حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433776395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332095/1443
رقم الحكم:433776395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332095 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433776395 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٠٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري أحيلت لهذه الدائرة فعقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٥٣٤٩٩٩٢٠) ورقم (٢٢٠٥١٧٠٤١٠٥٥٩١٢٣٠٧)، وبناء عليه وعلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقدمت تحريرا للدعوى هذا نصه: أولًا: إنه بتاريخ:١٤٣٤/١٠/٢٠هـ الموافق:٢٠١٣/٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثانيًــا: المدعى عليه تعثر عن سداد قيمة بضائع مباعة له بمبلغ وقدره (٣٦,٤٤٧) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالا. ثالثًا: صادق المدعى عليه على الرصيد بذمته لصالح موكلتي المدعية بتاريخ:١٤٤١/٥/٥هـ الموافق:٢٠٢٠/١/١م بمبلغ وقدره (٣٦,٤٤٧) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالا. رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم وللبينات المقدمة في الدعوى أطلب الحكم للشركة المدعية بالآتي: - ١.إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٦,٤٤٧) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ــ ريالاً ــ عبارة عن قيمة المبيع. ٢.إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ر.س (عشرة آلاف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. خامسا: المرفقات: ١. اتفاقية بيع بالأجل. ٢.مطابقة رصيد. {إجمالي المبالغ المطالب بها: (٤٦,٤٤٧) ريال سعودي} (ستة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال) إ.هـ وبالاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى تبين خلوها من إرفاق ما يفيد سبق اللجوء للمصالحة، وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك؟ أجابت قائلة: لقد تم اتخاذ إجراءات المصالحة عبر منصة تراضي قبل قيد الدعوى حيث أحيلت الدعوى مباشرة لمنصة تراضي ثم تعذر الصلح وتم قيد الدعوى، ومستعدة بتزويد الدائرة بنسخة من تقرير المصالحة ولكن أطلب إمهالي لذلك نظرا لكون موكلتي لديها دعاوى كثيرة والحصول على التقرير من المنصة يتطلب وقتاً. هكذا قررت، وبناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم نسخة من تقرير المصالحة وكل مستنداتها عبر طلب على القضية. وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالي المنعقدة مرئيةً في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/٣٠هـ حضرت: (...) سجل مدني رقم:(...)بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر:(...) سجل مدني رقم:(...)بصفته وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعية شيئا بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيلتها عن ذلك؟ أجابت قائلة: لقد تم البحث في منصة تراضي ولم نجد أي طلب صلح يخص موضوع هذه الدعوى. هكذا أجابت، وبسؤالها هل لديها أي مستند يثبت سبق اللجوء للمصالحة؟ أجابت بالنفي. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تدفع بها الدائرة من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن الدائرة أمهلت المدعية لتقديم ما يثبت ذلك فلم تقدم شيئاً، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ؛ فلذلك كله فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ لعدم تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحة فيها بالصفة المشترطة نظاماً؛ فلذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.