حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433958929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381751/1443
رقم الحكم:433958929
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381751 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433958929 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٧٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتأجير شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم للفصل في الدعوى - في ان المدعية اودعت هذه المحكمة صحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها تقول فيها: (بموجب اتفاقية تأجير سيارات مؤرخه في ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ هـ الموافق ١٨/ ١١/ ٢٠١٨ م تعاقدت المدعى عليها / شركة (...) للتأجير شركة الشخص الواحد سجل رقم (...) مع موكلتي / شركة (...) التجارية سجل رقم (...) على تاجير عدد ٢١ سيارة (١٢ من نوع (...) (...) موديل ٢٠١٨ لمدة ٢٤ شهر ميلادي وقيمة الأجرة الشهرية لكل سيارة ١٦٦٥ ريال، و ٩ من نوع (...) (...) موديل ٢٠١٩ لمدة ٣٦ شهراً وقيمة الأجرة الشهرية لكل سيارة ١٢٥٠ ريال) وتبدأ القيمة الايجارية من تاريخ تسليمهم كل سيارة. وبلغت المديونية المستحقة علي المدعى عليها / شركة (...) حتي تاريخ ٢٩-٠٢-٢٠٢١ م (٧٧٦.٣٤٤.٢٩) سبعمائة وسته وسبعون الف وثلاثمائة واربعه واربعون ريال سعودي وتسعه وعشرون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٤٣٧.٤١٩.٣٠) اربعمائة وسبعه وثلاثون الف واربعمائة وتسعه عشر ريال سعودي وثلاثون هللة ومتبقي عليها حتي تاريخ ٢٩-٠٢-٢٠٢١ م (٣٣٨.٩٢٤.٩٩) ثلاثمائة وثمانيه وثلاثون الف وتسعمائة واربعه وعشرون ريال سعودي وتسعه وتسعون هللة وهى قيمة اجرة مستحقه حتى تاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢١ نطالبها بسدادها. مع المطالبه بنسبه ٥ % من قيمة المبلغ المحكوم به كإتعاب محاماه وترافع بمبلغ ١٦٩٤٦ريال (سته عشر الف ووتسعمائة وسته واربعون ريال سعودى). ,ولسبق قيامنا برفع دعوى ضد المدعى عليها بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر الحكم في الدعوى رقم ٣٨٩٣ لعام ١٤٤٢ بعدم الاختصاص المكانى واختصاص المحكمة التجارية بالدمام اعمالا لبنود العقد المبرم وعليه فنحن نرفع تلك الدعوى بالمحكمة التجارية بالدمام، وتاريخ نشؤ الحق وهو كامل المديونية المستحقه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢١ م وهى بمبلغ ٣٣٨.٩٢٤.٩٩ ريال). وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي الى صحيفه الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٣٣٨.٩٢٤.٩٩) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال وتسعه وتسعون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، طلب مهله للجواب،وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب أوضحت بأن طلب المدعية يتناقض مع الدعوى المقدمة سابقاً إلى المحكمة التجارية بالرياض حيث كانت قيمة الدعوى (٣٠٩,٢٤٣.٥٠) ثلاثمائة وتسعة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة، وهو مبلغ يختلف عن قيمة هذه الدعوى، وطلبت مهلة إضافية لعدم تمكنها من الاطلاع على مرفقات الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣حضر الطرفان، واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ الجلسة هذا نصها: (نوجز ردنا على دعوى المدعية في النقاط التالية: أ)-بخصوص ماجاء بمزاعم المدعية من وجود سيارات لازالت في حوزة موكلتي والتي تطالب بأجرتهم حتى تاريخ الفصل في الدعوى وهو مخلاف للواقع أما الصحيح فهو أن إجمالي السيارات الخاصة بالمدعى عليها والمتعاقد عليها هي ٢١سيارة (إحدى وعشرون سيارة) (١٢ سيارة (...) (...) – ٩ سيارات (...) (...))، بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٠ م تم تسليم عدد ١٣ سيارة (ثلاثة عشر سيارة)كما بالمرفق (٥ سيارات (...) – ٨ سيارات (...) (...))، تبقى سيارة واحدة من ماركة ((...) (...))في حوزة موكلتي شركة (...) لم تسلم تحمل (...)وذلك لوجودها في ورشة (...) و رفضهم تسليم السيارة قبل دفع مبلغ المديونية المستحقة على السيارة كما بالمرفق، بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م تم تسليم عدد ٧ سيارات (...) (...) (مرفق ١ محاضر تسليم هذه السيارات). ب)-لماكنت المادة "الرابعة والعشرون "من الإتفاقية بعنوان (...) قد تضمنت النص على إرجاء تنفيذ إلتزامات الطرفين في حال حدوث ظرف طارئ أو قهري خارج عن التوقع ترتب عليه عدم إستطاعة أحد الطرفين أو كليهما الوفاء بالإلتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية ونصها كالتالي:-اتفق الطرفان على إرجاء تنفيذ التزامات كل منهما الواردة بهذة الاتفاقية في حالة عدم استطاعة أي منهما الوفاء بالتزاماته وكانت عدم الاستطاعة هذه تعود إلى وقوع أي من الظروف أو الحوادث القهرية خارج نطاق التوقع أو السيطرة إلى حين زوال الظرف أو الحادث، ولأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالظروف أو الحوادث القهرية تلك التي يستحيل درءها أو تلافي نتيجتها مثل الزلال، البراكين، الأعاصير والحروب........"وهو ماتحقق بالفعل فنظرآ لما شهده العالم أجمع من إنتشار جائحة كورونا COVID-١٩ وماترتب عليها من تبعات صحية وإقتصادية لاتخفى على العامة من الناس والتي كان لها أكبر الأثر على الأعمال والخدمات الصناعية والتجارية....الخ ويرجع ذلك إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين موكلتي والمدعية لم يتوقع أطرافها أن تحدث مثل هذه الجائحة التي ستوقف أو تعرقل تنفيذها، وهو الأمر الذي جعل موكلتي تواجه تحديات مالية كبيرة تتعلق بمدى إمكانية الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأكثر من ذلك بل أدى إلى شلل تام في نشاط موكلتي وتوقفها عن العمل نهائياً.."هديا بماتقدم ":-لما كان إعادة التوازن المالي للعقد يعتمد في قواعده وأحكامه على الشريعة الإسلامية بإعتبارها المصدر الأساسي للتشريع ولما كان الشرع الحنيف بنصوصه القرآنية الكريمة وسنة نبيه الأمين محمدﷺ وإجماع علمائه وبما استنبطوه من قواعد فقهية صالحة لكل زمان ومكان يتسع أفقها ليشمل مبادئ نظريات التوازن وغاياته بل تفوقت عليها في عموميتها وشموليتها في جبر الأضرار ورفعها مثل قاعدة الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، وقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وغيرها كثير من الأحكام والقواعد الشرعية التي تحث على العدل، ومنع الظلم ورفع الضرر، وأنه بناءً على هذه القواعد فقد أجاز "مجلس مجمع الفقه الإسلامي" في دورته "الخامسة " (القرارالسابع) بشأن (الظروف الطارئة وتأثيرها على الحقوق والإلتزامات العقدية)والتي منحت القاضي حق تعديل الالتزامات العقدية، أو تأجيلها وتعويض المتعاقد، أو فسخ عقده حسب الأحوال، عند مواجهته ظروف طارئة غير متوقعة زادت أعباءه وتكاليفه، مؤدية إلى خسائر جسيمة غير معتادة، دون تقصير أو إهمال منه، ولمّا كان قضائكم العادل يمتثل ويطبق الأحكام والقواعد الشرعية التي تأمر بالعدل وتُحرِّم الظلم بإعادة التوازن للعقد عند تعرض أحد الطرفين لحادث مفاجئ، أو صعوبات، أو ظروف غير متوقعة، وهو ما ظهر جليآ في دعوانا الراهنة فإننا نلتمس من فضيلتكم وبحق القضاء خصم المبلغ طالما ان موكلتي لم تستطع الإنتفاع بالسيارات عن مدة العقد المتفق عليها وقامت بتسليمها للمدعية. ه)-بخصوص مطالبة المدعية بأحقيتها في تقاضي أتعاب محاماة وترافع ب فإننا نوضح أن هذا الطلب قد جاء سابقآ لأوانه لعدم إنتهاء الدعوى وصدور حكم لصالح المدعية وفقآ لما اشترطته الفقرة "الثالثة " من المادة (المادة الثالثة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:٣- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. د)-بخصوص مطالبة المدعية لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٠٩.٢٤٣.٥٠) ثلاثمائة وتسعة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسون هللة وفقآ لكشف الحساب المرفق فهو يناقض المخاطبة المرسلة من المدعية إلي موكلتي بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٠م و أيضا مناقض لمبلغ المطالبة المذكور في لائحة الدعوى والتي أقرت بأن إجمالي المبالغ المستحقة لها في ذمة موكلتي هي (١٧٩.٥٠٠.٤٩) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمئة ريال وتسعة وأربعون هللة، وليس كما ذكرت.(مرفق ٢ إنذار) ثالثآ:- الطلبات فلهذة الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها هيئتكم الموقرة ببصرها وحسن بصيرتها أصوب وأرشد في تحقيق العدل وإحقاقة فإننا نطلب:- أولآ:-أصليآ / نلتمس إعادة التوازن المالي للعقد بخصم المبلغ تأسيسا على عدم إكتمال العقد بسبب قوة قاهرة وتسليمنا السيارات للمدعية) انتهى جواب المدعى عليها، وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. فقدمت وكيلة المدعية مذكرة رد بتاريخ ٤-٩-١٤٤٣ تمسكت بذات الأسباب الواردة في صحيفة الدعوى،وختمتها بالتأكيد على طلباتها. وفي جلسة ٢٧-١٢-١٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على الأوراق والمستندات، قررت الدائرة النطق بالحكم التالي لما يلي من أسباب: الأسباب: بما أن غاية المدعية يتلخص في الحكم لها بباقي اجرة سيارات تم تأجيرها على المدعى عليها بمبلغ (٣٣٨.٩٢٤.٩٩) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال وتسعه وتسعون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان حاصل جواب المدعى عليها يتلخص في الإقرار ضمنا بالتعاقد، وإنكار استحقاق المبلغ المشار اليه، والدفع بوجود ظروف طارئة توجب تعديل الأجرة المستحقة للمدعية - حسب التفصيل المشار اليه في وقائع هذا الحكم. ولما كانت بينات المدعية تتمثل في أمرين: الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بين الطرفين - والمرفق في ملق الدعوى - والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، والأخر: المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها لتلك المحكمة ضمن إجراءات المرافعة ونظر الدعوى، ولما كان وجه استدلال المدعية من المستندين المشار اليهما يتلخص في إقرار المدعـى عليها باستحقاق المبلغ المدعى به، وبعد مطالعة الحكم لم تجد الدائرة فيه أي إقرار منسوب للمدعى عليها، وأما المذكرة المقدمة للمحكمة التجارية بالرياض فبعد مطالعتها تبين ان وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية المبلغ المدعى به حتى تاريخ فبراير ٢٠٢١م، وبما ان المدعية حصرت طلبها بذات المبلغ المقر به، فان الدائرة تقضي للمدعية بطلبها، بالإضافة الى تعويضها عن اتعاب المحاماة بما يعادل عشر المبلغ المحكوم به، وتحكم وفقا لذلك بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها/شركة (...) للتأجير شركة شخص واحد - (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدرة ثلاث مئة وثمانية وثلاثون الفا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريالا وتسعة وتسعون هلله (٣٣٨.٩٢٤.٩٩). ثانيا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرة ثلاثة وثلاثون الف وثمان مئة واثنان وتسعون(٣٣.٨٩٢)ريالا، لما هو موضح في الأسباب.