حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433958915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011533/1443
رقم الحكم:433958915
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011533 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433958915 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439011533 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصدار في أن المدعي أودعه هذه المحكمة صحيفة الدعوة يختصم فيها المدعي عليه يقول فيها ما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٦هـ على ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعة لمؤسسته عبارة عن توريد مواسير نيبرو وقطع التوصيل نامات على ان يكون الدفع آجل وعليه قامت موكلتي بإرسال مطابقة بالسعر والتي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 31/08/2017م إلا انه حين مطالبته بالمبلغ تم المماطلة والتهرب عن سداد ما في ذمته من مبالغ لموكلتي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩هـ (مرفق مطابقة حساب – مستند رقم 1) بالإضافة إلى كشف الحساب (مستند رقم 2) بالإضافة إلى اتفاقية التوريد (مستند رقم 3). الأسانيد القانونية: 1- مطابقة الحساب 2- كشف الحساب 3- اتفاقية التوريد ، وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم التالي: النظر في دعوانا هذه ورد الحق إلى اهله وإلزامه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدرهـ 80,461.11 ريال (ثمانون الفاً واربعمائة و واحد وستون ريالاً و إحدى عشر هلله فقط لا غير) انتهـي نص الدعوى. وعقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 03/05/1443هـ حضر وكيل المدعي، وحصر طلبه في مبلغ (80,461.11) ثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وإحدى عشرة هللة ، والتعويض عن الأتعاب ، واكتفى بما قدم من مستندات . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/06/1443هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه عن إرفاق جوابه على الدعوى فقال: قد قدمته عن طريق النظام. هكذا قال. وبالرجوع إلى مرفقات القضية تبين وصولها إلى الدائرة وبعرضها على المدعي وكالة قرر عدم سبق اطلاعه عليها، وعليه جرى رفع الجلسة إمهالاً للمدعي وكالة. وفي جلسة 27-12-1443 هـ: حضر الطرفان ، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (57,676.11) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً وإحدى عشرة هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة هذا المبلغ ، وبعد دراسة المستندات أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بما انه وكيل المدعي حصل طلبه في الجلسة الأخيرة في مبلغ (57,676.11) ريال ، وبما أن المدعى عليه مقر بصحة استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه ، ولما كان الإقرار حجة على المقر ، لذلك حكمت الدائرة للمدعي بطلبه الأصلي ، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماة ، فبما ان مناط استحقاق هذا الطلب منوط بثبوت مطل المدعـى عليه ، وتعمده استغلال حقه في اللجوء الى القضاء بقصد تأخير الوفاء بالحق الحال الثابت ، ولما ظهر للدائرة انتفاء هذا القصد من قبل المدعى عليه ، وذلك لكون النزاع يتعلق بخلاف محاسبي حول أصل وباقي الدين ، ولذلك عدل وكيل المدعي طلبه في الجلسة الأخيرة ، وبناء عليه فان الدائرة تقضي برد هذا الطلب ، وتحكم وفقا لما سبق بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/(...) - (...) أن يدفع للمدعية/شركه (...) المحدودة - س.ت: (...) - مبلغا قدرة سبعة وخمسون الف وستمئة وستة وسبعون ريالا وأحد عشر هللة (57.676.11)، ورد ما عدا ذلك من الطلبات ، لما هو مبين بالأسباب.