حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433680711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137268/1443
رقم الحكم:433680711
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137268 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433680711 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439137268 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة: 6/ 8/ 1443هـ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وكرر المدعي ما جاء بلائحته وحاصلها أنه يطلب الحكم برد رأس ماله البالغ قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، والمسلّم للمدعى عليه لتشغيله في صناعة البلاستيك وبيعه، وطلب مهلة لحصر بيناته، وبسؤاله عن الإخطار والمصالحة ذكر أن لديه وثيقة لتعذر الصلح، وطلب مهلة لتقديمها، وفي جلسة: 16/ 10/ 1443ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذكر وكيل المدعي بأن مقر المدعى عليها في محافظة جدة وطلب إحالة ملف القضية للمحكمة التجارية بجدة، وفي جلسة هذا اليوم: 22/ 11/ 1443ه تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى طلبها إحالة القضية للمحكمة التجارية بجدة والرد الوارد إليها من رئيس المحكمة حيال الطلب، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدماً على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع؛ استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وحيث ذكر وكيل المدعي أن مقر المدعى عليها في جدة وطلب إحالة ملف القضية للمحكمة التجارية بجدة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة بعدم الاختصاص مكانياً بنظر الدعوى في القضية رقم (439137268) لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث