (التزامات الطرف الثاني) بالاتي: ١) خالف المدعي الفقرة رقم: (٢) بعدم الالتزام بدفع الدفعات حسب ما هو متفق علية في بند الدفعات. ٢) خالف المدعي الفقرة رقم: (٦) حيث قام المدعي بتقديم السندات لأمر على الرغم من مخالفة ذلك للعقد، حيث كان المفترض تسليم السندات لنا عند الدفعات (٨ – ١٠ – ١١) إلا أنه قام بتقديمها واستغلالها بالضغط علينا وابتزازنا بها لفسخ العقد وتنفيذ السندات لأمر، وعلية فقد تقدمنا لمحكمة التنفيذ بالمدينة بالقضية رقم: (٤٢١٠٤٤٧٩٨) لعام ١٤٤٢، منازعة تنفيذية، وأجاب وكيل المنفذ كما جاء في الصك رقم: (٤٢١١١٢٩٠٧) الاتي نصه: (استلم موكلي السندات لأمر من المدعي مقابل كفالته لشركة (...) لتوريد الأحجار وسلمناه أربعة شيكات بمبلغ اجمالي مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال ولم يحضر الحجر واسترجع موكلي المبلغ الذي سلمه إياه ؛ لأنه لم يحضر الحجر وذلك بتقديم طلبات التنفيذ هذه)، وقد جاء في أسباب الحكم (يتضح من هذه الدعوى أن حقيقتها عدم استحقاق المبلغ ولأن السند مكتمل الشروط الشكلية النظامية فلا تختص بهذه الدعوى محكمة التنفيذ)، ومن ثم تقدمت بعدها الى المحكمة العامة بالقضية رقم: (٤٢١١٧١٠٢٠) لعام ١٤٤٢، وصدر الصك رقم: (٤٢١٥٧١٩٤٩) بإيقاف التنفيذ وإلزام المدعي عليه بتسليم السندات لأمر ؛ لعدم استحقاقها، وصدر الصك رقم: (٤٣١٨٦٩٦٨١) بالقضية رقم: (٤٣١٧٥١٤٢٦) باستحقاقي لأتعاب المحاماة، وجاء في أسباب الحكم (لأنه تبين في الحكم أن رفع المدعي عليه للسندات لأمر كان بغير وجه حق ؛ لعدم صحة الاستحقاق، ولأن المدعي لم يستطيع إزالة هذا الضرر عنه إلا برفع الدعوى في المحكمة). د/ مخالفة المدعي للبند السادس من العقد (بند الدفعات)، حيث إن المدعي لم يقوم بدفع الدفعات عند استحقاقها، حيث إن المدعي بعد ايقافنا للعمل ؛ بسبب عدم دفع المستحقات قام المدعي بكتابة على الشيك الدفعات (١٢-١٣-١٤-١٥) العبارة التالية: (للبدأ في الاعمال بعد التوقف)، وقد قام المدعي بإرفاق جميع الشيكات. المحور الثالث: نقاط جوهرية مهمة حصلت بعد التوقف تفيد القضية: أولاً: قيام المدعي بالعبث بالموقع وإزالة الاعمال والعبث فيها، ما جاء في الدعوى بالقضية السابقة رقم: (١٢١٢) لعام ١٤٤١، إقرار من المدعي بإزالة الاعمال بالموقع ويطالب بمبلغ مليون وخمس مئة الف ريال قيمة الازالة، والذي يعضد ذلك أنه أثناء التقاضي في محكمة التنفيذ (منازعة تنفيذية) أفاد وكيل المدعي بأن سبب تقديم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ عدم توريد الشركة للحجر والرخام بالموقع. ثانياً: ارفق المدعي بالدعوى رقم: (٣٦٩) لعام ١٤٤٢ خطاب موجه لنا بتاريخ ٩ شعبان ١٤٤١، وتعليقاً على ما جاء فيه: أ/ سبب ارسال الخطاب محاولة إخراج نفسه من الفعل المجرم الذي قام به وهو تقديم السندات لأمر بتاريخ ٨ شعبان ١٤٤١، وهي غير مستحقة حسب بنود العقد، وقد صدر حكم بأن السندات تقدمة بدون وجه حق وعدم استحقاقه للسند لأمر. ب/ ذكر المدعي في الخطاب بأن مهندس المشروع المعين من قبله بموجب خطابة رقم: (م ع ح ش/١١٧/٢٠١٨م) وتاريخ ٢٨ محرم ١٤٤٠، رفض استلام الاعمال ؛ لمخالفتها أصول الصنعة، فلماذا لم يقوم المدعي بإرفاق تقرير مدير المشروع في هذه القضية أو القضايا السابقة التي قام برفعها إن كان صادقاً؟ ولماذا لم يتم ايقافنا عن العمل؟ جـ/ تناقض المدعي في خطابه هذا حيث ذكر في السطر رقم: (٦) ما يلي: (رغم جميع التسهيلات التي منحناها لكم لمساعدتكم على انهاء المشروع ورفض مهندس المشروع استلام الاعمال لمخالفتها أصول الصنعة)، كيف يقوم بتقديم تسهيلات لنا ويدعى في هذه الدعوى بأن جميع الاعمال مخالفة للعقد والتصميم وأصول الصنعة، ونستشهد بقرار المجلس الأعلى للفضاء رقم: (١٦٠/٢/٣٦) في ١١ رجب ١٤٠٠ (من التزم أمراً واسند التزامه إلى شيء فتبين أنه لا يلزم فإنه غير لازم له)، فقد اسند أعمالنا الى مدير المشروع حسب العقد ومدير المشروع هو الملزم بطلبات المدعي. ثالثاً: لم يقدم المدعي أي بينه تثبت دعواه سوى عقد الاتفاق والذي لا يعد الا كاشفاً لحقيقة التعاقد لا مثبت لمحل العيب الذي يدعى به، وقد استند المدعي كعادة في هذه الدعوى والدعاوي السابقة على العقد، وقد سبق وأن سألة الدائرة المدعي هل لديك مزيد من البينة؟ إجاب لا سوى العقد، (وجاء ذلك في الصك بالقضية رقم: ١٢١٢) لعام ١٤٤١. رابعاً: لماذا استمر المدعى بدفع الدفعات فلو كان هناك عيباً في التركيب أو المواصفات المدعى بها لتوقف المدعي عن دفع المستحقات حسب ما نص علية جدول الدفعات، أو يقوم بأشعارنا بالعيب الذي يدعيه. خامساً: مازال المدعي يقوم بحجز المعدات والآلات التابعة للشركة داخل المشروع ويرفض تسليمها لنا. ولكل ما ذكر أعلاه اطلب: إلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد بمبلغ تسع مئة وثمانون ألف ريال بناءً على طلبه بفسخ العقد، واقراره في صحيفة الدعوى (١٢١٢) لعام ١٤٤١، بأنه قام بإزاله الاعمال وعدم التزامه ببنود العقد المذكورة اعلاه فالمفرط اولي بالخسارة، ثم قدمت وكيلة المدعي رداً على إجابة وكيل المدعى عليها تضمن: أولاً: طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم جواب ملاق للدعوى بعيدا عن الاستطراد، إلا أنها لم تلتزم بذلك وقدمت إجابات غير ملاقية للدعوى، يتضح ذلك في النقاط التالية: ١) لم يقم وكيل المدعى عليها بالإجابة عن دعوى المدعي ؛ حيث قام بتقديم بنود العقد التي نصت على تعيين المهندس المشرف وشرح عليها في غير محل شرح وفصل فيها من غير تسبيب واضح، وكل ذلك بغية التهرب من المسؤولية، بل وقام بالاستدلال بخطابات قامت موكلته بتقديمها مدعياً أنها حجة في استلام المشروع، ضاربةً بالتقرير الهندسي عرض الحائط وهو الأصل والمعتمد في استلام المشروع ومستندةً على دليل قامت المدعى عليها بصنعه لنفسها، فلماذا لم يقم بالرد على الدعوى بشكل مباشر دون التحجج بحجج واهية غير ملاقية للدعوى، لاسيماَ وأن المشرف على المشروع سبق وأن أشار إليه بمخالفته للعقد وضرورة تعديل الأعمال ولم يلتزم المدعى عليه بذلك إطلاقاً. ٢) احتج وكيل المدعى عليها كثيراً بسداد الدفعات كقرينة لاستلام المشروع، فبعيداً عن كون تقرير المهندس كاف لإثبات عدم الاستلام، إلا أن هذه القرينة التي ذكرها وكيل المدعى عليها هي قرينة بسيطة يسهل إثبات عكسها وتعد حجة عليه لا له، بل وإن المدعي إذا لم يقم بسداد الدفعات لما حُق له المطالبة بالتسليم ولا إقامة هذه الدعوى، مما يدل على تخبط المدعى عليها ووهن حجتها وبعدها عن الواقعية والوضوح، لكونها كانت تحتج بعدم الإنجاز بعدم وجود سيولة ماليه الأمر الذي يجعل موكلي يقوم باستمرار بدفع الدفعات بناءً على الصلح وعلى تعهدات المدعى عليها بالالتزام بإكمال الأعمال وهذا ما لم تقم به. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها عدة مخالفات يدعي أن موكلي قام بها، وهي مخالفات غير صحيحة والهدف من ذكرها هو التملص من المسؤولية، وتفصيل ذلك فيما يلي: ١) يدعي وكيل المدعى عليها أن المدعي قد قام بتقديم سندات لأمر لمحكمة التنفيذ بهدف ابتزاز المدعى عليها من أجل فسخ العقد، وذلك غير صحيح تماماً وإنما تم تقديم هذه السندات لرفض المدعى عليها الاستمرار في العمل، وهذا من حق موكلي وثابت بالعقد والقواعد العامة الدالة على أن الأجر مقابل العمل. ٢) ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعي قام بالعبث في الموقع بإزالة الحجر والمعدات الخاصة بالمدعى عليها، وذلك غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على ذلك، إنما ذكر كلاماً مرسلاً لا أساس له من الصحة، إذ أن المدعي لم يقم بإزالة أي أعمال قامت المدعى عليها بعملها، وتم توضيح ذلك صراحة في صك الحكم المرفق من قبله والصادر من الاستئناف، بأن كل ما قام بعمله المدعي هو إزالة ورفع بعض المخلفات المتراكمة المتسبب فيها المدعى عليه في الموقع وليس كما يدعي. ٣) ما ذكره وكيل المدعى عليها من إقامة ورفع الدعوى في المحكمة العامة علينا بمطالبة مالية وتم حفظ الدعوى حتى الانتهاء من اجراءات الصلح حسب طلب المدعى عليها، فنعم ذلك صحيح، إلا أن السبب وراء حفظ الدعوى هو الصلح الذي قاده الأخ (...)، والذي لم تلتزم المدعى عليها ببنوده بإكمال الأعمال بالرغم من التزام المدعي بسداد الدفعات إبداءً لحسن نيته وهذا ما يثبته المدعى عليها في لائحتها ومرافقاتها. ٤) وأخيراً المدعى عليها لم تذكر دليلاً واحداً قطعياً على قيامها بتسليم الأعمال كما تدعي بطريقة رسمية معتمدة ووفق محاضر التسليم وشهادة الضمان المتفق عليها في البند (٦) من العقد، بل أشارت فقط إلى قرينة السداد التي تعد حجة عليه لا له كما ذكرنا أعلاه، ولو كان ما تدعيه صحيحاً لقامت بانتداب مكتب هندسي ؛ لتحديد مدى الأعمال المنجزة من عدمها مثل ما قام به المدعي بعد توقف المدعى عليها عن العمل. لذا نلفت عناية الدائرة لوجود دعوى قائمة لدى دائرة الأوامر والطلبات الأولى برقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠) وهي دعوى مرتبطة بهذه الدعوى، وقد وجه فضيلة ناظرها بندب خبير ؛ لتحديد مدى إنجاز الأعمال من عدمه، ومدى مطابقاتها للمواصفات وأصول الصنعة المتفق عليها في العقد، وسيكون رأي الخبير هو الدليل القاطع للطرفين، واختتمت مذكرتها بطلب الحكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ما استوفاه لها مسبقاً مبلغاً قدره: (٤.٣٢٠.٠٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألف ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرفاق التقرير الهندسي الوارد لدائرة الطلبات والأوامر، تقديم الملاحظات عليه إن وجدت، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم ملاحظاته على التقرير إن وجدت، وذلك عبر النظام، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي (...) مذكرة تضمنت: إشارة الى القضية المنظورة نرفق لكم الآتي: ١) صك الحكم النهائي رقم: (٤٣٧٧٤٩٤٩٨) وتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٣، الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الاولى بالمحكمة التجارية بالمدينة، في دعوى إثبات حالة المقيدة برقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠)، والتي أثبتت حالة المشروع بناء على تقرير الخبير الهندسي/ (...). ٢) التقرير الهندسي الصادر من مكتب المهندس (...) والمؤرخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٣، الذي يوضح حصر الاعمال من واقع الطبيعة والمخططات، والأعمال التي تم تنفيذها بالعقد ولم تنفذ في واقع الطبيعة، والملاحظات على الأعمال المنفذة، والغرامات، والمبلغ المستحق رده من المقاول للمدعي. ٣) قيمة أتعاب الخبير الهندسي التي دفعها المدعي. ٤) كشف حساب بالمبالغ التي في ذمة المدعى عليها للمدعي. ٥) إقرار من مدير شركة (...) (المدعى عليها) أنه الضامن والكفيل لشركة (...). وبناء عليه فإن موكله يطلب إلزام المدعى عليها (شركة (...)) ومديرها (...) برد مبلغ قدره: (١.٨٧٠.٥٢٤) ريال للمدعي، وفسخ العقد، ثم قدم وكيل المدعى عليها إجابة تضمنت: بأن ما ذكرته وكيلة المدعي في مذكرتها غير صحيح، وما هي إلا محاولة أخرى يسعى فيها المدعي ووكيلته جاهدين في التحايل والمراوغة والتدليس لفسخ العقد التي ستتضح بالآتي: أولاً: تقدم المدعي بالدعوى رقم (١٢١٢) لعام ١٤٤١، يدعي فيها بأن الشركة قد خالفت المواصفات والتصاميم المرفقة مع العقد، وبعد الحكم بموضوع القضية وجاء في تسييب الحكم ما نصه: (كما أن العيب الذي يدعيه المدعي هو من العيوب الظاهر البيئة وليست من العيوب الخفية التي لا تظهر إلا بعد زمن وليس أدل من ذلك هو مبادرته بإزالتها عن طريقه)، وبعدها تقدم بدعوى أخرى رقم (٣٦٩) لعام ١٤٤٢، وينتهي بأن الشركة خالفت التصميم والعقد في صحيفه الدعوى تقدم بالدعوى المنظورة ويطلب فسخ العقد بسبب الغش ؛ لعدم التنفيذ، والاختلاف الصفة، وهنا يتضح بأن المدعي يحاول من خلال الاحتيال والمراوغة وإيهام المحكمة لأجل التملص من العقد، والتهرب من التزاماته بالعقد من خلال ما قام به من دعاوى، وقد تم الفصل بهما. ثانياً: ثم أقام هذه الدعوى الثالثة يطلب فيها فسخ العقد، يحاول المدعي من خلالها التملس من الحقوق الواجبة عليه بكل حيله ممكنه متحججاً بتقرير اثبات حاله كان رفعه أمام دائرة أوامر الأداء دون حضورنا ويسعى من خلاله المدعي الرجوع عن اقراره بإزالة الاعمال الذي جاء في صحيفة الدعوى والحكم الصادر في القضية رقم: (١٢١٢) لعام ١٤٤١، والمرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر. ثالثاً: الملاحظات على التقرير الهندسي الصادر من مكتب المهندس (...): أ/ أن صدور التقرير بعد سنتين من قيام المدعي بالعبث بالموقع وإزالة الاعمال المنفذة فيه بمحض إرادته وبإقراره المدون من قبل الدائرة الأولى المصدرة للحكم بالقضية رقم: (١٢١٢)، حيث كان منطوق الحكم (ولا ينال من ذلك مما لو قيل بان الدائرة لم تندب خبيراً للوقوف على المبنى لكان جواب الدائرة أن محل الدعوى قد زال ومحيت آثاره بفعل المدعي فتعذر عليه ندب جهة الخبرة) والقاعدة الفقهية تقول (لا عذر لمن أقر) و (الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته) ؛ لأن وقوع العيوب في القريب متيقن به، والبعيد مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا الأمر يؤكد ويأصل أن التقرير الذي جاء بناء على إثبات الحالة لا يمكن الاعتداد به ولا البناء عليه بسبب تغير حالة المبنى بسبب إزالة الاعمال بشكل متعمد، وهو أمر جاء فيه حكم قضائي. ب/ إهمال الخبير الهندسي للإجراءات النظامية والتي منها عدم الشخوص مع أطراف الدعوى مما تسبب في قصور واضح وبين في التقرير الهندسي، ولو حصل لتضح للخبير عدم إمكانية إصدار التقرير أو حتى تعيينه. جـ/ تواصل موكله مع المكتب الهندسي لأجل الشخوص على الموقع ولم يستجب المكتب الهندسي بل قام بالمماطلة مما سبب له ضرراً بالغاً. د/ ما جاء في تقرير المكتب الهندسي متناقض ومخالف للعقد بفرض غرامة التأخير متجاهلاً بأن العقد مازال ساري، حيث جاء في البند الرابع من العقد وهو واضح وصريح بعنوان تمديد مدة العقد، وجاء في فقرته رقم: (٣) ما نصه (في حالة عدم انشاء المبنى الجديد أو اي انشاءات أخرى خلال خمسة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد يتم تمديد مدة العقد حتى الانتهاء من انشائه)، وقد ذكر في التقرير من صفحته الأولى عدم انشاء مبنى اللاند سكيب فهنا يكون التقرير متناقض فكيف يتم فرض غرامة تأخير على الرغم من أن العقد مازال ساري لموافقته الفقرة الثالثة من البند الرابع. هـ/ تناقض المكتب الهندسي بتقريره حيث ذكر في الفقرة (الثالثة) رقم: (٤) عدم استكمال جميع الديكورات في الفلل والمباني في الموقع، وفي الفقرة (الرابعة) رقم: (٢) ذكر ديكور فيلا الام فقط، وهنا يتضح التناقض والتحريف من قبل المكتب الهندسي وطمسه للحقائق. و/ مخالفة التقرير للعقد من خلال الكمية المتعاقد عليها، حيث إن الكميات جاءت على دفعات العقد وقدرها (١٩٥٠٠) متر مربع، ومسجله الكميات حسب الدفعات، وليست كما جاء في التقرير المتعاقد عليها (٢٣١٩٧.٠٧) متر وهذا غير صحيح. ز/ أقر المدعي في القضية رقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠) بالمحكمة التجارية لدى دائرة الطلبات والاوامر الاولي بأن آخر يوم عمل للشركة كان يوم ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤١، وقد جاء ذلك بالصك رقم: (٤٣٧٧٤٩٤٩٨) وتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٣. حــ/ من حيث الكمية المنفذة فقد تم العمل في الموقع ما بين فترة صدور التقرير الأول ٥ ذو القعدة ١٤٤٠، إلي تاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤١، وتم صدور التقرير الثاني ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٤٣، علما أنه تم العمل في الموقع والانتهاء من أعمال الفلل وتسليمها للمدعي خلال الفترة من تاريخ ١٨ صفر ١٤٤١ إلى تاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤١، الفلل رقم: (١) وَ(٢) وَ(٣) وَ(٤) وَ(٥) وَ(٦) وَ(٧)، وتم مخاطبة المدعي بذلك عبر الايميل الرسمي للمدعي حسب ما نص عليه العقد بالبند الثالث عشر، فقد تم الانتهاء من الاعمال وتسليمها للمدعي، هذا من ناحية الاعمال المنفذة خلال الفترة. ط/ ومما يعضد ذلك هو استلام الدفعات رقم: (١٢)، والدفعة رقم: (١٣)، والدفعة رقم (١٤)، والدفعة رقم: (١٥)، وقد كتب على الشبكات العبارة التالية: (للبدء في الاعمال بعد التوقف) أي بعد صدور التقرير الأول، وهنا يتبادر للذهن سؤال الاعمال المنفذة بعد التوقف لم تذكر ولم ينوه عنها في التقرير الثاني الصادر بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٣ وتم اخفائها. وفي ختام الأمر نود أن نوضح تم عقد صلح بحضور المصلح (...) بطلب من المدعي وبإقراره في هذه الدعوى، وارجوا من الدائرة طلبه للحضور وهو يعلم تفاصيل الصلح والتي تتلخص في أن ننهي الاعمال وأن نقوم بحفظ الدعوى المقامة منا، وقد تم ذلك من قبلنا، وقد تم العمل تحت اشراف المصلح إلى أن توقف المدعي عن التزاماته، وتشير الدائرة أنه وردها إلى أن تقرير الخبير المكلف من دائرة الأوامر والأداء بالمحكمة المؤرخ في ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٣ المكون من: (أربع صفحات) والمتضمن: (بناء على تكليف الدائرة بإعداد تقرير هندسي للقضية رقم: (٤٣٩٠٣٩٣٣٠) لطرفي النزاع المدعي/ (...)، والمدعي عليه/ شركة (...) التجارية، وبعد الوقوف على الموقع محل النزاع، وحصر الأعمال المنجزة، ودراسة عقد المقاول، ورخصة الإنشاء، والمخططات المقدمة لنا من قبل المدعي، وبحضور المدعي فقط برغم إبلاغ المدعي عليه ولم يحضر، فقد تبين التالي: أولاً: حصر الأعمال من واقع الطبيعة والمخططات: ١) أعمال واجهات (رخام وحجر) لعدد (٧) فلل صغيرة، تم الانتهاء من تركيب الوجهات بنسبة (٧٢%) من إجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد للفلل. ٢) أعمال الفيلا الكبيرة (فيلا الأم) والملحق الارضي الخاص بها، تم الانتهاء من تركيب واجهة فيلا الأم بنسبة (٦٨.٥٢%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد للفلل. ٣) أعمال مبني الخدمات الكبير، تم الانتهاء من تركيب واجهة مبني الخدمات الكبير (رخام وحجر) بنسبة (٥٥.٦٠%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد للفلل. ٤) أعمال السور الخارجي والبوابات، تم الانتهاء من تركيب (رخام وحجر) للسور الخارجي بنسبة (٢١.٧١%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد، وهو الجزء المقابل للمسجد. ثانياً: أعمال متفق على تنفيذها بالعقد ولم تنفذ في واقع الطبيعة: ١) مبني الضيوف بالاند سكيب (لم ينفذ انشائياً في الطبيعة). ٢) أعمال السور الخارجي ما عدا الجزء المقابل للمسجد. ٣) أعمال البوابات (٧ بوابة صغير للفلل ــ عدد ١ بوابة كبيرة رئيسية للمجمع ــ مدخل بدروم فيلا الام والمدخل الرئيسي لها). ٤) درابزين الدرج بين الفلل. ٥) عدد (٧) نافورة حجر أمام الفلل الصغيرة. ٦) لوحة آية قرآن مبني الخدمات مقابل المسجد. ٧) مبني الملاحق الارضية (غرف حراس). ٨) غرف المولدات في البدروم. ٩) المشايات بالاند سكيب. ١٠) المناطق المزروعة بارتفاع (٥٠سم). ثالثا: ملاحظات عامة علي الأعمال المنفذة: ١) عدم اكتمال الترويب وملئ الفواصل والفراغات ونظافة وصنفرة الحجر والرخام. ٢) سوء تثبيت الشبابيك وديكور الأركان. ٣) اختلاف التصميم المنفذ في الطبيعة عن المنظور المتفق عليه في التعاقد. ٤) عدم استكمال جميع الديكورات في الفلل والمباني في الموقع. ٥) عدم تجانس الوان الحجر وملمسه في بعض الاجزاء المنفذة. ٦) جميع المخططات والعقد والمنظور سلمت لنا من قبل المدعي. ٧) المدعي عليه حضر للمكتب في جلسه دون احضار أي مستندات حتي إصدار التقرير. ٨) تم الاستناد والرجوع للعقد والمنظور المنفذ في اعداد التقرير. ٩) تم احتساب أعمال المقطوعية نسبة من العقد لعدم وجود فئة سعرية أو حصر من الطبيعة أو مخططات معتمدة من المقاول. ١٠) تأثر الاعمال المنجزة بالموقع نتيجة توقف العمل منذ فترة طويلة بسبب الخلاف بين الطرفين، مما أدي إلي ظهور بعض الشروخ وعيوب التركيب حيث يجب استكمال جميع أعمال التركيب لضمان جودتها طبقاً لأصول الصنعة. رابعاً: الأعمال المقطوعية: ١) عدد (٧) نافورة أمام الفلل. ٢) ديكور فيلا الام. ٣) أعمال المشايات. ٤) سور المنطقة المزروعة. ٥) (٣) نافورة بالحديقة. ٦) بوابات السور الخارجي كاملة. ٧) درابزين السلالم بين الفلل. خامساً: بيان الأعمال المنجزة وقيمتها طبقا للعقد: (أرفق جدول موضح في التقرير)، بذلك يكون قيمة الأعمال المنجزة فقط: (٣.٠٥١.٤٦٣) ريال، خصم الدفعات المسلمة للمقاول: (٤.٣٢٠.٠٠٠) ريال، خصم غرامة مصنعيات وسوء تركيب (١٠%) من قيمة المصنعية: (٧١.٥٠٠) ريال، بذلك يكون المستحق رده من المقاول للمدعي عن الدفعات: (١.٣٤٠.٠٣٧) مليون وثلاث مئة وأربعون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً. سادساً: غرامات وشروط جزائية أخرى: ١) غرامة التأخير ينص العقد علي خصم (٣.٠٠٠) ريال عن كل يوم تأخير، نوصي بتطبيق نسبة من إجمالي الأعمال المنجزة لا تتعدي (١٠%)، كما جري العرف في عقود المقاولات، يترك الأمر للدائرة. سابعاً: ملاحظات هامة: تم احتساب قيمة الأعمال المنجزة نسبة من السعر المتفق عليه في العقد (حيث أنه تم الاتفاق في العقد علي مبلغ قدره: (٥.٣٠٠.٠٠٠) ريال لجميع الاعمال دون تفصيل لسعر المتر أو المقطوعيات)، لذلك تم اقتباس نسبة كل عمل وسعره حسب نسبة حجمه من إجمالي الأعمال في العقد. ثامناً: اعتراضات الطرفين بعد عرض التقرير علي كلا منهما ومدي تأثيرها علي التقرير: أ/ اعتراض المدعي: ١) اعترض علي انخفاض قيمة الأعمال المقطوعية المقدرة. الرد: لا يؤثر حيث تم احتسابها نسبة من اجمالي قيمة العقد المتفق عليه وليس علي قيمتها في السوق. ٢) اعترض علي تقدير نسبة غرامة سوء المصنعيات. الرد: تم قبول الاعتراض، وتم تعديل النسبة من قيمة المصنعيات. ٣) مطالبته بإضافة قيمة اعمال لياسة الواجهات. الرد: لا يؤثر لم يثبت لنا من القائم بأعمال اللياسة، وعلي المدعي اثباتها بالمستندات وفواتير التكلفة للدائرة، علماً بأن نص العقد في حالة احتياج الاعمال لها يقوم بها المقاول. ٤) اعترض علي احتساب نسبة غرامة التأخير من الاعمال المنجزة وطلبه احتسابها من اجمالي العقد. الرد: لا يؤثر حيث إن المتعارف عليه في عقود المقاولات في حالة عدم الانتهاء واستكمال الاعمال المتفق علية تحتسب غرامة التأخير من قيمة الأعمال المنجزة. ٥) طلبه بضمان الأعمال كما ذكرت في العقد. الرد: لا يؤثر لعدم اكتمال الاعمال المتفق عليها في العقد فمن المتعارف عليه ينطبق ضمان الاعمال بعد تسليمها. ب/ اعتراض المدعي عليه: ١) اعترض علي غرامة سوء المصنعيات. الرد: لا يؤثر بسبب ما تم توضيحه سابقاً) انتهى التقرير، وفي جلسة تالية قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١.٨٧٠.٥٢٤) مليون وثمان مئة وسبعون ألفاً وخمس مئة وأربعة وعشرون ريالاً، وذلك لكونها لم تلتزم بإنجاز جميع الأعمال وفق ما هو متفق عليه في العقد المبرم بينهما، ووجود عيوب ببعض الأعمال، كما لم تقم بتنفيذ بعض الأعمال إطلاقاً، وذكر تفصيل مبلغ المطالبة: بأنه قيمة الباقي من الدفعات المسلمة للمدعى عليها بعد خصم الأعمال المنجزة، مع إضافة غرامة المصنعيات وسوء تركيب ويكون المبلغ (١.٣٤٠.٠٣٧) مليون وثلاث مئة وأربعون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً، وبالإضافة لغرامة التأخير، وقدرها: (٣٠٥.١٤٦) ريال، وكذلك أتعاب المكتب الهندسي وقدرها: (٢٣.٠٠٠) ريال، وقيمة أعمال النظافة ورفع المخالفات وقدرها: (٨٣.٢٥٠) ريال، وقيمة التلييس وقدرها: (١١٩.٠٩١) ريال، ويكون المجموع (١.٨٧٠.٥٢٤) ريال، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها ذلك، ودفع بأن المدعي استلم الاعمال وتم قبولها من قبل المهندس الذي قام بتعيينه، كما أن المدعي لم يلتزم ببنود العقد وتأخر وماطل في تسليم الدفعات المستحقة، وذكر بأن استمرار المدعى بدفع الدفعات ينفي وجود عيب في التركيب أو المواصفات المدعى بها، ولو وجد ذلك لتوقف المدعي عن دفع المستحقات، كما وضح وكيل المدعى عليها بأنه تم عقد صلح بين الطرفين يتلخص في أن تنهي المدعى عليها الاعمال، وقد تم ذلك، إلى أن توقف المدعي عن التزاماته، وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعى عليها بهذا الدفوع وصارت مدعياً بها، وبما أن المدعى عليها ــ بعد أن أصبحت مدعياً ــ لم تقدم بينةً موصلةً على هذه الدفوع، وحيث جاء في السنة من حديث ابنِ عبَّاس رضي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَر} , (حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط دفوع المدعى عليها، لا سيما مع تعارضها إذ دفع الوكيل بتأخير الدفعات وأقر باستلام أغلبها، كما دفع وجود العيوب بتسليم الدفعات وعدم توقف المدعي عن دفعها مع إقراره بتأخر الدفع وتوقف المدعي على فترات، ودفعه بإنهاء الأعمال مع تقريره سريان العقد واستمراره، وحيث إن موضوع النزاع يتعلق بأعمال المقاولة وتشييد البناء، وحيث إنه في سبيل الوصول لمعرفة الأعمال المنجزة وقيمها ومدى وجود عيوب أو التأخير فيها، فقد رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة الفنية ؛ لدراسة هذا الأمر، وعليه استعانت الدائرة بتقرير الخبير الفني المكلف من دائرة الأوامر والأداء بالمحكمة المؤرخ في ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٣، وقد انتهى المكتب الهندسي في تقريره إلى أن المدعى عليها لم تنفذ جميع الأعمال، كما أن هناك أعمال متفق على تنفيذها بالعقد ولم تنفذ في واقع الطبيعة، كما قرر بأن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه: (٣.٠٥١.٤٦٣) ريال، وأثبت أن غرامة المصنعيات وسوء تركيب (١٠%) من قيمة المصنعية، وتقدر بمبلغ: (٧١.٥٠٠) ريال تخصم من قيمة الأعمال المنجزة، كما قرر بأن المستحق رده من المدعى عليها للمدعي قدرها: (١.٣٤٠.٠٣٧) ريال، وهو ما تطمئن له الدائرة وتحكم به، وهذا يستلزم فسخ العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩، وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المشار إليها، وأما بالنسبة لمطالبة المدعي بغرامة التأخير، فحيث ثبت للدائرة تأخير المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وفقاً للعقد، كما قرر وكيلها ذلك في مَعرِض رده على تقرير الخبرة، من أن العقد مازال سارياً، وتم تمديده مدته، وهذا يفيد عدم الإنجاز، وحيث أوصى الخبير في تقريره بتطبيق غرامة التأخير على المدعى عليها بنسبة لا تتعدي (١٠%) من إجمالي الأعمال المنجزة، كما جري العرف في عقود المقاولات، وحيث ثبت ذلك للدائرة فإنها تنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير وتطمئن له، وبالتالي فيكون مقدار غرامة التأخير (٣٠٥.١٤٦) ثلاث مئة وخمسة آلاف ومئة وستة وأربعون ريالاً، وهو ما تحكم به الدائرة في مواجهة المدعى عليها وتلزمها بسداده، ولما كان المدعي قد تحمل أتعاب الخبير الهندسي والتي بلغ قدرها: (٢٣.٠٠٠) ثلاث وعشرون ألف ريال، ولأن الحق ثبت في مواجهة المدعى عليها فإنها تتحمل كامل أتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي لدى المدعى عليها قدرها: (١.٣٤٠.٠٣٧+٣٠٥.١٤٦+٢٣.٠٠٠=١.٦٦٨.١٨٣) مليون وست مئة وثمانية وستون الفاً ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وأما بالنسبة لطلب المدعي بقيمة أعمال النظافة ورفع المخالفات وقدرها: (٨٣.٢٥٠) ريال، وقيمة التلييس وقدرها: (١١٩.٠٩١) ريال، فحيث لم يقدم المدعي بينةً موصلةً على ذلك، إذ لا يعدو أن يكون ما ذكره كلاماً مرسلاً لا يوجد ما يستند عليه في إثباته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط طلبه هذا، وأما بالنسبة لطلب المدعي لأتعاب الدعوى، فلما كان الثابت قضاءً أن أتعاب الدعوى لا تستحق إلا بتحقق ستة شروط منها: وجود دين ثابت، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن تترتب نفقات فعليه على المطالبة، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، نجد أن النفقات الفعلية لم تثبت، ولم يقدم المدعي ما يدل عليها، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى عدم تحقق شروط استحقاق الأتعاب في هذه الدعوى، مما يجعل طلب المدعي غير قائم على سند سليم وحريٌ بالرفض . نص الحكم: إلزام شركة (...) التجارية ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع لـ(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (١.٦٦٨.١٨٣) مليون وست مئة وثمانية وستون الفاً ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث