حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433780328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440529/1443
رقم الحكم:433780328
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433780328 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٥٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٦٦٢٤٢) مائة وستة وستون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريالاً مقابل توريد موكلته مواد خرسانة لها بموجب عقد بينها في تاريخ ١٤٤٢/٨/١٩هـ، مطالباً أيضاً بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال لموكلته تعويضاً عن أضرار التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: لقد تم رفع هذه الدعوى بداية للمطالبة بما هو مدوَّن في صحيفتها، وبعد قيد الدعوى تم الصلح بين الطرفين بموجب وثيقة الصلح المقدمة مني في طلب على القضية، والتي تم توثيقها أمام منصة تراضي برقم (٠٤ – ٤٣١٠٠٣٠١٤٥٠١) وبناء عليه أطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من أنه تم الصلح بين طرفي الدعوى بعد رفعها بموجب وثيقة الصلح الموثقة في منصة تراضي بالرقم المذكور، وبما أن وكيل المدعية مخوَّل في وكالته بحق الإقرار والصلح، وبما أن وثيقة الصلح المذكورة قُدمت منه في طلب على القضية وتبين بالاطلاع عليها أنها تتضمن الصلح بين الطرفين وفق البنود المبينة فيها وأنها معتمدة من قبل (وحدة الاعتماد بمركز المصالحة) ومذيلة بالصيغة التنفيذية؛ وبما أن لازم ذلك عدم بقاء منازعة قائمة في هذه الدعوى؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.